أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار رقم 19/ 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، التي حددت بموجبها أن يكون مبلغ التمويل المقدم بحد أقصى 250 ألف ريال عماني، على أن يحدد المبلغ المقرر لكل مشروع وفقًا لدراسة الجدوى الاقتصادية وتكلفة المشروع الاستثمارية، وأن تقوم اللجنة المختصة بالهيئة بالبت في طلبات التمويل خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استكمال الطلب.
وتتولى الهيئة وفقًا للمادة 2 من القرار تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين في إطار البرامج التمويلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس، على أن يقوم بنك التنمية العماني بإدارة هذه البرامج بما في ذلك صرف قيمها ومتابعة السداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال إخلال المستفيد بالتزاماته وفقًا لأحكام هذه اللائحة. وتشكّل وفقًا للمادة 3 لجنة في الهيئة للبت في طلبات التمويل، ويصدر بتسمية أعضائها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ونظام عملها قرار من رئيس المجلس. وفي حال رفض التمويل لا تكون الهيئة مسؤولة عن أي مصاريف أو مبالغ يكون مقدم طلب التمويل قد تحملها في سبيل تقديم طلبه.
شروط وإجراءات التمويل
وحددت اللائحة مجموعة من الشروط الواجب توفرها فيمن يتقدم للحصول على التمويل من الأفراد والحرفيين وذلك وفقًا للمادة 5 من القرار وتشمل: أن يكون عماني الجنسية، وأن يتوفر لديه المؤهل أو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع محل طلب التمويل وإدارته، وألا يقل سنه عن 18 سنة، وألا يزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب، ويجوز للجنة الاستثناء من ذلك على ألا يزيد سن طالب التمويل على 65 سنة. كما على المتقدم اجتياز البرنامج المعد من الهيئة بشأن جاهزيته لتأسيس وإدارة المشروع محل التمويل، وألا يكون لديه تمويل قائم من الهيئة، باستثناء طلبات التمويل الإضافي للمشاريع القائمة.
وعلى المتقدم للحصول على التمويل من الأفراد والحرفيين أن يسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يلتزم بعد الموافقة على التمويل بإقامة مؤسسة صغيرة أو متوسطة لمزاولة المشروع محل التمويل، والحصول على بطاقة ريادة.
كما يشترط لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة أن تكون حاصلة على التراخيص اللازمة لإقامة المشروع أو الموافقات المبدئية من الجهات المختصة، وأن يتوفر لديها الأشخاص ذوو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع وإدارته، وألا يكون لديها تمويل قائم من الهيئة، باستثناء طلبات التمويل الإضافي للمشاريع القائمة، وأن تكون لديها الملاءة المالية والائتمانية للحصول على التمويل.
ومن حيث الإجراءات، يقدم طلب التمويل على النموذج المعد لهذا الغرض عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مرفقًا به المستندات والبيانات المحددة في النموذج الموضح في اللائحة، ويجوز للهيئة استيفاء أي مستندات أو بيانات أخرى تراها لازمة للبت في طلبات التمويل، وذلك وفقًا للمادة 7. ويحظر مقدم الطلب وفقًا للمادة 8 من اللائحة في حالة عدم استيفاء طلب التمويل جميع الشروط والمتطلبات بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.
وتقوم اللجنة المختصة بالبت في طلبات التمويل خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استكمال الطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا. ووفقا للمادة 10 من القرار فإنه يجوز التظلم إلى رئيس الهيئة من قرار رفض الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار الرفض، وعلى الرئيس البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه رفضًا للتظلم.
ضوابط التمويل
وحددت المادة 11 من اللائحة أن يكون مبلغ التمويل المقدم بحد أقصى 250 ألف ريال عماني، على أن يحدد المبلغ المقرر لكل مشروع وفقًا لدراسة الجدوى الاقتصادية وتكلفة المشروع الاستثمارية. ويجوز للجنة وفقًا للمادة 12 أن تشترط نسبة لمساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية. ويمنح المستفيد فترة سماح عن سداد الأقساط المستحقة من مبلغ التمويل، تبدأ من تاريخ آخر دفعة للصرف وفقًا للبرامج التمويلية، ويجوز بقرار من اللجنة تمديد فترة السماح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر. وأفادت المادة 14 أنه استثناء من حكم المادة 11 من هذه اللائحة يجوز منح تمويل إضافي ولمرة واحدة للمستفيد الملتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه ولم يسبق له الإخلال بشروط اتفاقية التمويل، وبما لا يزيد على 50% من قيمة التمويل الأصلي.
