الجمعة, فبراير 13, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

تعرّف على تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 58/2022

11 سبتمبر، 2022
in أخبار
جلالة السلطان المعظم – حفظه اللّه ورعاه – يهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فأًصدر مرسوما سلطانيا رقم 58 لسنة 2022 بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للأبراج، لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات.

نحـن هيثــم بــن طــارق         سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للأبراج لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المــادة الثانيـــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صـدر فـي: 10 من صفــــــــــــر سنـة 4441هـ

المـوافــــق: 7   من سبتمبـــــــر سنـة 2202م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للأبراج

لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات

المحتويــات

الجــزء الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المادة (1): تعريفات.

المادة (2): المجال.

المادة (3): الإتاوة ورسوم الترخيص.

المادة (4): المدة.

المادة (5): التعديل.

المادة (6): الإلغاء.

المادة (7): الانتهاء.

المادة (8): الالتزام.

المادة (9): الإخطارات.

الجــزء الثانــي

الشــروط والملاحــق

أولا: الشــــروط:

1 – الخدمات المرخصة.

2 – التقنيات والخدمات الجديدة.

3 – متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة.

4 – التزامات المرخص له تجاه المرخص لهم الآخرين والمؤسسات العامة والخاصة.

5 – متطلبات جودة الخدمة.

6 – إنهاء أو تعليق الخدمات المرخصة.

7 – الاتفاقيات الدولية.

8 – أسعار الخدمات.

9 – خدمات النفاذ.

10 – التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية.

11 – التزامات المرخص له فـي مجال التشغيل والتدريب.

12 – التزامات تحقيق القيمة المضافة داخل سلطنة عمان.

13 – التزامات المرخص له فـي مجال الخصوصية والسرية.

14 – حظر الممارسات المنافـية للمنافسة.

15 – متطلبات تقارير الحسابات المالية.

16 – الالتزام بتوفـير المعلومات.

17 – إسناد الأعمال إلى شركات خارجية.

18 – الإبلاغ المسبق عن التغيير فـي ملكية الأسهم.

19 – رسوم الترخيص والرسوم السنوية.

20 – حقوق الارتفاق.

21 – التنازل عن الترخيص.

22 – النزاعات.

23 – الغرامات.

ثانيــا: الملاحق:

الملحق (أ)- توظيف غير العمانيين.

الجـــزء الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

تعريفـــات

يكـــون للكلمــات والعــبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – القانــون:

قانون تنظيم الاتصالات.

2 – الهيئــــة:

هيئة تنظيم الاتصالات.

3 – المرخص له:

الشركة العمانية للأبراج.

4 – التاريخ الفعلي لسريان الترخيص:

تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص.

5 – منطقة الترخيص:

سلطنة عمان.

6 – إجمالي الإيرادات السنوية:

جميع الإيرادات التي يحققها المرخص له خلال عام نتيجة تقديم الخدمات المرخصة، وفقا للوائح والقرارات والإرشادات التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن.

7 – القوة القاهرة:

كل ما هو خارج عن إرادة المرخص له، ويستحيل توقعه كما يستحيل دفعه.

8 – البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات:

جميــع الأعمال المدنية غير النشطة للبنية الأساسية لأبـــراج الاتصــالات وتشمل – علــى سبيــل المثــال لا الحصــر – مواقع وهياكل الأبراج، وغرف الحماية، والمعدات، وإمدادات الأسلاك الكهربائية، والبطاريات الاحتياطية، والقنوات والألياف البصرية غير النشطة ضمن موقع البرج، وهياكل التوزيع.

9 – المستفـيــد:

الجهة التي تقدم لها خدمات الاتصالات أو تطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.

المــادة ( 2 )

المجـــال

يرخص للشركة العمانية للأبراج فـي إنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات طبقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفـيذا له، وأحكام هذا الترخيص وملاحقه.

المــادة ( 3 )

الإتــاوة ورســوم الترخيــص

1 – يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنـــوية الخاضعــة للإتاوة، عن كل عام من أعوام الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء علـــى إجمالـــي الإيــــرادات المحققــــة حتـــى (31) مـــن ديسمبـــر من العام، وتدفع قبل (30) من يناير من العام التالي، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من العام الأول، والعام الأخير لهذا الترخيص.

2 – يلتزم المرخص له بسداد الرسوم التي تقررها الهيئة وفقا للشرط رقم (19) من الجزء الثاني من هذا الترخيص.

المــادة ( 4 )

المــــدة

مدة الترخيص (25) خمسة وعشرون عاما من التاريخ الفعلي لسريانه.

المــادة ( 5 )

التعديـــل

1 – يجوز للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص.

2 – يجوز للهيئة تعديل الترخيص بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المــادة ( 6 )

الإلغـــاء

يجوز للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص، أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه وفقا لأحكام القانون.

