أصدر معالي قـيـس بن مـحمـد بن مـوسـى اليوسـف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقــم 190/2021 بإصـدار اللائحـة الفنيـة لنظـام المطابقـة، جاء فيه :
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قــرار وزاري رقــم 190/2021 بإصـدار اللائحـة الفنيـة لنظـام المطابقـة
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقــم 97/2020 بتعديــــل مســـمى وزارة التجــــارة والصناعــــة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القـــرار الـــوزاري رقـــم 13/2012 بتحديد رســوم الخدمــات والتحالــيل والاختــبارات التي تقدمها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام اللائحة الفنية لنظام المطابقة، المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هـذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صـدر فـي: 19 من ربيع الثاني 1443هـ
الموافـــــق: 24 من نوفمبــــــــــر 2021م
اللائحـة الفنيـة لنظـام المطابقـة
الفصــل الأول
تعاريــف وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هـذه اللائحة يكون للكلمات والعبـارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخـر:
الوزيـــر:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
الـــوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
المديريـة:
المديرية العامة للمواصفات والمقاييس فـي الوزارة.
سلطات مسح السوق:
المديرية والجهـات الحكومية الأخرى المخولة بمسح السوق قانونا.
مسح السوق:
التدابير والإجراءات التي تتخذ للتحقق من استيفاء المنتجات للمتطلبات المنصوص عليها فـي اللوائح الفنية، والتحقق من أنها لا تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة والسلامة العامة.
سلطات الرقابة الحدودية:
المديرية والجهات الحكومية الأخرى المخولة قانونا بالرقابة الحدودية والفسح الجمركي.
الجهات المختصة:
سلطات مسح السوق وسلطات الرقابة الحدودية.
هيئة التقييس:
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المواصفة القياسية العمانية:
الوثيقة المعتمدة من الوزارة كمواصفة عمانيــة وتتعلـــق بالخدمـــات والسلـــع والمنتجـــات والعمليات وطـرق الإنتاج ذات العلاقـة، وتشمل المواصفات الملزمة وغير الملزمة.
المواصفة القياسية الخليجية:
الوثيقة الصادرة عن هيئة التقييس كمواصفة خليجية، وتتعلق بالخدمات والسلع والمنتجات والعمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة.
المواصفة القياسية الأجنبية أو الدولية:
مواصفة قياسية معتمدة من دولة أجنبية أو من هيئة دولية للتقييس.
اللائحة الفنية العمانية:
لائحة فنية تصدر عن الوزارة لتنظيم خصائص المنتجات والخدمات، كالعمليات المرتبطة بها وطرق الإنتاج.
اللائحة الفنية الخليجية:
لائحة فنية تصدر عن هيئة التقييس، لتنظيم خصائص الخدمات والمنتجات كالعمليات المرتبطة بها وطرق الإنتاج.
اللوائح الفنية:
اللوائح الفنية العمانية والخليجية.
المتطلبات الأساسية:
المتطلبات الخاصة بالمنتجات والخدمات، والملزمــة بموجــب اللوائـــح الفنيـــة والمواصفـــات القياسية ذات العلاقة بالصحة والسلامة والبيئة.
المطابقة:
استيفاء المنتج أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص للمتطلبات الخاصة بكل منها.
تقويم المطابقة:
إثبات أن الاشتراطات المحددة الخاصة بسلعة أو خدمة أو عملية أو نظام أو شخص أو جهة قد تم استيفاؤها.
جهـات تقويم المطابقة:
الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة، شاملة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش، وتشمل المديرية والجهات المعينة وأي جهات أخرى تحددها المديرية.
الجهات المعينة:
الجهات المقبولة من قبل المديرية للقيام بأعمال تقويم المطابقة فـي مجالات محددة.
إجـراءات تقويم المطابقة:
وثيقـــة معتمـــدة مـــن المديريـــة لتقويم المطابقة تبين الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الاعتمــاد:
شهـادة صادرة من طرف ثالث مختص، تثبت بصفة رسمية أن جهة تقويم المطابقة مؤهلة للقيام بمهام تقويم مطابقة محـددة.
نظام المطابقة:
النظام الذي يتم بواسطته التحقق من كافة المتطلبات والآليات والإجراءات التنفـيذية وفقا لهـــذه اللائحـــة، شامـــلة تحــديد المتطلبــات الأساسية للسلامة والمسؤوليات لكافة الأطراف من مزودين وجهات مختصة وجهات تقويم المطابقة، من أجل ضمان سلامة المنتجات المعروضة فـي السوق.
شهـادة المطابقة:
شهادة صادرة عن جهة تقويم المطابقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
علامة الجودة العمانية:
الشعار المعتمد من الوزارة كعلامة للجودة العمانية ويدل على مطابقة السلعة أو المنتج للمواصفة القياسية أو اللوائح الفنية الخاصة بها وأن المنشأة المنتجة للسلعة تطبق نظاما متكاملا لضمان جودة السلعة المرخص لها.
إقرار المطابقة:
إقرار صادر عن المصنع أو المستورد قبل وضع المنتج فـي السوق، يؤكد فـيه أن المنتج مستوف المتطلبات الأساسية الواردة فـي اللوائح الفنية، مع تحمله كامل المسؤولية عن صحة ذلك.
شارة المطابقة:
رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على مطابقة المنتجات وتصنيفها طبقا للمواصفات القياسية واللوائح الفنية.
مجال التعيين:
نطاق التعيين للجهة المعينة للقيام بأعمال تقويم المطابقة وإصدار شهادات المطابقة والشارات.
المنتــج:
السلع أو الخدمات أو العمليات لغرض الاستهلاك.
فئة المنتجات:
مجموعة من المنتجات التي تشترك فـي صفات ومميزات معينة، وتصدر لائحة فنية بتحديدها.
الشخــص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المستهــلك:
كل شخص يحصل على منتج، بمقابل أو بدون مقابل.
الصانــع:
كل من يقوم بتصنيع المنتج، أو يوكل تصميمه أو تصنيعه إلى شخص آخـر، ثم يقوم بتسويقه فـي أسواق سلطنة عمان تحت اسمه التجاري أو تحت العلامة التجارية الخاصة به.
المستــورد:
أي شخص يكون مقره فـي سلطنة عمان ، ويقوم بتوريد أو استيراد منتجات من خارج سلطنة عمان.
سلسلة الإمداد:
المراحل التي يمر بها المنتج بعد إنتاجه وحتى وصوله للمستهلك، كعمليات الاستيراد والتخزين والبيع بالجملة والمفرق والتوصيل.
المـــوزع:
كل شخص يعمل فـي سلسلة الإمداد، يبيع المنتجات فـي السوق غير الصانع أو المستورد.
الوكيل التجاري:
كل شخص يكون مقره داخل سلطنة عمان وحاصلا على توكيل رسمي من الصانع لتمثيله فـي بيع وتوزيع منتجاته فـي السوق المحلي.
المــزود:
يشمل كلا من: الصانع، والوكيل التجاري، والمستورد، والموزع، ومقدم الخدمات.
الوضع فـي السوق:
وضع المنتج لأول مرة فـي السوق، ويقوم به الصانع أو المستورد أو الوكيل التجاري.
العرض فـي السوق:
إمداد السوق بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام فـي إطار نشاط تجاري، بمقابل أو بدون مقابل.
السحــب:
إجـراء يهدف إلى منع وصول المنتجات وعرضها فـي السوق، أو سحبها منه ضمن سلسلة الإمـداد.
الاستدعــاء:
طلب يهدف إلى استرجاع المنتجات التي قد تم بيعها للمستهلك.
منتج يمثل خطورة:
منتج قد يؤثر سلبا على صحة الإنسان والسلامة العامة.
منتج يمثل خطورة عالية:
منتج قد يمثل خطورة تستدعي التدخل السريع.
منتج سليـم:
منتج تتوفر فـيه متطلبات السلامة المنصوص عليها فـي المادتين (5) و(6) من هذه اللائحة.
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذه اللائحة على المنتجات وفئات المنتجات، ويستثنى من أحكامها الآتي:
1 – المنتجـــات وفئـــات المنتجات التي تنظم سلامتهـــا تشريعات وقوانين أخرى تؤدي الغـــرض نفســــه، وبالنسبـــة للمنتجـــات وفئات المنتجات التي تنظم متطلباتها الأساسية قوانين وتشريعات أخرى ولكنها لا تغطي جميع تلك المتطلبات، فتطبق بالنسبة للجوانب غير المغطاة من أحكام هذه اللائحة.
2 – المنتجات وفئات المنتجات المعدة للتصدير والتي تصنع وفقا للشروط التعاقدية للبلد المصدرة إليه، شريطة ألا يتم عرض أي منها فــــي أســواق سلطنـــة عمـــان ما لم تستوف المتطلبات المنصوص عليها فـي هذا النظام أو فـي اللوائح الفنية الخاصة بالمنتجات أو فئات المنتجات.
3 – المنتجات وفئات المنتجات المستوردة بكميات بسيطة غير تجارية كتلك المستوردة للاستخدام الشخصي أو بشكل مؤقت كعينات عرض ليست للبيع، وفقا لما تحدده المديرية.
4 – المنتجات وفئات المنتجات المستخدمة للمشاريع الصناعية والحكومية، شريطة تقديم طلب مسبق بذلك للمديرية.
المــادة ( 3 )
تعد المنتجات الحاصلة على شـارة المطابقة الخليجية وعلامة الجودة العمانية مستوفـية للمتطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 4 )
يجوز لموظفـي الوزارة الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية، دخول كافة المنشآت الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والاطلاع على كل ما من شأنه مراقبة وتنفـيذ أحكامها، ولهم بصفة خاصة الآتي:
1 – الدخول إلى أماكن، أو مقار عمل الجهات، أو أماكن الأشخاص الخاضعين للفحص.
2 – الاطلاع على السجلات، والمستندات الخاصة بالمنشآت، وملحقاتها، ومكاتبها التابعة للأشخاص الخاضعين للفحص، والحصول على نسخ منها.
3 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات، وسماع الأقوال من أي شخص فـي شأن شبهة ارتكابه أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفـيذا لها.
4 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات، والحفاظ على الأدلة.
الفصــل الثانــي
اشتراطــات سلامــة المنتــج
المــادة ( 5 )
يعتبر المنتج سليما فـي أي من الحالات الآتية:
1 – إذا توفرت فـيه متطلبات اللوائح الفنية العمانية.
2 – إذا توفرت فـيه متطلبات اللوائح الفنية الخليجية عند عدم وجود لائحة فنية عمانية.
3 – إذا كان مطابقا للجوانب المتعلقة بالمخاطر التي تحتويها المواصفات القياسية العمانية أو الخليجية أو الأجنبية أو الدولية، عند عدم وجود لائحة فنية عمانية أو خليجية تحدد متطلبات سلامة المنتج.
4 – إذا ثبت أنه لا يمثل خطورة أو أن خطورته محدودة فـي حدود الاستخدام العادي والمعقول، بما فـي ذلك مدة الاستخدام، ومتطلبات التشغيل والتركيب والصيانة.
المــادة ( 6 )
يجب أن يؤخـذ فـي الاعتبار عند تقييم مدى سلامة المنتج وفقا لنص المادة (5) من هذه اللائحة، الآتي:
1 – خصائص المنتج، بما فـي ذلك عناصره وتغليفه وإرشادات السلامة وتجميعه وتعليمات تركيبه وصيانته، وذلك حسب طبيعة كل منتج.
2 – تأثير المنتج على غيره من المنتجات عند استخدامـه معها.
3 – طريقة عرض المنتج وبطاقة بياناته وطريقة التخلص منه وتعليمات استخدامه وأي إشارات أخـرى أو معلومات متعلقـــة بــه، وأي تحذيرات تلزم مراعاتها عند استخدامه.
4 – فئات المستهلكـــين التـــي قـــد تكــون أكثــر عرضة للأخطار عند استخدام المنتج، كالأطفال والمسنين والمعاقين.
الفصــل الثالــث
التزامــات المزوديــن
المــادة ( 7 )
يجب على المزودين الالتزام بالآتي:
1 – عدم وضع أو عرض أي منتجات فـي السوق، إلا السليمة منها المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية، ومراعاة ذلك عند النقل والتخزين طبقا لأحكام هذه اللائحة.
2 – وضع رقم الطراز أو رقم الدفعة أو الرقم المتسلسل على المنتجات، والتأكد من وضع هـــذه البيانات، وأي بيانات إيضاحية أو تعريفـية أخـرى، وكذلك الاسم التجـاري أو العلامة التجارية المسجلة والعنوان المعتمد لكل منهم بحيث تكون واضحة وسهلة القراءة، وفـي حالة تعذر ذلك بسبب حجم تلك المنتجات أو طبيعتها فـيجب وضعها على عبوة التغليف الخارجي أو أي وثيقة مرفقة بها، حسب الأحوال.
3 – إرفاق تعليمات الاستعمال وإرشادات السلامة للمنتجات باللغة العربية، إلا فـي الحالات التي يسهل فـيها الاستعمال السليم لتلك المنتجات دون الحاجة لإرفاق تلك التعليمات والإرشادات وفقا لما تقدره المديرية.
4 – تحري ودراسة الشكاوى والاحتفاظ بسجلاتها فـيما يخص المنتجات غير المطابقة والاستدعاءات التي تمت، ويستثنى من ذلك الموزع.
5 – سحب واستدعاء المنتجات التي يتوفر لديهم دواع للشك بعدم مطابقتها لأحكام هذه اللائحة مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لجعلها مطابقة، وفـي حال ثبوت عدم مطابقة تلك المنتجات لأحكام هذه اللائحة وجب عليهم إخطار الجهات المختصة، بحسب الأحوال، فورا بذلك مع تحديد تفاصيل عدم المطابقة وخاصة المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والإجراءات التصحيحية التي تمت بشأنها.
6 – تحديد هوية من قام بإمدادهم بالمنتجات لسلطات مسح السوق بناء على طلبها، وكذلك من قاموا بإمداده بالمنتجات والاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة (10) عشر سنوات.
الفصــل الرابــع
التزامات الصانع والوكيل التجاري والمستورد والموزع
المــادة ( 8 )
يجب على الصانع الالتزام بالآتي:
1 – ضمان أن تصميم وتصنيع المنتجات قبل وضعها فـي السوق كان متوافقا مع أحكام هذه اللائحة.
2 – تطبيق الإجراءات اللازمة لاستمرارية المطابقة بالنسبة للإنتاج التسلسلي للمنتجات، مع الأخذ فـي الاعتبار كل تغيير فـي تصميم أو خصائص المنتجات أو فـي المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية أو المتطلبات الفنية الأخرى التي تم على أساسها الإقـرار بالمطابقة.
3 – إجـراء اختبارات على عينات المنتجات المعروضة فـي السوق وفقا لما تحدده المديرية، من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة.
4 – إعداد الوثائق الفنية للمنتجات بما يتناسب مع درجة خطورتها والتي تمكن من تقييم مدى مطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الفنية، على أن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر الأساسية الآتية:
أ – وصف عام للمنتج وأهم خصائصه.
ب – تحلـــيل وتقييـــم مخاطـــر المنتـــج ووصـــف الحلـــول الفنيـــة المتخذة لإزالتها أو الحد منها، ونتائج الاختبارات التي تمت من قبل الصانع أو من قبل أي طرف ثالث.
ج – بيان للوائح الفنية والمواصفات القياسية، المطبقة كليا أو جزئيا لاستيفاء الالتزام العام بالسلامة المنصوص عليه فـي الفصل الثانـــي، وفـي حالـــة التطبيق الجزئي تبين الفقرات التي تم تطبيقها.
5 – الاحتفاظ بالوثائق الفنية لمدة (10) عشر سنوات منذ وضع المنتجات فـي السوق، وتوفـير تلك الوثائق عند طلبها من قبل الجهات المختصة.
المــادة ( 9 )
يجوز للصانع أن يعين وكيلا تجاريا له بموجب وكالة رسمية، ولا يعفــــي عقـــد الوكالـــة الصانع من مسؤولياته والتزاماته المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 10 )
يجب على الوكيل التجاري، وفقا لعقد الوكالة الالتزام بالآتي:
1 – توفـــــير المعلومــــات والوثائــق اللازمة للتحقق من مطابقة المنتجات عند طلبها من الجهات المختصة.
2 – التعـــاون مـــع الجـــهـات المختـــصة فــــي اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لإزالة المخاطر من المنتجات المشمولة بالتوكيل أو الحد منها، بحسب الأحوال.
