حكمت محكمة المصنعة مؤخراً حكماً جزائياً ضد متهم أُدين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك. في تفاصيل القضية تلقت إدارة حماية المستهلك بالرستاق بلاغاً تقدم به أحد المستهلكين لدى الشرطة وذلك إثر وجود تلاعب في جهاز عداد الوقود عند وضع سعر اللتر للمستهلك حيث طلب من العامل بالتعبئة بقيمة (10) ريال عماني... يتبع
في حين لاحظ أن العامل قام بالتعبئة دون أن يصفر العداد في الجهاز بالقيمة المطلوبة وإنما أشار الجهاز بقيمة (1.5) ريال عماني ، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يلاحظ بها ذات التصرف على نفس العامل وبذلك تقدم بالبلاغ؛ وبعد التحري بملابسات القضية ثبت أن المدعو عليه قد خالف قانون حماية المستهلك، لذا تم تحويل الملف الى الجهة القضائية المختصة التي أصدرت الحكم بإدانته بجنحة تقاضي ثمنا أغلى من ثمن السلعة المعلن عنها وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (2000) ريال عماني، ينفذ منها (350) ريالاً عمانياً ويوقف تنفيذ الباقي ، وسقوط المطالبة المدنية للمجني عليه بالتنازل .
وفي قضية أخرى أصدر الإدعاء العام بالمصنعة أمراً جزائياً ضد متهم لم يلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم للمستهلك وذلك بأن تسبب بإلحاق أضرار بمركبته بسبب سوء الخدمة بخلاف ما تم الاتفاق عليه وبذلك يكون المتهم قد قارف جنحة " الاخلال بالتزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم للمستهلك وتم تغريمه مبلغ (50) ريالا عمانياً.
كما أصدرت محكمة الرستاق حكماً جزائياً ضد متهم خالف القانون؛ وتأتي التفاصيل بقيام المستهلك بتقديم شكواه للإدارة ضد محل تجاري تسبب بإضاعة وفقدان صورة شخصية له سلمها للعامل طالبا منه استخراج نسخة ثانية جديدة لها؛ ومنذ استلام المحل للصورة وهو يراجعه ويتحجج العامل بأنه سوف يقوم بالبحث عنها مما حدى به إلى تقديم شكواه للإدارة ؛وبذلك أخل العامل بمبدأ الشفافية والمصداقية في التعامل مع المستهلك وذلك بعدم القيام بالخدمة المتفق عليها الأمر الذي تسبب بإضاعة الصورة الأصلية وكذلك لم يلتزم بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة أو اتفاق يثبت تلقيه الخدمة كونها من حق المستهلك طلب ذلك أو لم يطلب؛ وبعد الاطلاع على تفاصيل القضية تم تحويلها إلى الجهة المختصة والتي أدانته وقضت بتغريمه عن الأولى مبلغ (150) ريالاً عمانياً وعن الجنحة الثانية مبلغ (100) ريال عماني مع القضاء بجمع العقوبتين وتحميل المتهم المصاريف.
في حين لاحظ أن العامل قام بالتعبئة دون أن يصفر العداد في الجهاز بالقيمة المطلوبة وإنما أشار الجهاز بقيمة (1.5) ريال عماني ، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يلاحظ بها ذات التصرف على نفس العامل وبذلك تقدم بالبلاغ؛ وبعد التحري بملابسات القضية ثبت أن المدعو عليه قد خالف قانون حماية المستهلك، لذا تم تحويل الملف الى الجهة القضائية المختصة التي أصدرت الحكم بإدانته بجنحة تقاضي ثمنا أغلى من ثمن السلعة المعلن عنها وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (2000) ريال عماني، ينفذ منها (350) ريالاً عمانياً ويوقف تنفيذ الباقي ، وسقوط المطالبة المدنية للمجني عليه بالتنازل .
وفي قضية أخرى أصدر الإدعاء العام بالمصنعة أمراً جزائياً ضد متهم لم يلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم للمستهلك وذلك بأن تسبب بإلحاق أضرار بمركبته بسبب سوء الخدمة بخلاف ما تم الاتفاق عليه وبذلك يكون المتهم قد قارف جنحة " الاخلال بالتزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم للمستهلك وتم تغريمه مبلغ (50) ريالا عمانياً.
كما أصدرت محكمة الرستاق حكماً جزائياً ضد متهم خالف القانون؛ وتأتي التفاصيل بقيام المستهلك بتقديم شكواه للإدارة ضد محل تجاري تسبب بإضاعة وفقدان صورة شخصية له سلمها للعامل طالبا منه استخراج نسخة ثانية جديدة لها؛ ومنذ استلام المحل للصورة وهو يراجعه ويتحجج العامل بأنه سوف يقوم بالبحث عنها مما حدى به إلى تقديم شكواه للإدارة ؛وبذلك أخل العامل بمبدأ الشفافية والمصداقية في التعامل مع المستهلك وذلك بعدم القيام بالخدمة المتفق عليها الأمر الذي تسبب بإضاعة الصورة الأصلية وكذلك لم يلتزم بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة أو اتفاق يثبت تلقيه الخدمة كونها من حق المستهلك طلب ذلك أو لم يطلب؛ وبعد الاطلاع على تفاصيل القضية تم تحويلها إلى الجهة المختصة والتي أدانته وقضت بتغريمه عن الأولى مبلغ (150) ريالاً عمانياً وعن الجنحة الثانية مبلغ (100) ريال عماني مع القضاء بجمع العقوبتين وتحميل المتهم المصاريف.