الثلاثاء, فبراير 17, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – يصدر مرسومين سلطانيين ساميين

12 أكتوبر، 2020
in أخبار
جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – يصدر مرسومين سلطانيين ساميين

مسقط في 12 أكتوبر / العمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن 
طارق المعظم / حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما 

مرسوم سلطاني رقم 120  / 2020 

 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية 

      نحن هيثم بن طارق            سلطان عمان
   
   بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 ،
 
         وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

                       رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (221) من قانون الإجراءات 
الجزائية المشار إليه ، النص الآتي: 

“على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع  الآراء 
ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكّل بأمر من جلالة 
السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة 
يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى 
المحكمة خلال الستين يوما التالية لتسلم الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم 
يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق”.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي 
لتاريخ نشره.

صدر في 24 من صفر سنة 1442 هـ
الموافق : 12 من أكتوبر سنة 2020 م  


                 مرسوم سلطاني رقم ( ۱۲۱/ ۲۰۲۰ )
                  بإصدار قانون ضريبة  القيمة المضافة

       نحن هيثم بن طارق                       سلطان عمان

      بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ،
      وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
         وبعد العرض على مجلس عمان ،
         وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

                       رسمنا بما هو آت

المادة الأولى :   يُعمل بقانون ضريبة القيمة المضافة ، المرفق.

المادة الثانية : يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال 
مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ العمل به ، كما يصدر القرارات اللازمة 
لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة : يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد ( ۱۸۰ ) 
مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.

صدر في : 24 من صفر سنة 1442 هـ
الموافق : 12 من أكتوبر سنة 2020 م
/ العمانية/

Share198Tweet124
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024