أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، قرارا وزاريا رقم 161 لسنة 2022، بتحديد رسوم طلبات الاعتراض والطعون الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية.
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/١٢٦، وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۲۰۲۲/۹۲، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولـى
تحدد رسوم طلبات الاعتراض والطعون الانتخابية المنصوص عليها في اللائحة المشـار
إليها بواقع (100) مائة ريال عماني لكل طلب.
المادة الثانيـة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.