جلاله السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – يصدر مرسوما سلطانيا ساميا قضى بإنشاء جهاز الاستثمار العماني ، وتكون له الشخصية الاعتبارية والمالية ويتبع مجلس الوزارء
وجاء في المرسوم:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظّم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يلي نصه.
مرسوم سلطاني رقم (2020/61) بإنشاء جهاز الاستثمار العماني
نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101
وعلى المرسوم السلطاني رقم 80/1 بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة واعتماد هيكلها التنظيمي
وعلى المرسوم السلطاني رقم 96/36 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي
وعلى المرسوم السلطاني رقم 2006/14 بإنشاء الصندوق العماني للاستثمار وإصدار نظامه
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
ينشأ مكتب يسمى “جهاز الاستثمار العماني” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع مجلس الوزراء
المادة الثانية
يكون لجهاز الاستثمار العماني مجلس إدارة يشكل بأمر من جلالة السلطان
المادة الثالثة
يصدر بنظام جهاز الاستثمار العماني مرسوم سلطاني
المادة الرابعة
تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار والمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية كما ينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي بصندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية ويكون نقل موظفي المديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني
المادة الخامسة
تنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان ومساهمة الحكومة في المؤسسات الدولية والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان
المادة السادسة
تستبدل بعبارتي “صندوق الاحتياطي العام للدولة” و “الصندوق العماني للاستثمار” أين ما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “جهاز الاستثمار العماني”
المادة السابعة
يلغى المرسومان السلطانيان رقما 80/1 و 2006/14 المشار إليهما كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في:
12 شوال 1441 هـ
4 يونيو 2020 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان