إلزام المرخص له بإقامة منشأة في المخططات الصناعية بمسقط
حظر مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة، إلا بعد الحصول على ترخيص، إذ يجب ممارسته في المخططات الصناعية بمحافظة مسقط، وذلك بحسب لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة الذي أصدرها معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط وذلك استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم (101/ 2020) بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، وإلى الأمـر المحلي رقـم (1/ 2009) بشأن تنظيم ممارسة نشـاط جمع وتـداول الخـردة في محافظة مسقط، وإلى موافقة وزارة المالية، مع استمرار العمل بالتراخيص الصادرة لممارسة نشاط جمع وتداول الخردة قبل العمل بأحكـام اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
شـروط الترخيـص
وتطرقت اللائحة إلى أبرز الشروط وإجراءات الترخيص لنشاط جمع وتداول الخردة، إذ يحظـر ممارسة النشاط، إلا بعـد الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويجب ممارسة النشاط في المخططات الصناعية في محافظة مسقط، كما يشترط للحصول على ترخيص بممارسة النشاط تقديم طلب إلى المحافظة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفق به مجموعة من المستندات بينها نسخة من عقد الإيجار، أو ملكية الموقع، ونسخة سارية المفعول لكل من (السجل التجاري وشهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان)، ونسخة من شهادة عدم محكومية بالإضافة إلى نسخة من تصميم اللافتة التجارية، والحصول على موافقات الجهات المعنية، وإيصال سداد الرسم المقرر، كما اشترطت اللائحة أنه يجب على المحافظة قبل البت فـي طلب ترخيص ممارسة النشاط تحديد موعد للمعاينة الميدانية للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة، وتتولى المحافظة دراسة طلب ترخيص ممارسة النشاط، والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والبيانات المطلوبة، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويجوز لطالب ترخيص ممارسة النشاط التظلم من رفض الطلب إلى وزير الدولة ومحافظ مسقط خلال (60) يوما من تاريخ الرفض، على أن يكون البت فـي التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون الرد رفضا للتظلم.
وأكدت اللائحة أن مدة سريان ترخيص ممارسة النشاط سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بالشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، على أن يقدم طلب التجديد خلال (30) يوما على الأقل قبل انقضاء مدة سريانه، مع سداد الرسم المقرر.
وذكرت اللائحة أن على المتقدمين لمزاولة هذا النشاط استيفاء دفع 5 ريالات عمانية مقابل تقديم طلب الحصول على ترخيص ممارسة النشاط، و300 ريال عماني مقابل إصدار أو تجديد ترخيص ممارسة النشاط.
التزامات المرخص له
وأوضحت اللائحة أن على المرخص له بممارسة النشاط، الالتزام بإقامة منشأة من المواد الثابتة تتوفر بها وسائل التهوية والإضاءة الكافية، ويجب تبطين أرضية الموقع بخرسانة إسمنتية بسمك «10-15 سم» بحيث تكون مقاومة لحركة المعدات والسيارات والشاحنات، وأن تكون مساحة المنشأة متناسبة مع حجم الأعمال واحتياجات النشاط، ولا تقل فـي جميع الأحوال عن 400 متر مربع، ومزاولة النشاط داخل حدود المنشأة، ويحظر عليه استغلال أي جزء من الموقع المخصص للاستخدام السكني، وممارسة النشاط المرخص به في المخططات الصناعية المحددة في الترخيص، بالإضافة إلى اتخاذ التدابيـر اللازمة لضمان سلامة العمال مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها هيئة الدفاع المدني والإسعاف، ووضع حاجز من مادة غـير قابلة للاشتعال، وبارتفاع لا يقل عن مترين، داخل المبنى لفصل مكان استقبال الزبائن عن مكان التخزين، وإقامة مظلات على مساحة لا تقل عن 300 متر مربع من مواد غير قابلة للاشتعال في مواقع تجميع الخردة، ومكوناتها، والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة غير الخطرة في المواقع والأماكن التي تخصصها الجهة المعنية، وتجميع المخلفات الكيميائية -إن وجدت- في حاويات مستقلة لحين التخلص منها في المواقع، وبالوسائل التي تحددها الجهة المعنية، وأن تكون السيارات العاملة في النشاط مرخصة من المحافظة، وتدوين البيانات الخاصة بالعاملين في المنشأة، وكذلك بيانات عمليات الشراء أوالبيع للخردة، وذلك في سجل مخصص، ووفقا للاستمارة المعتمدة من قبل شرطة عمان السلطانية، وكذلك لا يجوز للمرخص له ممارسة نشاط التنازل عن الترخيص إلى شخص آخر، أو ممارسة النشاط المرخص به خارج نطاق الترخيص، ويحظر على المرخص له ممارسة النشاط والعاملين لديه التجول فـي الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة، أو تداولها بأي وسيلة كانت، كما يحظر التصرف في أي خردة مسروقة أو مجهولة المصدر، وعلى كل من يعلم بالمخالفة أن يبادر بإبلاغ شرطة عمان السلطانية.
