أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية اليوم قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام
لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/ الحوي) للصيد استنادا إلى
قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۹/۲۰،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٤/٤ وإلى لائحة تنظيم استخدام شباك
التحويط (التدوير الحوي) للصيد الصادرة بالقرار الوزاري رقم
۲۰۱۹/۱۸۳.
ونصت المادة الأولى من القرار أن يستبدل بنص المادة (۱۳) من لائحة
تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/ الحوي) للصيد المشار إليها، النص
الآتي:
“يلتزم المرخص له باستخدام النوع الأول من التراخيص بالشروط
والمواصفات الآتية وهي ألا يقل طول القارب المرخص له باستخدامه في
الصيد عن (5ر7) سبعة أمتار ونصف المتر وأن لا تقل مسافة الصيد من
الشاطئ عن (6) ستة أميال بحرية، وألا يقل العمق عن (۳٥) خمسة
وثلاثين مترا من سطح البحر وألا يزيد ارتفاع شباك التحويط على (۲۰)
ثلاثين مترا، وألا يزيد طولها الإجمالي على (٤٠٠) أربعمائة متر وألا يقل
قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (25) خمسة وعشرين مليمترا.
كما يلتزم المرخص له باستخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق
الشمس، وحتى قبل غروبها و تركيب جهاز التتبع في القارب المرخص له
باستخدامه في الصيد، وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها السلطة
المختصة.
ونصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يخالف هذا القرار ويتعارض مع
أحكامه.
كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره.
/ العمانية /