نظام الأمان الوظيفي
المرسوم السلطاني رقم (82/2020)
مرحلة صرف المنفعة للمستحقين
مقدمة
هو مشروع وطني يأتي تلبية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها العاملين العُمانيين المنهية خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم بشكل عام، ويندرج ضمن حزمة من المتغيرات والتطورات التي تشهدها منظومة الحماية التأمينية في السلطنة، كما أنه يترجم القيم الاجتماعية التي تأسس عليها المجتمع العُماني وأكدت عليها مبادئ النظام الأساسي للدولة: “العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، والتعاضد والتراحم صلـة وثقى بين المواطنين وتكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخـوخـة، وفقًا لنظـام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة”، وتأكيدًا على الرعاية والاهتمام الساميين بالمواطن العماني وملامسة تطلعاته، جاء المرسوم السلطاني رقم (82 / 2020) بإصدار نظام الأمان الوظيفي؛ ليحقق أحد أهداف رؤية عُمان 2040 في استدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
ومنذ صدور النظام عملت الجهات المختصة (وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) على وضع الأطر العملية التي تضمن تحقيق الأهداف وتساهم في دعم هذه المبادرة التكافلية لإيجاد بيئة عمل جاذبة وتوفر الأمان الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات خاصة مع تزايد تأثيرات الأزمات الاقتصادية بوجه عام وما خلفته جائحة كورونا (كوفيد 19) على سوق العمل من آثار بوجه خاص، حيث يساهم النظام في ضمان الرعاية الضرورية والمناسبة لمن أُنهيت خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم من أجل تمكينهم من العيش في مستوى لائق وكذلك تدريبهم ومساعدتهم في البحث عن فرصة عمل أخرى.
أهداف النظام
يعد نظام الأمان الوظيفي أو ما يسمى عالمياً بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية والذي يهدف بشكل أساسي إلى سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، من خلال توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة الوطنية ضد مخاطر الانقطاع عن العمل لأي سبب قسري خارج عن إرادتهم، بحيث يتم توفير مصدر دخل بديل لهم لفترة محدودة يعينهم مادياً خلال فترة الانقطاع عن العمل، كما يهدف النظام إلى مساعدتهم للعودة إلى العمل من خلال عرض فرص عمل بديلة ملائمة لهم، إلى جانب توفير التدريب والتأهيل المناسبين – إن دعت الحاجة لذلك. ويربط النظام الحماية الاجتماعية المتمثلة في المنفعة بتفعيل سياسات التشغيل بحيث يسعى النظام باعتباره هدف أساسي لإرجاع المنهية خدماتهم وإدخال الباحثين عن عمل لسوق العمل، هذا وتقاس كفاءة النظام في سرعة تنفيذ ذلك وفترة الانتظار بين البحث عن فرصة العمل (للمنهية خدماته والباحث عن عمل لأول مرة) والحصول عليها.
هذا ويمكن تلخيص المزايا والمنافع المقدمة من النظام في الآتي:
1- توفير منفعة مالية مؤقتة للمنهية خدماته تبلغ 60% من متوسط الاشتراك لآخر 24 شهر وتصرف شهرياً لمدة أقصاها 6 أشهر. وتستحق بتاريخ إنهاء الخدمة أو تاريخ طلب صرف المنفعة في حالة أن الطلب كان بعد شهر من إنهاء الخدمة، وتصرف في نهاية كل شهر عن كل يوم مستحق (بتقسيم المنفعة على 30 يوم وضربها في عدد الأيام المستحقة).
2- توفير إعانة مالية مؤقتة للباحثين عن العمل لأول مره (مرحلة لاحقة).
3- المساعدة في البحث عن فرص العمل الملائمة
4- تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها – إذا استدعى الأمر.
هذا وفيما يخص قيمة المنفعة (60% من متوسط آخر 24 شهر) والحد الأقصى لمدة صرف المنفعة (ستة أشهر) فقد روعي عند تصميم النظام أن يكون هناك تناسب بين الاشتراكات المسددة وقيمة المنفعة المستحقة ومدة استحقاقها، وبالتالي فإنه كلما كانت قيمة المنفعة أعلى وتصرف لمدة أطول يتطلب الأمر الزيادة في نسبة التمويل (بما فيها الاشتراكات)، وبالوقوف على واقع الأجور والأوضاع المعيشية للمخاطبين بأحكام هذا النظام توصل أطراف الإنتاج الثلاثة إلى تصميم النظام على تلك الأسس المذكورة الخاصة بقيمة المنفعة ومدتها، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام سيخضع للدراسة والتقييم خلال المراحل القادمة، وعلى إثر ذلك التقييم سيتم النظر في قيمة المنفعة ومدتها والأمور الأخرى المتعلقة بتطوير النظام.
الهيكل الإداري لنظام الأمان الوظيفي
يتكون الهيكل الإداري لنظام الأمان الوظيفي من الآتي:
1- مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: وهو الجهة العليا المشرفة على النظام من حيث تصميم النظام وتشريعاته وتطويره ومتابعة أدائه، جاء ذلك بسبب كون المجلس يمثل أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال).
2- اللجنة المشرفة على تطبيق النظام: وهي اللجنة المختصة بشأن المؤمّن عليهم المنهية خدماتهم من العمل المنصوص عليها في المادة (3). وتتمثل مهام اللجنة في الإشراف على تطبيق أحكام نظام الأمان الوظيفي وخصوصاً فيما يتمثل باعتماد الأسس والضوابط الخاصة بالأمور التشغيلية والتنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق النظام. وتضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية ووزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتتكون من 4 أعضاء بصفتهم الوظيفية على النحو الآتي:
o وكيل وزارة العمل للعمل رئيساً.
o مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية عضواً.
o مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عضواً.
o ممثل عن وزارة العمل عضواً.
3- لجنة التظلمات: تعنى بالنظر في التظلمات المقدمة من قبل المؤمن عليهم، وذلك بما يكفل للمؤمن عليه وجود جهة / لجنة محايدة تقوم بمراجعة ما يتخذ من إجراءات وما يصدر من قرارات في حق المؤمن عليه وبالأخص منها ما يتعلق باستحقاق المنفعة من عدمها أو إيقاف صرفها واتساق هذه القرارات مع الأنظمة والضوابط المعمول بها.
4- الجهات التشغيلية للنظام وتتمثل في وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية:
تعنى وزارة العمل بـ:
o تسجيل حالات المنهية خدماتهم.
o عرض فرص العمل الملائمة.
o تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها – إذا استدعى الأمر.
o تحويل مبلغ (5%) المضافة الى رسم التراخيص وتجديدها الخاصة باستقدام القوى العامة غير العمانية، إلى الهيئة.
o متابعة المؤسسات التي تدفعها الظروف إلى إنهاء خدمات العاملين لديها.
تعنى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ:
o صرف المنفعة للمستحقين.
o تحصيل الاشتراكات والمبالغ المتعلقة بموارد النظام.
o استثمار أموال النظام.
o أية اختصاصات أخرى نص عليها النظام.
تمويل النظام
جاءت أبرز مصادر تمويل النظام في الآتي:
الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراك المؤمن عليه شهرياً.
الحصة التي يلتزم المؤمّن عليه بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراكه الشهري.
مبلغ بواقع (5%) يضاف على رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة الغير عُمانية المتعلقة بالأعمال التجارية عن كل عامل.
خطوات التقديم لاستحقاق المنفعة:
1- تأكد من بطاقتك الشخصية في الأحوال المدنية بأنها مفعلة لتتمكن من دخول الموقع الالكتروني عبر:
o قارئ البطاقة
o خدمة “تم” على الهاتف النقال عن طريق استبدال شريحة الهاتف الداعمة للتصديق الإلكتروني في منافذ عمانتل أو أريدو
التصديق الإلكتروني للبطاقة الشخصية عبر المركز الوطني للتصديق الإلكتروني التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: https://omanportal.gov.om/tam/home.htm
2- الدخول للموقع الإلكتروني لوزارة العمل أو الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية
3- اختر (الأمان الوظيفي)
4- سجل دخول المستخدم عبر الهاتف (تم) او قارئ البطاقة الشخصية
5- الذهاب إلى منفعة الأمان
6- سيتضح لك إذا كنت مؤهل لاستحقاق المنفعة من عدمه:
أــ إذا كنت مؤهل لاستحقاق المنفعة قدّم الطلب.
ب ــ إذا كنت غير مؤهل لاستحقاق المنفعة سيظهر لك السبب والإجراء الذي يمكنك اتخاذه.
الخدمة إلكترونية تقدمها كلاً من وزارة العمل، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني (www.manpower.gov.om) أو (www.pasi.gov.om) بحيث يتمكن المنهية خدماتهم من القيام بكافة الخطوات لمعرفة استحقاقهم للمنفعة من عدمه والتقديم لطلب صرف المنفعة ومعرفة تفاصيلها والتحديث الخاص به دون الحاجة إلى زيارة المؤسستين.
تاريخ البدء في صرف المنفعة: يبدأ صرف المنفعة للمستحقين ممن أُنهيت خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم خلال الفترة التي سبقت البدء في تطبيق أحكام النظام اعتباراً من نهاية شهر نوفمبر 2020م، على أن يكون تاريخ الاستحقاق الذي تحسب عليه عدد أيام المنفعة من 1 نوفمبر 2020م.
