الجمعة, يناير 2, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

العوفي يصدر قرارين وزاريين

19 أبريل، 2020
in أخبار
العوفي يصدر قرارين وزاريين

أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 82/2020 ينص كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية على أن يستبدل بنص المادة (13) من لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/ الحوي) للصيد المشار إليها، النص الآتي:
” يلتزم المرخص له باستخدام النوع الأول من التراخيص بالشروط والمواصفات الآتية:
1- ألا يقل طول القارب المرخص باستخدامه في الصيد عن (7.5) سبعة أمتار، ونصف المتر.
2- ألا تقل مسافة الصيد من الشاطئ عن (6) ستة أميال بحرية، وألا يقل العمق عن (35) خمسة وثلاثين مترا من سطح البحر.
3- ألا يزيد ارتفاع شباك التحويط على (30) ثلاثين مترا، وألا يزيد طولها الإجمالي على (400) أربعمائة متر.
4- ألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (25) خمسة وعشرين مليمترا.
5- اسستخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس، وحتى قبل غروبها.
6- تركيب جهاز التتبع في القارب المرخص له باستخدامه في الصيد، وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة.



كما أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 81 / 2020 ينص كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية على حظر وتقييد استيراد وتداول واستخدام بعض المستحضرات البيطرية، وجاء فيه: استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني 45/ 2004، وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 2017، وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/ 2017، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/ 2008، وإلى توصية المديرية العامة للثروة الحيوانية، وبناءً على مل تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى: يحظر استيراد وتداول واستخدام المستحضرات البيطرية المحددة بالملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يفيد تداول واستخدام المستحضرات البيطرية على النحو الوارد في الملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15/ 8/ 1441هـ.
الموافق: 9 / 4 / 2020 م .

Share199Tweet125
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

You cannot copy content of this page

No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024