المــادة ( 11 )
يجب على المستورد الالتزام بالآتي:
1 – عدم وضع المنتج الذي تتوفر لديه دواع للشك بعدم مطابقته لأحكام هذه اللائحة حتى ثبوت مطابقته وفـي حالة ثبوت عدم المطابقة يجب عليه إخطار الصانع وسلطات مسح السوق بذلك، مع توفـير التفاصيل اللازمة وبالأخص تلك المتعلقة بالمخاطر حول الصحة والسلامة والأفعال التصحيحية التي تمت بشأنها.
2 – إجـراء اختبارات على عينات المنتجات المستوردة من قبله وفقا لما تحدده المديرية، من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة.
3 – الاحتفاظ بالوثائق الفنية لمدة (10) عشر سنوات منذ وضع المنتجات فـي السوق، وتوفـيرها عند طلبها من الجهات المختصة.
المــادة ( 12 )
يلتزم الموزع بعدم عرض المنتج الذي تتوفر لديه دواع للشك بعدم مطابقته أحكام هذه اللائحة حتى ثبوت مطابقته، وفـي حالة ثبوت عدم مطابقة ذلك المنتج أو المنتج الذي سبق عرضه فـي السوق يجب عليه إخطار الصانع أو المستورد بحسب الحالة، وسلطات مسح السوق مع توفـير التفاصيل وبالأخص المتعلقة بالمخاطر حول الصحة والسلامة والأفعال التصحيحية التي تمت بشأنها.
المــادة ( 13 )
إذا قام المستورد أو الموزع بوضع منتج فـي السوق باسمه أو بعلامته التجارية أو إذا قام بتغيير منتج تم وضعه مسبقا فـي السوق بطريقة من شأنها التأثير على مطابقته، يعتبر بحكم الصانع ويخضع لالتزامات الصانع المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 14 )
يلتزم كل من الصانع والمستورد بتوفـير بيان حـول بلد المنشأ على المنتج أو العبوة الأولية، وإذا كان حجم المنتج أو طبيعته لا يسمحان بذلك، فـيوضع البيان على عبوة التغليف الخارجي أو أي وثيقة مرفقة به، حسب الأحوال.
المــادة ( 15 )
يجب على كل من الصانع والمستورد التقيد بالنظام الإلكتروني العماني لتتبع المطابقة بالنسبة للمنتجات الخاضعة لإجراء تقويم المطابقة العماني أو نظام تتبع المطابقة لدى هيئة التقييس بالنسبة للمنتجات الخاضعة لإجراء تقويم المطابقة الخليجي، وتوفـير المعلومات الخاصة بالمنتجات والمزودين وإجراءات تقويم المطابقة.
الفصــل الخامــس
إجــراءات تقويــم المطابقــة
المــادة ( 16 )
تقوم المديرية باتخاذ ما يلزم لتنظيم وإدارة إجراءات تقويم المطابقة، وفقا لأحكام هذه اللائحة، بما فـي ذلك تحديد قوائم المنتجات ومستويات الخطورة فـيها وإجراءات تقويم المطابقة المناسبة لها، وفقا للآتي:
1 – إجراء تقويم المطابقة للشحنة:
يقوم به المستورد عن طريق جهة مقبولة بالنسبة للمنتجات المستوردة من الخارج، تقوم بتفتيش وفحص واختبار الشحنة وإصدار شهادة المطابقة.
2 – إجراء تقويم المطابقة للمستورد:
يكون هذا الإجراء بالنسبة للمنتجات المتماثلة المستوردة من الخارج بشكل متكرر، ويقوم به المستورد عن طريق جهة مقبولة، تقوم بما يلزم من تفتيش وفحص واختبار على بعض الشحنات وإصدار شهادة مطابقة صالحة لمدة سنة، مع إعادة الفحص والاختبار على عينات عشوائية من بعض الشحنات خلال السنة.
3 – إجراء تقويم المطابقة للصانع:
يكون هذا الإجراء من الصانع من خلال جهة مقبولة تقوم بفحص المستندات والتدقيق عليها وأخذ عينات واختبارها من أجل التأكد من مطابقة المنتجات والتحقق من الإثباتات المقدمة من الصانع المتعلقة بكفاءة خط التصنيع شاملا التصميم لضمان مطابقة المنتجـات، ومن ثم إصدار شهـادة المطابقة للصانع صالحة لمـدة سنة.
