– تؤول إليه كافة المخصصات والأصـول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصـة بمجلس الشـؤون الإدارية للقضـاء ومحكمة القضاء الإداري والادعاء العام
– ينقل أعضاء محكمة القضاء الإداري بذات درجاتهم المالية وأوضـاعهم الوظيفية إلى الوظائف القضـائية المعادلة
– ينقل إلى المجلس الأعلى للقضـاء موظفو الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضـاء ومحكمة القضـاء الإداري والادعاء العام بذات درجاتهم المالية
مرسوم سلطاني رقم ( 35 /2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون محكمة القضـاء الإداري الـصـادر بالمرسـوم السلطاني رقم 91/99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسـوم الـسـلطاني رقم 29/ 2002، وعلى المرسـوم الـسـلطاني رقم 88/2008 في شـأن هيئة تنازع الاختصـاص والأحكام، وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/2010 بإنشاء المعهد العالي للقضاء، وعلى المرسوم السلطاني رقم 25/2011 بشأن استقلال الادعاء العام، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء، وعلى المرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وعلى المرسوم السلطاني رقم 54/2012 بإنشـاء أمانة عامة لمجلس الشـؤون الإدارية للقضاء واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسـوم الـسـلطاني رقم 88/2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشـؤون القانونية في وزارة واحدة تســـمى وزارة العدل والشـؤون القانونية واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: ينشـأ مجلس يسـمى “المجلس الأعلى للقضـاء”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره محافظة مسقط، ويعمل في شـأنه بالأحكام المبينة في الملحق رقم ( 1 ) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل العام للقضاء وفقا للملحق رقم ( 2 ) المرفق.
المادة الثالثة : تؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة المخصصات والأصـول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصـة بكل من : مجلس الشـؤون الإدارية للقضـاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام.
المادة الـرابـعـة : ينقل أعضاء محكمة القضاء الإداري بذات درجاتهم المالية وأوضـاعهم الوظيفية إلى الوظائف القضـائية المعادلة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية المشار إليه،
ويسـري عليهم القانون ذاته في كل ما يتعلق بشـؤونهم الوظيفية والتقاعدية.
المادة الخامسـة: ينقل إلى المجلس الأعلى للقضـاء موظفو كل من : الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضـاء، ومحكمة القضـاء الإداري، والادعاء العام بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة: يصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسـوم، وإلى أن تـصـدر يسـتمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامه.
وعلى نائب رئيس المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالقضاء، بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويجوز تجديدها لمدة أخرى بموافقة السلطان.
المادة السابعة: يستبدل بعبارتي “وزارة العدل والشؤون القانونية”، و “وزير العدل والشؤون القانونية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني رقم (35/2010) المشـار إليـه والنظام المرفق به عبارتا “المجلس الأعلى للقضـاء”، و “نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.
المادة الثامنة: يستبدل بعبارتي “محكمة القضاء الإداري”، و “رئيس محكمة القضاء الإداري” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبـارتـا “الدائرة الإدارية الابتدائية، أو الدائرة الإدارية الاستئنافية”، و “رئيس الدائرة الإدارية الابتدائية، أو رئيس الدائرة الإدارية الاستئنافية”، وذلك بحسب سياق النص.
كما يستبدل بالمسميات الوظيفية لأعضاء محكمة القضاء الإداري أينما وردت في القوانين والمراسيم الـسـلطـانيـة الوظائف المعادلة لها في قانون السلطة القضائية.
ويستبدل بعبارة “قانون محكمة القضاء الإداري” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “قانون الإجراءات الإدارية”.
المادة التاسعة : تلغى نصـوص قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه، فيما عدا المواد من رقم ( 3 ) إلى ( 23 )، والمادتين رقمي : ( 25 ) . ( 107 فيما يتعلق بالرسـوم الـقـضـائية )، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه المواد تسري على المنازعات الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية بما في ذلك طريق الطعن بالنقض.
كما تلغى المراسـيم الـسـلطـانـيـة أرقام (88/2008). و (25/2011)، و (9/2012)، و (10/2012)، و (54/2012) المشار إليها، وكل ما يخالف هذا المرسـوم والملحقين المرفقين أو يتعارض مع أحكامهم.
المادة العاشرة: استثناء من أحكام هذا المرسـوم، تستمر هيئة تنازع الاختصاص والأحكام في نظر الدعاوى التي رفعت إليها قبل صدوره، وحتى صدور الحكم فيها.
الحادية عشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ
الموافق: 16 من يونيو 2022 م

