أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصهما:
قضى المرسوم الأول بتعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي، فيما قضى الثاني بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين.
تعديلات على بعض أحكام قانون شركات التأمين
المادة (1) | يستبدل بنصي المادتين (1، 4۲) من قانون شركات التأمين المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة (1) يسري هذا القانون على الشركات التي تمارس داخل حدود سلطنة عمان نشاطا أو أكثر من أنشطة التأمين الأتية:
أولا: التأمين العام، وينقسم إلى الفروع الآتية:
1- التأمين على المسؤولية: ويشمل التأمين على مسؤولية رب العمل، والمسؤولية العامة، والمسؤولية الناتجة عن المنتجات، والمسؤولية المهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٢- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه في مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرىتقع ضمن هذا الفرع.
٣- التأمين على المركبات: ويشمل التأمين على الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات، ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.
4- التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين على الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والانفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٥- التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحرا وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
6- تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات، والمسؤوليات تجاه الركاب، والغير، والبضائع المنقولة جوا، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
۷- تأمين النقل البري: ويشمل التأمين على الأخطار المتصلة بالنقل البري من بداية النقل حتى جهة الوصول والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع
۸- تأمين الطاقة: ويشمل التأمين على المنشآت النفطية، والمنشآت البتروكيميائية ومنشآت الطاقة الأخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
9- التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
۱۰ – التأمين على الأخطار الإلكترونية (السيبراني): ويشمل التأمين على حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والبيانات من الهجمات الإلكترونية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
11- التأمينات الأخرى، ويشمل التأمين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة، وضمان أو إساءة الأمانة، والسطو والسرقة، ونقل النقود، وكسر الزجاج، والسفر، وأي تأمينات أخرى لا تندرج تحت أي فرع من الفروع السابقة.
ثانيا : التأمين الصحي، وينقسم إلى الفروع الأتية:
١- التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبيةوالعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.
٢- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه في مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٣- التأمين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة: ويشمل التأمين على حالات الوفاة العرضية، والعجز الدائم الكلي، أو العجزالجزئي أو العجز المؤقت، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
ثالثا : التأمين على الحياة والادخار، وينقسم إلى الفروع الأتية:
1- التأمين على الحياة، ويشمل الآتي: أ- عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة، والعجز الدائم الكلي، أو الجزئي، أو العجز المؤقت.
ب- عمليات التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم عن إصابات نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد، أو الوفاة نتيجة الحادث، أو لحادث من نوع محدد، أو الإصابة بعجز نتيجة لمرض من نوع محدد، متى نص فيها صراحة على أنها سارية المفعول لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات أو لمدة غير محدودة، حتى لو لم ينص فيها صراحة على جواز إنهائها من جانب المؤمن قبل انقضاء مدة (5) خمس سنوات من بدء العمل بها، أو نص فيها على أنها قابلة للإنهاء قبل انتهاء المدة المذكورة، وذلك في بعض الأحوال الخاصة فقط طبقا لما هو مذكور فيها.
٢- التأمين على الحياة والادخار، ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمن مبلغا أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ لاحق مقابل ما يدفعه المؤمن له من اشتراكات.
٣- فروع التأمين على الحياة والادخار الأخرى: ويشمل فروع تأمين الحياة والادخار الأخرى التي لا تندرج ضمن أي فرع من الفرعين السابقين
المادة (4) | مع عدم الإخلال بأحكام المواد (41،40، 43، 44، 45 ) من هذا القانون، تحل شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام أو الصحي في الحالات المنصوص عليها في المادة (40) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۱۸/ ۲۰۱۹.
المادة (۲) | يستبدل بعبارة (التأمين العام) عبارة (التأمين العام أو التأمين الصحي)، وبعبارة التأمين على الحياة العادية) عبارة (التأمين على الحياة والادخار)، وذلك أينما وردتا في قانون شركات التأمين المشار إليه.
تعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي
يستبدل بنصوص المواد (۳)، و(۹)، و(41)، من قانون التأمين التكافلي المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (3) تكون أنشطة التأمين التكافلي على النحو الآتي:
1- فرع التأمين التكافلي العائلي.
۲ – فرع التأمين التكافلي العام.
٣- فرع التأمين التكافلي الصحي. وتبين اللائحة المقصود بالفروع وفئات الأنشطة التي يشملها كل منها.
المادة (1) | يجب على الشركة الحصول على ترخيص لمزاولة كل فرع من فروع التأمين التكافلي. كما يجب عليها الحصول على موافقة كتابية من الهيئة بمزاولة فئات الأنشطة التي تندرج تحت الفرع المرخص لها به.
المادة (41) | يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العام أو أنشطة التأمين التكافلي الصحي متى طلبت الهيئة ذلك، إجراء تقييم اكتواري لمركزها المالي، وإعداد تقرير في هذا الشأن معتمد من الخبير الاكتواري، وتقديمه إليها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.