أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم القرار الوزاري رقم ٢٠٠ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة مجالس أولياء الأمور كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى لائحة مجالس أولياء الأمور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٩ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يستبدل بنص المادة ( ١٩ ) من لائحة مجالس أولياء الأمور المشار إليها ، النص الآتي :
” يشكل مجلس الولاية برئاسة والي الولاية أو من ينوب عنه في حالة غيابه ، وعضوية كل من :
١ _ عضو المجلس البلدي ، تختاره الجمعية العمومية لمجلس الولاية ويكون نائبا للرئيس .
٢ _ (٤) أربعة من رؤساء ومديري الجهات (الحكومية) إذا كان عدد مدارس الولاية يزيد على ( ١٠ ) مدارس ، تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية .
٣ _ (٢) ممثلين على الأقل ، و(٤) على الأكثر من رؤساء ومديري مؤسسات وشركات القطاع الخاص ، تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية .
٤ _ (٣) ثلاثة من رؤساء مجالس المدارس في الولاية ، تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية .
٥ _ (٢) اثنين من مديري المدارس ، و(٢) من مديرات المدارس تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية .
٦ _ (٢) اثنين من مشرفي المادة / المجال الذين يشرفون على مدارس الولاية ، يتم ترشيحهم من قبل المدير العام .
٧ _ أحد مشرفي الإدارة المدرسية في الولاية ، أو أحد مديري المدارس ، يتم ترشيحه من قبل المدير العام ، ويكون عضوا ومقررا .
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الولاية ، ومقرره قرار من وكيل الوزارة للتعليم “.
المادة الثانية : يستبدل بنص البند (١٤) من المادة (٢٠) من لائحة مجالس أولياء الأمور المشار إليها ، النص الآتي :
“١٤ _ رفع تقرير في نهاية العام الدراسي عن أنشطة ، ومنجزات مجلس الولاية إلى المحافظ ،ووكيل الوزارة للتعليم ، وفق النموذج المعد لذلك “.
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠م