مرسوم سلطاني رقم ( ۱۲۱/ ۲۰۲۰ ) بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ،وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعد العرض على مجلس عمان ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يُعمل بقانون ضريبة القيمة المضافة ، المرفق.
المادة الثانية : يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال
مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ العمل به ، كما يصدر القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة : يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد ( ۱۸۰ )
مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
صدر في : 24 من صفر سنة 1442 هـ
الموافق : 12 من أكتوبر سنة 2020 م
/ العمانية/
