تتكون من خمسة أعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد
تختص الهيئة العليا للرقابة الشرعية التي أنشأتها الهيئة العامة لسوق المال في وضع السياسة العامة الشرعية المنظمة لعمل الشركات الخاضعة لقانون التأمين التكافلي، وإبـداء الــرأي وتقديــم المشـــورة للهيئة فـي الجوانــب الشرعيــة المتعلقــة بالتأمين التكافلي، إضافة إلى المساهمة فـي تطوير التشريعات المنظمة للجوانب الشرعية ذات الصلة بهذا النوع من التأمين.
كما تختص الهيئة بإبداء الرأي للهيئة حول شرعية المنتجات والخدمات والإصدارات والعقود التي تقوم بها شركات التأمين التكافلي، والبت فـي المسائل التي تكون موضع خلاف فقهي بين أعضاء لجان الرقابة الشرعية فـي شركات التأمين التكافلي.
وتشكل الهيئة العليا بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس، بحيث يتوفر في ثلاثة أعضاء منهم شروط معينة منها أن يكون حاصلًا على الأقل على درجة البكالوريوس فـي مجـال الشريعــة الإسلاميـة أو ما يعادلها، إضافة إلى إلمامه بفقه المعاملات أو الصيرفة الإسلامية أو المالية أو سوق المال أو التأمين، كما لابد من توافر خبرة لا تقل عن عشر سنوات فـي فقه المعاملات المالية أو الصيرفة الإسلامية أو المالية أو سوق المال أو التأمين.
أما العضويـن الآخـرين فلابد أن يكون لديهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات فـي مجالات الاقتصاد أو المالية أو القانون أو الأعمال التجارية أو غيرها.
ويلتزم عضو الهيئة العليا بعدم القيام بأي معاملات غير اعتيادية مع الجهات التي تقدم لها الآراء الشرعية إلا بعد أخذ موافقة من مجلس إدارة هيئة سوق المال. كما يجب عليه الحفاظ على سرية العمل، وأن يتمتع بالاستقلالية والحيادية، وألا يجمع بين عضوية الهيئة العليا وأي من لجان الرقابة الشرعية فـي الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
ويجب على مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العليا في حالة فقد أهليته، أو صدر ضده حكم بالإعسار، أو في إذا صدر ضــده حكـم نهائـي فـي جنايــة، أو فـي جريمــة مخلـــة بالشـرف أو الأمانة، أو إذا لم يحضر اجتماعين متتاليين من اجتماعات الهيئة العليا، أو ثلاثة اجتماعات متفرقة خلال السنة، بدون عذر مقبول. وفـي حالة استقالة أحد أعضاء الهيئة العليا أو انتهاء عضويته لأي سبب من الأسباب يعين مجلس إدارة هيئة سوق المال من يحل محله تكملة للمدة المتبقية للهيئة العليا.
وتعقد الهيئة العليا اجتماعين على الأقل فـي السنة بدعوة من الرئيس أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو من يحل محله، وأغلبية أعضائها. وتجوز دعوة الهيئة العليا للانعقاد بدعوة من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، أو بطلب يتم تقديمه للرئيس من عضوين من أعضاء الهيئة العليا.
وفيما يتعلق بالقرارات، فإنها تصدر من أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز للهيئة العليا الاستعانة بمن تراهم من الهيئة أو خارجها، لحضور اجتماعاتها، والاشتراك فـي المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتعقد الهيئة العليا اجتماعاتها فـي الهيئة العامة لسوق المال، ويجوز عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التواصل المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي، كما يجوز لها فـي حالة الضرورة اتخاذ أي من قراراتها عن طريق محضر بالتمرير.
ويكون للهيئة العليا مقرر يصدر بتعيينه قرار من المجلس يتولى توجيه الدعوة لأعضاء الهيئة العليا لحضور الاجتماعات، إعداد بيان بالمسائل المطلوب عرضها على الهيئة العليا مرفقا به، إضافة إلى تدوين أعمال الهيئة العليا فـي محضر، ويجب أن يتضمن هذا المحضر بيانا بأسماء الأعضاء الحاضرين والأعضاء الذين تخلفوا والموضوعات التي عرضت وما دار بشأنها من مداولات وما اتخذ فـيها من توصيات وقرارات. كما يقوم المقرر متابعة تنفـيذ قرارات الهيئة العليا وتقديم موجز بما تم اتخاذه بصددها فـي كل اجتماع.
ويجوز للهيئة العليا التنسيــق مــع الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة، والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حول المنتجات والخدمات المقدمة منها، كلما تطلب الأمر ذلك. وفيما يتعلق بمدة عضوية الهيئة العليا فهي أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة. ويجب عليها رفع تقارير دورية عن أعمالها كل ستة أشهر إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
