حظر تقديم الهدايا والتبرعات والمساعدات للناخبين
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا رقم (161/ 2022) بتحديـد رسـوم طلبـات الاعتـراض، والطعـون الانتخابـية لانتخابـات أعضـاء المجالـس البلـدية، حيث حدد القرار رسوم طلبات الاعتـراض والطعــون بواقع (100) ريال عماني لكل طلب.
كما أصدر معالي السيد وزير الداخلية قرارًا رقم (162/ 2022) بشأن قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية.
وتضمن القرار بأنه يجــب التقيد بالفتـرة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية التي تبـدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية الواردة في هـذا الملحق في اليـوم السابـق ليوم التصويت، وتعتبـر ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابيـة مخالفـة للقانون إذا ما تمت بعد الفترة المحددة قانونًا للدعاية الانتخابية، ويجوز للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية أو إدارتها، ويكون تمويل الدعاية الانتخابية من الذمة المالية للمرشح، ولا يسمح بغيـر ذلك أيا كان مصدره، كما يجب المحافظة على المظهر العام عند ممارسة الدعاية الانتخابية، والتقيد بالنظم واللوائح، ولجهـات الاختصاص الحـق في إزالة أي لوحة إعلانية، أو أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية عند ثبوت أي مخالفة دون الحاجة إلى إنذار المرشح، مع إلزامه بتحمل مصاريف الإزالة.
وبحسب القرار تحظر ممارسة الدعاية الانتخابية فـي جميع مباني وإحرامات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ودور العبادة، كما يحظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية لأي مرشح بأي صورة كانت، ويحظر على المرشح ـ خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين ـ أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة فـي الدعاية الانتخابية.
وتقتصر الدعاية الانتخابية بحسب القرار على صورة المرشح الشخصية، واسمه كاملا وعنوانه، وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى رؤيته لخدمـة الولاية ـ إن رغب ـ في حدود الاختصاصات المقررة قانونًا.
ولا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو شعار الانتخابات أو أحد شعارات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة فـي وسائل الدعاية الانتخابية، ويجب أن تكون الدعاية الانتخابية باللغة العربية، وألا تتضمن عبارات أو صورًا أو رموزًا تخل بالنظام العام، ويحظـر على المرشح القيـام بـأي دعاية انتخابية تنطـوي على خـداع الناخبين أو التدليس عليهم، أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين، ويحظر الاعتداء على وسائـل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف كان سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك.
الدعاية الانتخابية
ويتعهد المرشح بتركيب اللوحات الإعلانية حسب المواصفات والاشتراطات الفنيـــة الموضوعـــة مـن قبل البلدية المختصة، وإزالتها على نفقته الخاصة حتى اليوم السابق ليوم التصويت، ويقتصر تركيب اللوحات الإعلانية للمرشح في نطاق الولاية المترشح عنها بما لا يزيد على (15) لوحة، ويجـب أن يتناسب حجـم الإعلان المقترح مع حجم اللوحة الإعلانية والمواصفات والاشتراطات الفنية، ويتم التركيب فـي المواقع المحددة، ويحظر تركيب اللوحات الإعلانية على أرصفة المشاة أو أماكن تجبر المشاة على الخروج منها أو فـي أعلى الجسور وأعمدة الإنارة والدوارات وجزرها ومخارجها، ويجـب ألا تقـل المسافـة بــين حافـة كل لوحة إعلانية وبداية كتـف الطريـق عـن (3) أمتار، ويجب تركيب اللوحات الإعلانية على مسافة لا تقل عن (100) متـر قبل التقاطعات والدوارات، وعلى مسافة لا تقل عن (250) مترًا قبل التقاطعات الرئيسية، شريطة ألا تحجـب الرؤية، وأن تكون الإضاءة من الأعلى إلى الأسفل، ويلتزم المرشح بالاتفاق مع الشركات المستغلة للمنصات الإعلانية فـي الشوارع العامة في حال رغبته فـي استئجارها، كما يجب على البلدية المختصة مراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
نشر المواد الإعلانية
وأكد القرار أن على المرشح أن يوقع تعهدًا بإزالة كافة المواد الإعلانية (المطبوعات) على نفقته الخاصة حتى اليوم السابق ليوم التصويت، ويحظـر وضع المواد الإعلانية (المطبوعـــات) أو أي نوع من أنواع الكتابة أو الرسوم أو الصور على المركبات بكافة أنواعها، وبحسب القرار يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب فـي نشره والمسؤولية عن محتواه، كما يجوز للمرشح ممارسة الدعاية الانتخابية عبر وسائل الاتصالات التي من بينها الرسائل النصية القصيرة (SMS)، والرسائل الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)، ووسائل الإعـلام الخاصة المرئية والمسموعة.
الالتقـاء بالناخبـــين
ويحق للمرشـــح الالتقـاء بالناخبـين في مقـار الأندية وجمعيات المرأة العمانية بعــد موافقة الجهة المختصـة بالنـادي أو الجمعية على ذلك، وتحديد الأيام المقترحة للقاء الناخبين، كما أن للمرشح الحق فـي اقتراح مكان عام للالتقاء بالناخبين كالمجالس العامة، ويتعـين أن يكون حديـث المرشح أثناء الالتقـاء بالناخبــــين في إطـار الدعاية الانتخابية، ويحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية.
وذكر القرار أن إجـراءات تقديم طلبات الدعاية الانتخابية تكمن في تقديم الطلب إلى وزارة الداخلية عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات، ويرفـق بالطلـب موافقة البلدية المختصة على المواد والعبارات المراد تضمينها في الإعلان، بناء على المواصفات والاشتراطات الفنية، ويتم البت في الطلب خلال (10) أيام عمل رسمية من تاريخ تسلمه، كما يجب تقديم طلب الالتقاء بالناخبين قبل (12) يومًا من موعد اللقاء، ويجب على المرشح سداد مبلغ قدره (100) ريال عماني كرسـم للدعاية الانتخابية عن كافة وسائل الدعاية الانتخابية، عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، كما يجب على المرشح سداد مبلغ قدره (150) ريالًا عمانيًا عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات كتأمين دعاية انتخابية، ويسترد المبلغ فـي حال إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم المحدد للتصويت، ويعاقب بغرامة إدارية لا تقل عن (1000) ريال عماني، ولا تزيد على (4000) آلاف ريال عماني، كل من يخالف أحكام هذا الملحق.

