أصدر معالي عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة القرار الوزاري رقم ١٨٦ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ١٩ ) كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ١٩ ) ، وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٢٠م بشأن تكليف وزارة القوى العاملة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة ، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة ، وإلى القرار الوزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يضاف إلى ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٠ المشار إليه مادة جديدة برقم (٦) مكررا نصها الآتي :
المادة (٦) مكررا : مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الضوابط ، تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة غلق منشآت القطاع الخاص بناء على توصية فريق التقصي الوبائي المشكل من وزارة الصحة .
المادة الثانية : يضاف إلى ملحق ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ١٩ ) المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٠ المشار إليه البنود التالية :
صدر في : ٣ من ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق : ٢٥ من يونيو ٢٠٢٠ م