إلغاء وانتهاء الترخيص
ويجوز للمحافظة إلغاء الترخيص فـي حالات عدة بينها: صدور حكم قضائي نهائي بإدانة مالك النشاط المرخص به عن جريمة تتعلق بالنشاط، وتكرار مخالفة التنقل فـي الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة أو تداولها، وثبوت قيام المرخص له بممارسة النشاط بشراء أو حيازة خردة مسروقة، وكذلك استخدام الترخيص بممارسة النشاط من قبل غير المرخص له بذلك، وعدم قيام المرخص له بممارسة النشاط بتصحيح أسباب المخالفة خلال المدة المحددة لذلك.
وأشارت اللائحة إلى أن الترخيص بممارسة النشاط ينتهي بانتهاء مدته دون تجديد، أو بناء على طلب المرخص له بممارسة النشاط، أو بإلغائه، ويلتزم المرخص له بعدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، كما يلتزم بدفع كافة الغرامات المالية المترتبة عليه، وإزالة كل ما يضر بالبيئة من مواد، وفي حالة امتناعه عن إزالة المخالفة تقوم المحافظة بالإزالة على نفقته بعد إنذاره.
أصناف الخردة
وذكر اللائحة في الملحق رقم 1 أصناف الخردة التي تتضمن أنابيب النفط والغاز، والمعدات الخاصة باستخراج النفط، والكابلات الكهربائية الكبيرة والمتنوعة، والكابلات الخاصة بالارت «الألمنيوم المتنوعة للأعمدة الكهربائية»، وكابلات الهواتف، والمحولات الكهربائية، ولوحات المركبات القديمة والجديدة، بالإضافة إلى الشواخص واللوائح المرورية المختلفة، واللوائح الإرشادية الدالة على الوزارات والمباني وغيرها، والأظرف الفارغة للطلقات، وأغطية فتحات الصرف الصحي، والواقي الحديدي للنوافذ، والمسامير الحديدية التي تستخدم لتثبيت أعمدة كهرباء الضغط العالي، وأسطوانات الغاز، والسياج بكافة أنواعه، وكذلك المقتنيات والمدافع والتحف الأثرية بأنواعها، وحاويات القمامة، وأعمدة الإنارة، وأغطية المحابس، وخطوط المجاري، وملحقات حنفيات الحريق، وأنابيب المياه بجميع أقطارها، وعدادات المياه بجميع أقطارها، وعدادات المياه التي تعمل بالبطاقات الإلكترونية، وأجهزة قراءة البطاقات الإلكترونية، وأجهزة مراقبة السدود، والحواجز الحديدية للشوارع العامة، وسواري الأعلام، وأي مواد أخرى مماثلة، ويحظر جمع وتداول الأصناف آنفة الذكر إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من مالك الخردة، تحدد فيه أوصاف وأصناف وكميات الخردة، على أن تعتمد من شرطة عمان السلطانية.
واستعرضت اللائحة المخالفـات والجزاءات الإدارية إذ ذكرت أن رسوم مخالفة ممارسة النشاط بدون ترخيص تبلغ 500 ريال عماني مع الوقف عن ممارسة النشاط لحين استخراج الترخيص، بينما رسوم ممارسة النشاط بترخيص منته 300 ريال عماني مع الوقت عن ممارسة النشاط لحين تجديد الترخيص، ورسوم إجراء تعديلات في المنشأة بدون ترخيص50 ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ تحريرها، ورسوم مخالفة استغلال موقع مخصص للاستخدام السكني لممارسة النشاط تبلغ 50 ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ تحريرها، وحددت اللائحة 50 ريالا عمانيا لمزاولة النشاط خارج حدود المنشأة مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ تحريرها، وبلغت رسوم مخالفة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال واشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها هيئة الدفاع المدني 50 ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ تحريرها، وفرض غرامة بذات المبلغ لمخالفة عدم التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة غير الخطرة فـي المواقع التي تخصصها المحافظة مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تحريرها.
وحدد اللائحة غرامة 300 ريال عماني لمخالفة عدم تجميع المخلفات الكيميائية في حاويات مستقلة لحين التخلص منها في المواقع بالوسائل التي تحددها الجهة المعنية مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحريرها، أما مخالفة استخدام السيارات العاملة فـي النشاط دون ترخيص من المحافظة فقد بلغت رسومها 50 ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال 7 أيام من تاريخ تحريرها، فيما بلغت رسوم مخالفة عدم تدوين البيانات والمعلومات الخاصة بالأشخاص الذين يمارسون بيع وشراء الخردة فـي سجل مخصص لذلك، ووفقا للاستمارة المعتمدة من شرطة عمان السلطانية 50 ريالا عمانيا، بينما بلغت مخالفة تجوال عمال المرخص له في الأحياء السكنية لجمع وتداول الخردة 500 ريال عماني، ومخالفة مزاولة غير العمانيين لنشاط جمع وتداول الخردة 100 ريال عماني، بالإضافة إلى ذلك حددت اللائحة 100 ريال عماني لمخالفة مزاولة نشاط جمع وتداول الخردة دون الحصول على شهادة عدم محكومية، و500 ريال عماني مخالفة جمع وتداول أصناف الخردة المبينة فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المالكة لها، ويفرض على كل من يرتكب أيا من المخالفات الـواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة الجزاء الإداري الوارد قرينها، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة الإدارية.