الرسوم والضمانات
وتحدد اللجنة المختصة الرسوم الإدارية التي تتقاضاها الهيئة على التمويل الذي يزيد قيمته على 5000 ريال، وبما لا يزيد على 2% من قيمة التمويل. ويجوز للهيئة أن تطلب من المستفيد رهن أصول المشروع أو أي ضمانات أخرى مناسبة بعد حصوله على التمويل وذلك وفقًا للمادتين 15 و16 من القرار.
التزامات المستفيدين
وحددت المادة 17 من اللائحة مجموعة من الالتزامات التي على المستفيدين من التمويل التقيد بها، تشمل: فتح حساب مستقل باسم المشروع في أحد المصارف المرخص لها في سلطنة عمان لإيداع مبلغ التمويل وإدارة أموال المشروع، والتقيد ببنود وأحكام اتفاقية التمويل وإجراءات وبنود الصرف الواردة بقرار الموافقة على التمويل، وتمكين الهيئة والبنك من الاطلاع على حساب المشروع، والحصول على صور من كشوف الحسابات، ومشاركة معلوماته المالية والائتمانية مع الجهات ذات العلاقة، وعدم تغيير نشاط المشروع أو موقعه أو خطة تنفيذه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة، إضافة إلى التأمين على أصول المشروع وفقًا لقرار الموافقة على التمويل.
ويجب على المستفيد -وفقًا للمادة 18- صرف إجمالي مبلغ التمويل خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى، ويجوز له طلب تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة، ويسقط حق المستفيد في المطالبة بالمبالغ غير المصروفة بعد انقضاء إحدى المدتين بحسب الأحوال. وتقوم الهيئة وبنك التنمية وفقًا للمادة 19 بناءً على متابعتها الدورية للمشاريع بدراسة الصعوبات التي تواجه تنفيذ أي مشروع، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها بالتعاون مع المستفيد.
إلغاء التمويل
وتجيز المادة 20 للهيئة إلغاء اتفاقية التمويل في 8 حالات وهي: إخلال المستفيد بأحكام وشروط اتفاقية التمويل، وعدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له أو استخدام مبلغ التمويل أو جزء منه في غير الغرض المخصص له دون تقديم عذر تقبله اللجنة، وثبوت الحصول على التمويل عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة، والتصرف في المشروع محل التمويل بالبيع أو التنازل أو غيرها من التصرفات بدون موافقة مسبقة من البنك أو اللجنة، وتغيير نشاط المشروع أو موقعه أو خطة تنفيذه بدون موافقة مسبقة من اللجنة، وعدم التزام المستفيد بسداد أقساط التمويل وفقًا لأحكام اتفاقية التمويل، إضافة إلى رفض المستفيد التعاون مع البنك أو الهيئة لمعالجة الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشروع، وصدور حكم قضائي يترتب عليه إنهاء المشروع أو يتعذر معه الاستمرار في تنفيذه.
وفي حالة وفاة المستفيد، يجب على ورثته التقدم إلى البنك خلال 90 يومًا من تاريخ الوفاة بطلب توفيق أوضاع المؤسسة، وفي حال فوات الميعاد دون تقديم الطلب جاز للبنك بعد موافقة اللجنة التصرف في المشروع وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وذلك وفقًا للمادة 21.
وفي حال إصابة المستفيد بعجز يمنعه من تشغيل المشروع وسداد مبلغ التمويل، فإنه يجب على مَن يقوم مقامه أو باقي الشركاء الاستمرار في تنفيذ اتفاقية التمويل، وإلا جاز للبنك بعد موافقة اللجنة التصرف في المشروع بالاتفاق مع مَن يقوم مقام المستفيد وبما يكفل حقوق جميع الأطراف، والتصرف في المشروع وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن في حال عدم الوصول إلى تسوية ودية مع مَن يقوم مقام المستفيد.

