أصدر سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب القرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ ، وإلى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة الثانية : يلغى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من ١٦ ابريل ٢٠٢١ م
صدر في : ٢٥ / ٨ / ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٨ / ٤ / ٢٠٢١ م
وللاطلاع على قائمة السلع اضغط هنا
