أصدر معالي عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة القرار الوزاري رقم ١٨٢ / ٢٠٢٠ بتنظيم مزاولة بعض المهن كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين :
١ _ مشرف سكن داخلي
٢ _ اختصاصي علم الاجتماع / عام
٣_ اختصاصي خدمة اجتماعية
٤ _ اختصاصي رعاية اجتماعية
٥ _ اختصاصي علم نفس / اجتماعي
٦ _ اختصاصي اجتماعي عام
٧ _ اختصاصي انشطة طلابية
٨ _ فني بحث اجتماعي
٩ _ فني خدمة اجتماعية
١٠ _ مساعد فني خدمة اجتماعية
١١ _ مرشد اجتماعي
المادة الثانية : تسوي تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار
أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٣ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق : ٢٥ من يونيو ٢٠٢٠ م