نشرت اليوم عبر الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات والذي قضى بأن يستبدل بالبند (ج) من المادة (15) من قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/94 والذي ينص على : إذا كان سائق المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز أصلا على رخصة قيادة لنوع المركبة سارية المفعول – دون أن يكون قد جرد منها أو سحب منه بموجب أمر صادر من الجهات المختصة – أو كان واقعا تحت تأثير مسكر أو مخدر، بالنص الآتي: “إذا كان سائق المركبة غير حاصل على رخصة سياقة لنوع المركبة، أو تم سحبها قضائيا أو إداريا منه، أو كان واقعا تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا.
ويلغى كل ما يخالف التعديل أو يتعارض مع أحكامه.