شروط استحقاق المنفعة
1- أن يكون قد أكمل المدد المقررة لاستحقاق المنفعة المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا النظام. (غير مفعلة- ستفعل في نوفمبر 2021م). المرفق (1)
2- ألا يكون لديه معاش تقاعدي وفقاً لأحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية.
3- ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته. ومعناها:
o ألا يكون انتهاء الخدمة بالاتفاق مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
o ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب عدم تجديد العقد محدد المدة بناء على عدم رغبة العامل في التجديد.
o ألا يكون انتهاء الخدمة بالاستقالة.
4- ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية. المرفق (2)
5- أن يكون قادراً على العمل، وجاداً في البحث عنه وفقاً للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة.
6- ألا يكون مقيداً في إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم. (التعليم المنتظم الفترة الصباحية).
7- أن يكون إنهاء الخدمة بشكل جماعي
8- أن يكون تقديم الطلب الصرف خلال 90 يوم من إنهاء الخدمة.
9- ألا يكون لديه أي استحقاق حددته اللجنة المشرفة على تطبيق نظام الأمان الوظيفي، فيما عدا معاش العجزالجزئي المستديم. مرفق رقم (3)
ويوقف صرف المنفعة في حالة إذا فقد مستحق منفعة الأمان الوظيفي أحد شروط الاستحقاق أعلاه. هذا ولم يتم مبدئياً تفعيل مسألة الإيقاف المؤقت للمنفعة.
هذا ويلتزم المؤمّن عليه المستحق للمنفعة بإخطار الهيئة العامة للتأمينات خلال (١٥) خمسة عشر يوماً على الأكثر بأي تعديلات أو تغييرات قد تطرأ على وضعه القانوني الذي أهله للاستحقاق عن طريق موقع الوزارة أو الهيئة الخاص بمنفعة الأمان الوظيفي.
تعليمات عامة على المؤمّن عليهم (المنهية خدماتهم لأسباب خارجه عن إرادتهم) التأكد منها:
o التأكد من أن إنهاء الخدمة مسجل في وزارة العمل خلال 90 يوم.
o إذا كنت ممن أُنهيت خدماته لأسباب خارجة عن إرادتك؛ تأكد من تقديم طلب صرف المنفعة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوم من إنهاء الخدمة.
o تأكد من أنك مسجل في التأمينات الاجتماعية قبل إنهاء خدمتك، لأنك لن تكون مؤهلاً لاستحقاق المنفعة إذا أُنهيت خدماتك وأنت غير مسجل لدى التأمينات.
o تأكد بشكل مستمر من أجور اشتراك المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية لأنها هي التي ستحتسب عليه منفعة الأمان الوظيفي.
الإجراءات الواجب اتباعها من قبل جهة العمل (صاحب العمل) لإنهاء الخدمة:
تلتزم جهة العمل (صاحب العمل) من القطاع الخاص قبل إنهاء العمل للمؤمّن عليهم إخطار وزارة العمل بفترة لا تقل عن 3 أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.
المرفق رقم (1)
المدد المقررة لاستحقاق المنفعة المنصوص عليها في
المادة (١٢) من نظام الأمان الوظيفي
- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه للمنفعة عند المطالبة الأولى توافر مدة اشتراك (١٢) اثني عشر شهراً متصلة، أو توافر (١٢) اثني عشر شهراً متقطعة خلال (٣٦) ستة وثلاثين شهراً قبل إنهاء الخدمة.
- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه للمنفعة عند المطالبة الثانية توافر مدة اشتراك (١٨) ثمانية عشر شهراً متصلة، أو توافر (١٨) ثمانية عشر شهراً متقطعة خلال (٤٢) اثنين وأربعين شهراً قبل إنهاء الخدمة.
- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه للمنفعة عند المطالبة الثالثة توافر مدة اشتراك (٢٤) أربعة وعشرين شهراً متصلة، أو توافر (٢٤) أربعة وعشرين شهراً متقطعة خلال (٤٨) ثمان وأربعين شهراً قبل إنهاء الخدمة.
- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه للمنفعة عند المطالبة الرابعة وما بعدها توافر مدة اشتراك (٣٦) ستة وثلاثين شهراً متصلة، أو توافر (٣٦) ستة وثلاثين شهراً متقطعة خلال (٦٠) ستين شهراً قبل إنهاء الخدمة.
ولأغراض تطبيق الشروط المتقدم ذكرها، تعد المطالبة بالمنفعة لمرة جديدة عندما يتم صرف المنفعة لمدة (٦) ستة أشهر متصلة أو متقطعة.
