أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي رئيس جهاز الضرائب القرار رقم ٢٤ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة على كل منها كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩ ، وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها ، وإلى موافقة مجلس الوزراء ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يستبدل بنص المادة ( الثالثة ) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه ، النص الآتي : “لاتعتبر ساعة انتقائية ، ولا تستحق الضريبة عنها مشروبات الطاقة ، والمشروبات الغازية ، والمشروبات المحلاة التي يتم تحضيرها من قبل شخص غير ملتزم بالضريبة إذا سبق سداد قيمة الضريبة المستحقة عنها”.
المادة الثانية : يضاف إلى نص المادة ( الأولى ) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه ، تعريف جديد وذلك على النحو الآتي :
٦_ المشروبات المحلاة : أي مشروبات تحتوي على السكر أو أي من مشتقاته أو أي محليات آخرى ، كما تعد من المشروبات المحلاة أي مركزات أو مساحيق ، أو جل ، أو مستحضرات يمكن تحويلها إلى مشروبات محلاة ، وذلك على النحو المبين في الجدول المرفق .
المادة الثالثة : يضاف إلى عجز الجدول الوارد في المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه ، النص الآتي :
أنواع السلع الانتقائية ( المشروبات المحلاة ) / فئة الضريبة المئوية ( ٥٠ )
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٠م
صدر في : ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق : ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠ م




