أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 105/2021 بشأن حظر البيع أو الشراء أو التداول أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي.
وأوضحت الوزارة أن المقصود بالتسويق الشبكي أو الهرمي هو أي طريقة يلجأ إليها المزود أو المعلن أو المروج لدعوة المستهلك لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين، بقصد شراء السلعة أو تلقي الخدمة مقابل منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم.
ونص القرار الصادر بتاريخ 26 يوليو 2021 على فرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