المرفق (2)
تفسير البند الخاص بألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية
تأتي الأسباب التي تقف وراء إنهاء خدمة المؤمن عليه في مقدمة الشروط التي يتحدد بموجبها استحقاق المنفعة من عدمه، لذلك يتم بحث أسباب إنهاء الخدمة قبل التحقق من باقي الشروط الخاصة باستحقاق المنفعة، وبالتالي فإن لبيان سبب إنهاء خدمة المؤمن عليه أهمية بالغة في نظام الأمان الوظيفي نظراً لكونه مرتبط بمدى استحقاق المؤمن عليه للمنفعة.
وحالات إنهاء الخدمة التي أقرتها اللجنة المشرفة على تطبيق نظام الأمان الوظيفي تنحصر في حالات إنهاء الخدمة الموضحة في الجدول أدناه:
سبب إنهاء الخدمة السبب الفرعي لانتهاء الخدمة مؤهلة لاستحقاق المنفعة
إنهاء خدمة انتهاء المشروع نعم
إنهاء خدمة كثرة الغياب لا
لأنها بسبب تأديبي
إنهاء خدمة التأخير الدائم لا
لأنها بسبب تأديبي
إنهاء خدمة عدم الكفاءة لا
لأنها بسبب تأديبي
إنهاء خدمة أسباب إنهاء خدمة لم تحدد نعم
في حالة لم تكن بسبب تأديبي
تصفية تصفية المنشأة نعم
انتهاء مدة العقد انتهاء مدة العقد نعم
الانتهاء من التدريب الانتهاء من التدريب نعم
في حالة لم ينتهي بالتوظيف أو التدريب
ضوابط استحقاق المؤمن عليه للمنفعة في حالة عدم فصله من العمل لأسباب تأديبية:
ألا يكون فصل العامل قائماً بسبب ارتكابه لإحدى المخالفات الواردة في نص المادة 40 من قانون العمل العماني والمخالفات هي:
- إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
- إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بوقوعها.
- إذا لم يراعَى التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.
- إذا تغيب بدون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى.
- إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها.
- إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به.
- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
- إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، أو إذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام.
- إذا أخل العامل إخلالاً جسيماً بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد عمله.
وفي جميع الأحوال لا يستحق المؤمّن عليه المنفعة – مع توافر الشروط المذكورة إذا لم يكن مسجلاً لدى الهيئة، حيث أن التسجيل بأثر رجعي لا يمكن بموجبه استحقاق المنفعة، إضافة إلى أن الأجر الذي يعتد به في احتساب قيمة المنفعة هو الأجر المسجل لدى الهيئة، ولا يمكن تعديل قيمة الأجر لإعادة احتساب قيمة المنفعة بأثر رجعي.
المرفق (3)
حالات الاستحقاق التي لا يجوز الجمع بينها وبين منفعة الأمان الوظيفي
نصت المادة (19) من نظام الأمان الوظيفي على ما يلي:
” لا يجوز الجمع بين المنفعة المستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام، وأي معاش مستحق وفقاً لأي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية، أو أي استحقاق آخر تحدده اللجنة، فيما عدا معاش العجز الجزئي المستديم”.
ومن خلال هذا النص يتضح بأن المشرع قد أجاز للجنة تحديد بعض الاستحقاقات التي ترى بأن الجمع بينها وبين المنفعة قد لا يتوافق مع أهداف هذا النظام ومن ذلك ما يلي:
- استحقاق المؤمن عليها لمكافأة التفرغ لشؤون الأسرة المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له، ويتمثل حكم المنع في هذه الحالة في أن الهدف من صرف مكافأة التفرغ هو صرف مستحقات المؤمن عليها لعدم رغبتها في الاستمرار بالعمل ورغبتها في التفرغ لشؤون أسرتها، وحيث أن الهدف من صرف المنفعة المستحقة وفقا لأحكام نظام الأمان يتحقق حين تصرف للذين تنتهي خدمتهم ويرغبون في العودة لسوق العمل فإن هذا الهدف لا يتحقق على حالة المؤمن عليهن الراغبات للتفرغ لشؤون الأسرة، وبالتالي فإنه متى ما انطبقت شروط استحقاق منفعة الأمان الوظيفي على المؤمّن عليها وبعد ذلك قامت بصرف مكافأة التفرغ لشؤون الأسرة فإن منفعة الأمان يتم إيقاف صرفها.
- بلوغ الرجل سن الشيخوخة 60 سنة وبلوغ المرأة 55 سنة مع توافر شروط استحقاقهم للمعاش.
- من توافرت لديه شروط استحقاق مكافأة فقد معاش العجز، أو فقد معاش الشيخوخة.