أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة قرارا وزاريا رقم 167 / 2020 بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا(كوفيد 19)، وهذا هو نص القرار كما نُشر اليوم في الجريدة الرسمية.
وجاءت المادة الأولى من القرار بأن “يعمل في شأن التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والإجراءات المنفذة لها ، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بالضوابط المرفقة.
على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الأول من يوليو هذا العام.
الجدير بالذكر بأن هذا القرار جاء استنادًا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19).
كما جاء بناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/6/2020 بشأن تكليف وزارة القوى العاملة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة ، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة.
فقد جاءت مواد القرار كالتالي:
في تطبيق أحكام هذه الضوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين
كل منها :
اللجنة :
اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹).
الجهات المختصة :
وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الصحة ، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ، بلدية مسقط ، بلدية ظفار ، بلدية صحار، هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ، وأي جهة أخرى ذات اختصاص.
منشآت القطاع الخاص :
كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجرمه
المادة (۲)
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة عن اللجنة
المادة (3)
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة ضبط الأفعال التي تقع من منشآت القطاع الخاص بالمخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة .
ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية
أ- ضبط المخالفات في منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
ب – دخول منشآت القطاع الخاص للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة
ج – تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة .
المادة (4)
لوزارة القوى العاملة والجهات المختصة الاستعانة بقوات السلطان المسلحة ، وشرطة عمان السلطانية في تطبيق أحكام هذه الضوابط .
المادة (5)
تفرض على كل من يخالف القرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية وفقا لما هو محدد في الملحق المرفق بهذه الضوابط ، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة .
المادة (6)
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة تحصيل قيمة الغرامات ، وتحويل حصيلتها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا .
المادة (7)
لا يحول فرض الغرامة المحددة في الملحق المرفق بهذه الضوابط دون إقامة الدعوى العمومية في مواجهة منشآت القطاع الخاص المخالفة .
المادة (8)
لا يحق لمنشآت القطاع الخاص المطالبة بأي تعويضات جراء تطبيق هذه الضوابط ، وذلك استنادا إلى اتفاقيات أو عقود أبرمتها مع الغير ، أو لأي سبب آخر .