الفصــل الســادس
الجهـــات المعنيــة لتقويــم المطابقــة
المــادة ( 17 )
يجوز الاستعانة بخدمات طرف ثالث لإجراء تقويم المطابقة، وفقا لأحكام هذه اللائحة على أن تكون من الجهات المحددة من قبل المديرية.
المــادة ( 18 )
تقوم المديرية باتخاذ مـا يلزم لإدارة وتنظيم عملية تعيين جهـات تقويم المطابقة، وفقا لأحكام هذه اللائحة، بما فـي ذلك تحديد وقت قبول استقبال الطلبات، وتحديد عدد الجهات المعينة.
المــادة ( 19 )
يجب على الجهات التي ترغب فـي تعيينها كجهة تقويم مطابقة، التقدم بطلب مكتوب للمديرية على النموذج المعد لذلك لكل لائحة فنية مرفقا به المستندات اللازمة، وسداد الرسم المقرر، واستيفاء جميع المتطلبات والضوابط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة واللوائح الفنية والتشريعات النافذة، وعلى الأخص الآتي:
1 – أن يكون مقدم الطلب منشأة مرخصة فـي سلطنة عمان، وإذا كانت الجهة أجنبية فـيجب أن يكون لديها كيان أو ممثل قانوني مسجل فـي سلطنة عمان، على أن يكون مجال عمله متعلقا بأنشطة المطابقة، وتستثنى من ذلك الجهات المعينة من قبل هيئة التقييس.
2 – بيان المؤهـلات الفنية والملاءة المالية والمهنية الضرورية لتقييم المطابقة لنطاق التعيين المطلوب، وعلى الأخص الآتي:
أ – بيان بالكوادر البشرية ومدى معرفتهم التقنية وكفاية خبرتهم لأداء مهام تقييم المطابقة.
ب – إثبات الكفاءة الفنية والمهنية، بما يضمن المعرفة الفنية بالسلع والاختبارات وعمليـــات التصنيــــع والخدمــــات والعمليــــات المحـــددة بنـــطاق التعيــين، وفقا لما تحدده المديرية وبما يتوافق مع المادة (26) من هذه اللائحة.
ج – ما يفـيد الإدارة الفاعلة لأداء مهام تقييم نطاق التعيين.
د – إثبــــات الملاءة الماليــــة، بمـــا فـيها الموارد اللازمة لتغطية الالتزامات المترتبة علـــى عمليــاتها فـي نطاق التعيين، وتقديم الضمان البنكي أو بوليصة التأمـــين لتغطيــــة المسؤوليـــة عـــن الأضـــرار الواقعـــة علـــى الغــير، الناتجة عن خدمات تقييم المطابقة فـي البلدان التي تعمل بها أو داخل سلطنة عمان وفق المتطلبات التي تحددها المديرية.
3 – تقديم إقرار بالالتزام بأحكام هذه اللائحة، والمحافظة على السرية والحيادية وعدم التمييز فـي جميع أعمال التقييم التي سيقبل تعيينه للقيام بها، وضمان الاستقلالية والحياد تجاه جميع المزودين.
4 – تقديم ما يثبت جاهزية المقر للقيام بأنشطة تقييم المطابقة فـي نطاق التعيين.
5 – تقديـــم مـــا تطلـــبه المديريـــة وتزويدها بكافة المعلومات المطلوبة لتنفـيذ إجراءات التعيين ويشمل ذلك ترتيب الزيارات الميدانية بما فـيها تلك غير المجدولة مسبقا.
المــادة ( 20 )
يجب على الممثل القانوني للجهة المتقدمة بطلب التعيين أن يقدم للمديرية ما يثبت وجود اتفاقية بينه وبين تلك الجهة تتضمن تحمله المسؤولية القانونية الكاملة المتعلقة بتنفـيذ جميع أنشطة التعيين.
