أصدرت محكمة الاستئناف بالمضيبي مؤخراً حكماً قضائياً ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014) قضى بالإدانة مع الأمر بإغلاق المكتب لمدة سنة والتصريح بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وإلزامه المصاريف.
تتلخّص وقائع الحكم في تلقي إدارة حماية المستهلك بإبراء شكوى من أحد المستهلكين ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة حيث أفاد فيها بأنه اتفق مع المكتب على استقدام عاملة منزل على أن يتم استلامها خلال أسبوعين ودفع مبلغًا وقدره (650) ريالا عمانيا مقابل ذلك، إلا أن المكتب لم يقم بتوفير العاملة وأخذ يماطل في ذلك، كما ذكر أن العاملة ذهبت إلى دولة أخرى، وطلب من المكتب إلغاء التأشيرة السابقة واستخراج تأشيرة أخرى جديدة للعاملة الجديدة إلا انه لم يلتزم بإحضار العاملة مرة أخرى، ولذلك طالب باسترجاع المبلغ الذي دفعه إلا أن المكتب رفض ذلك، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي بدورها قامت باستدعاء صاحب المكتب ومناقشة موضوع الشكوى معه حيث اعترف بما ورد في الشكوى المقدمة ضده وأوضح بأن سبب التأخير هو إغلاق المطارات بسبب الجائحة، ونظرًا لعدم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين تم إحالة الملف إلى الادعاء العام الذي بدوره أحاله إلى المحكمة حيث أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بأداء الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة شهر، مع الأمر بإغلاق المكتب لمدة سنة، والتصريح بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وإلزامه المصاريف، ويفرج عنه حال استئنافه الحكم وطلبه الإفراج تبعاً لذلك بكفالة مالية قدرها (100) ريال عماني ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر، ومدنياً إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره (674.500) ريال عماني. وطالب المشتكي عليه استئناف الحكم وبعد الاستئناف تم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع الأمر بوقف نفاذ عقوبة السجن المقضي بها، ومدنياً بإثبات الصلح المبين بمحضر الجلسة.