أولاً : موجز البلاغ
بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٨م تلقى مركز الشرطة المختص مكانياً بلاغا من والد الطفل ( المجني عليه)، البالغ من العمر (١٧) سبعة عشر عاما، مفاده تعرض ابنه (المجني عليه) للتحرش الجنسي من قبل الجاني؛ موضحا أن التحرش بابنه بدأ قبل البلاغ بردح من الزمن وذلك بأن اتصل الجاني (المعلم) ذات يوم بابنه (المجني عليه) عند انتهاء اليوم الدراسي، بحدود الساعة الثالثة عصراً.
وعرض عليه ايصاله إلى منزله فوافق ابنه على العرض وركب معه وفي الطريق غير الجاني وجهته إلى منطقة أخرى موهما إياه أنه سيعمد إلى نسخ بعض الأوراق التدريسية في تلك المنطقة. ثم اصطحبه إلى أحد المباني حيث انفرد به وخلع عنه ملابسه وجثم فوقه حتى أفرغ شهوته ثم وصله إلى منزله وقد كرر معه الفعل ذاته بعد يومين وفي المكان عينه وحاول معه ثالثة؛ إلا أن (المجني عليه) رفض مصاحبته بشده وأبلغ والده بالأمر.
ثانيا : إجراءات جمع الاستدلالات
على ضوء البلاغ باشر مركز المختص مكانياً إجراءات جمع الاستدلالات؛
بسؤال المجني عليه (الطفل) استدلالا عن الواقعة وتفاصيلها، جاءت أقواله متفقة في مضمونها مع ملخص البلاغ.
وبسؤال إلمام استدلالا أقر بالاتهام المسند إليه، مؤكدا وجود علاقة صداقة بينهما، وفي يوم الواقعة اكتفى بالتحرش به فقط دون أن يتم الممارسة الجنسية معه.
ارشد المتهم مأموري الضبط القضائي إلى مكان الذي اخذ المجني عليه إليه (مسرح الجريمة) موضحا كيفية قيامه بفعلته النكراء بالمجني عليه.
تم ضبط هاتف المتهم واحالته مع ملف الدعوى إلى الادعاء العام المختص مكانياً.
ثالثا : تحقيقات الادعاء العام
أحيل المتهم محبوسا إلى الادعاء العام وباستجوابه اعترف تفصيلا بأنه تحرش جنسيا بالطفل (المجني عليه)، كما أقر بأنه أرشد بمحض إرادته مأموري الضبط القضائي إلى مسرح الجريمة وشرح لهم كيفية ارتكاب للفعل.
بتفتيش هاتف المتهم بحضوره والإطلاع على محادثاته في برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) تبين وجود محادثة بينه وبين المجني عليه تؤكد دعوته لهذا الأخير إلى مرافقته للمكان ذاته الذي ارتكب فيه جريمته الأمر الذي يعزز من صحة الاتهام المنسوب إليه.
رابعا : التصرف في التحقيقات
أحال الادعاء العام المتهم إلى محكمة الجنايات، وطالب بمعاقبته بجناية “التحرش الجنسي بطفل” المؤتمة بالمادة (٧٢ بدلالة ٥٦ /ب) من قانون الطفل، التي تنص على إنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة. وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني لا تزيد عن عشرة آلاف ريال عماني؛ كل من ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادتين (٥٥ و ٥٦) من هذا القانون”.
وتنص المادة (٥٦) من القانون ذاته على أنه ” يحظر على اي شخص ارتكاب أي من الأفعال الآتية : أ…. ب- اغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسيا… “
خامسا : حكم محكمة الجنايات
اخذت القضية وقتا كافيا من البحث والنقيب من قبل المحكمة حيث تداولات في أكثر من جلسة علنية. تم خلالها مواجهه ذالجناية المنسوب إليه وبجميع الأدلة القائمة ضده، وحضر مع المتهم محام للدفاع عنه عملا بالضمانات التي أقرها المشرع في النظام الأساسي للدولة، وفي قانون الإجراءات الجزائية.
وفي الجلسة العلنية المعقدة يوم الاثنين الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠١٨م، قضت محكمة الجنايات بإدانة المتهم بما ه. منسوب اليه وسجنه سبع سنوات والغرامة خمسة آلاف ريال عماني ومدينا بإثبات تنازل ولي المجني عليه عن أي مطالبات مدنية
مجلة : المجتمع و القانون