الفصــل السابــع
إجـراءات تعيـين جهـات تقويـم المطابقـة
المــادة ( 21 )
تقوم المديرية بدراسة طلب التعيين خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ تقديمــــه مستوفــــيا كافـــة البيانات والمستندات المطلوبة، والبت فـيه بالقبول أو الرفض على أن يكون القرار بالرفض مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة قبول للطلب.
ويجوز للمديرية الاستعانة بطرف ثالث فـي دراسة الطلب، والقيام بزيارات ميدانية على نفقة مقدم الطلب وتشمل تكاليف السفر والإقامة والتنقلات، للتأكد من استيفاء مقدم الطلب الشروط والضوابط والمتطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 22 )
يلتزم مقدم طلب التعيين بسداد تكاليف دراسة طلبه، وذلك على النحو الآتي:
م الخدمــة القيمة بالريال العماني
التقويــم الأولـــي
1 التقويم الفني المكتبي (450) أربعمائة وخمسون ريالا عمانيا
2 التقويم الفني الميداني (350) ثلاثمائة وخمسون ريالا عمانيا
3 لجنة المراجعة الفنية النهائية
والتوصية للتعيين
(250) مائتان وخمسون ريالا عمانيا
4 تقييم إضافـي ناتج
عن طلب إجراءات تصحيحية
(450) أربعمائة وخمسون ريالا عمانيا
متابعـــة الكفــاءة
5 التقويم الدوري المكتبي (200) مائتا ريال عماني
6 التقويم الدوري الميداني (350) ثلاثمائة وخمسون ريالا عمانيا
المــادة ( 23 )
فـي حال عدم استيفاء الجهة المتقدمة الشروط والضوابط والمتطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة بناء على تقرير زيارة المعاينة الأولية، تقوم المديرية بإخطار مقدم الطلب لإجـراء التعديلات اللازمـة، خلال مـدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ الإخطار، وللمديرية فـي هذه الحالة القيام بزيارة ميدانية أخرى للتأكد من استيفاء بقية الشروط والضوابط والمتطلبات مقابل رسم يسدده مقدم الطلب.
المــادة ( 24 )
تكون مدة الترخيص (4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ التعيين، ويكون تجديد الترخيص بذات إجراءات الحصول على الترخيص ابتداء.
الفصــل الثامــن
متابعـة وتقييـم الجهـات المعينـة
المــادة ( 25 )
تصدر المديرية لكل جهـة معينة رقما تعريفـيا واحدا، وتنشر قائمة بالجهـات المعينة وفقا للإجراءات التي تحددها.
المــادة ( 26 )
تضع المديرية إجراءات وضوابط متابعة وتقييم الجهات المعينة، ويكون لها فـي سبيل ذلك إجراء تقييم دوري والقيام بزيارات ميدانية كلما دعت الحاجة لذلك.
المــادة ( 27 )
يجب على الجهة المعينة الالتزام بالآتي:
1 – إخطار المديرية عند رغبتها فـي تغيير الممثل القانوني خلال فترة لا تقل عن (14) أربعة عشر يوما قبل التغيير.
2 – إبلاغ المديرية بأي تعديل يطرأ على أنظمة العمل والإجراءات التشغيلية المتبعة لديها.
3 – المحافظة على مستوى الأداء المهني والكفاءة الفنية التي تم تعيينها على أساسها.
4 – الاحتفـــاظ بملفـــات المزوديــن المتعاملين معها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية شهادات المطابقة أو شارات المطابقة.
5 – تلقي التظلمات الخاصة بقراراتها المتعلقة بأنشطة التعيين والبت فـيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإبلاغ المديرية بما يتم، وإذا كان قرار البت فـي الشكوى أو التظلم بالرفض فـيجب أن تبين فـيه أسباب ذلك.
6 – إخطار المديرية بكافة العقبات والتحديات التي قد تؤثر على مباشرة وممارسة نشاطه فـي مجال التعيين.
7 – تحمل المسؤولية القانونية أمام المديرية وكافة الجهات ذات العلاقة عن الخدمات المقدمة فـي نطاق التعيين.
8 – الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المديرية عند الرغبة فـي التعاقد من الباطن لتنفـيذ خدمات محددة لتقويم المطابقة أو إسنادها لجهة تابعة لها، ويجب عليها التأكد من استيفاء المتعاقد معه فـي هذه الحالة شروط ومتطلبات التعيين.
