الأربعاء, فبراير 4, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home اقتصاد

“المناطق الصناعية ” تصدر قرارين

10 مايو، 2020
in اقتصاد
“المناطق الصناعية ” تصدر قرارين

أصدر المهندس أحمد بن حسن الذيب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية القرار رقم ١٦٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :

استنادًا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥ ، وإلى لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم ١١ / ٢٠١٧ ، وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ، وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر:

المادة الأولى : يستبدل بنص المادة ( ٦٢ ) من لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها ، النص الآتي :

” المادة ( ٦٢ ) تقوم اللجنة بإعداد محضر بأعمالها متضمنا قرار الترسية ، وتحال نسخة منه إلى الدائرة ، أو دائرة الشؤون الإدارية في المنطقة – بحسب الأحوال – لاستكمال الإجراءات .

المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : ١١ من رمضان ١٤٤١ هـ
الموافق : ٥ من مايو ٢٠٢٠م

كما أصدر القرار رقم ١٦٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسات العامة للمناطق الصناعية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :

استنادًا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥ ، وإلى لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم ٢٢٠ / ٢٠١٧ ، وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ، وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة ، وإلى موافقة وزير المالية ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها .

المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد انقضاء ( ٦ ) ستة أشهر من تاريخ نشره .

صدر في : ١١ من رمضان ١٤٤١ هـ
الموافق : ٥ من مايو ٢٠٢٠ م

Share199Tweet125
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024