9 – عدم تقديم خدمات تقويم المطابقة خارج نطاق التعيين.
الفصــل التاســع
الإجــراءات الرقابيــة
المــادة ( 28 )
يسمح للمنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الدخــول عبـــر المنافــذ الحدودية بعد التحقق من صحة شهادات المطابقة، وفقا لما تحدده المديرية لأغراض الفسح الجمركي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المــادة ( 29 )
تقوم المديرية بالتنسيق مع سلطات مسح السوق بالتحقق من استيفاء المزودين الشروط والضوابط والمتطلبات والالتزامات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وعلى الأخص:
1 – فحص وثائق المنتجات والقيام بالمعاينة، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة على العينات عند الضرورة، مع تحمل المزود تكاليف الفحوصات والاختبارات.
2 – طلب المعلومات الضرورية من الأطراف المعنية.
3 – تحذير المستهلكين والمستخدمين فورا بالمنتجات التي تم تصنيفها كمنتجات خطيرة.
4 – التعاون مع المزودين للحد من المخاطر الناجمة عــن المنتجـــات التـــي يضعونهــــا فـي السوق، وتشجيع التدابير المقدمة من قبل المزودين فـي سبيل تحقيق ذلك.
5 – إلزام المزودين بإرفاق تحذير ملائم مع المنتج بشأن الأخطار التي يمكن أن يسببها، مكتوب باللغة العربية وبطريقة واضحة وسهلة الفهم، بالنسبة للمنتجات التي قــــد تمثـــل خطـــورة فــــي ظـروف معينـــة، وفـــرض شـــروط مسبقــة لعرض المنتج فـي السوق لكي يصبح سليما.
6 – منع تسويق المنتجات التي يمكن أن تكون خطيرة، بشكل مؤقت أو للمدة اللازمة للقيام بالعمليات والفحوصات اللازمة لتقييم السلامة.
7 – منع عرض المنتجات الخطيرة فـي السوق واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ذلك.
8 – السحـــب الفــوري للمنتجات الخطيرة المعروضة فـي السوق وتحذير المستهلكين من الأخطار التي قد يسببها استخدامها.
9 – استدعـــاء المنتجـــات الخطيـــرة مـــن المستهلكـــين بالتعــاون مع المزودين وإتلافها على نفقة المزودين بطريقة ملائمة وآمنة.
10 – الدخول إلى منشآت ومباني المزودين للحصول على عينات من المنتجات كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفقا لحكم المادة (4) من هذه اللائحة.
الفصــل العاشــر
تتبــع وتبــادل المعلومــات
المــادة ( 30 )
تضـــع المديريـــة آليـــات وأنظــمة لتتبـــع وتسجيــل المعلومات حول مخاطر المنتجات وتلقي الشكاوى المتعلقة بسلامة المنتجات، وبيان الإصابات والحوادث المتعلقة بالمنتجات على المستوى الوطني.
المــادة ( 31 )
تضع المديرية الآليات والأنظمة اللازمة لضمان تبادل المعلومات والتعاون، وتنسيق الأنشطة مع الجهات المختصة الأخرى فـي سلطنة عمان، ومع الجهات النظيرة فـي الدول الأعضاء فـي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الفصــل الحــادي عشــر
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( 32 )
يجوز للمديرية إصدار قرار بإلغاء أو تقليص كل أو بعض أنشطة جهة تقويم المطابقة للجهات المعينة، أو تعليقها لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما لتصحيح الأوضاع، إذا ثبت للمديرية بأن تلك الجهة لم تعد مستوفـية المتطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، أو أنها لم تف بالتزاماتها المنصوص عليها فـيها، ويجب على المديرية إخطار الجهة بالقرار مسببا.
المــادة ( 33 )
تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار ذات المخالفة.
الفصــل الثانــي عشــر
الرســوم الماليـــة
المــادة ( 34 )
تستوفـي الوزارة الرسوم الآتية:
م نوع الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
إصــدار التراخيــص
1 دراسة طلب الترخيص لكل مجال (600) ستمائة ريال عماني
2 دراسة طلب الترخيص
لكل فرع للجهة المعينة
(400) أربعمائة ريال عماني
3 إصدار الترخيص (200) مائتا ريال عماني