المــادة ( 7 )

الانتهــــاء

ينتهي الترخيص فـي الحالات الآتية:

1 – انتهاء مدته ما لم يجدد وفق ما ينص عليه القانون.

2 – إذا انحلت الشخصية القانونية للمرخص له، أو دخل مرحلة التصفـية، أو الإفلاس، أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل، أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه.

المــادة ( 8 )

الالتـــزام

1 – يلتزم المرخص له ببناء (250) مائتين وخمسين برج اتصالات على الأقل خلال (5) خمسة أعوام من تاريخ سريان هذا الترخيص فـي المواقع التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع المرخص له.

2 – يلتزم المرخص له بالأحكام والشروط المنصوص عليها فـي هذا الترخيص، وأحكام القانون واللوائح والقرارات والأوامر والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة، كما يلتزم بكل القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ذات الصلة.

3 – يلتزم المرخص له بالسماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الدخول إلى أي موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار أي نظام.

4 – يلتزم المرخص له بإجراء دراسة للنظر فـي الجدوى التجارية والاقتصادية لطرح ما لا يقل عن نسبة (40%) أربعين بالمائة على الأقل من أسهمه فـي أصول الشركة المرخصة بهذا الترخيـــص للاكتتـــاب العـــام فــــي بورصــة مسقط ش.م.ع.م خلال (5) خمسة أعوام من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

المــادة ( 9 )

الإخطــــارات

1 – جميع الإخطارات والمخاطبات التي تصدرها الهيئة للمرخص له ترسل بالبريد على عنوانه المسجل رسميا أو بموجب آلية تسليم تتبناها الحكومة بالنسبة للوثائق الرقمية أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها مع الهيئة.

2 – للهيئة إرسال الإخطارات العاجلة إلى المرخص له عن طريق البريد الإلكتروني على أن يلي ذلك إرسالها مكتوبة، وبالمحتوى ذاته.

3 – يقوم المرخص له بتعيين مفوض مسؤول تكون لديه درجة كبار المديرين أو ما يوازيه، وتوكل له مهمة تمثيل المرخص له أمام الهيئة ومتابعة تنفـيذ قراراتها المتعلقة بالترخيص أو أي قرارات أخرى.

الجــزء الثانــي

الشــروط والملاحــق

أولا: الشروط

1 – الخدمات المرخصة:

1 – 1 – يخول للمرخص له إنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات فـي منطقة الترخيص على أساس غير حصري وفقا لأحكام وشروط هذا الترخيص، والتي تشمل الآتي:

1 – 1 – 1 – تقديـــم خدمـــات المشاركـــة فـــي الأبراج والمواقع ومـــا يلحـــق بذلك من عناصر البنية الأساسيــة غير النشطــة لأبـــراج الاتصالات.

1 – 1 – 2 – تأجير كوابل الألياف البصرية غير النشطة.

1 – 2 – يجـــوز استخـــدام أجهـــزة اتصـــالات نشطـــة عنــــد الحاجـــة بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

1 – 3 – يجوز للمرخص له بعد موافقة كتابية مسبقة من الهيئة تقديم الخدمات المرخصـــة، كلها أو بعضها، بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن، وفـي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه.

2 – التقنيات والخدمات الجديدة:

2 – 1 – يجب على المرخص له أن يسعى إلى استقطاب التقنيات الجديدة لتطوير الخدمات المقدمة وضمان توافقها مع متطلبات القطاعات المختلفة.

2 – 2 –  يجب على المرخص له أن يسعى إلى استقطاب أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات بما يضمن الاستفادة منها، وبما يحقق التوافق التشغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه الابتكارات والمنتجات والخدمات.

2 – 3 – يجب أن تتضمن الخطة السنوية للمرخص له برامج استثمارية تشمل على سبيل المثال: التوسعة، أو تحديث البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات، وأي إجراءات لازمة لذلك.

3 – متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة:

3 – 1 – يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج تتيح للأجهزة الأمنية تحقيق متطلبات الأمن الوطني، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة فـي حدود أحكام القوانين المعمول بها، وفـي حالة تأثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء أي تغيير فـي أجهزة ومعدات ونظم المرخص له، فعليه أن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية فـي توفـير الإمكانيات الفنية الضرورية.

3 -2 – فـي حالة حدوث كارثة طبيعية، أو حوادث استثنائية عامة طارئة يجوز استدعاء جميع خدمات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث، وعلى المرخص له أن يقوم بتطوير وتحديث خطة الطوارئ المقدمة إلى الهيئة سنويا أو بناء على طلب الهيئة.

3 – 3 – يلتـــزم المرخـــص لـــه بالتعـــاون مـــع الأجهـــزة الأمنيــة التي تحددها الهيئة إذا كانت الحوادث الطارئة أو الكوارث تتعلق بالأمن الوطني، وأن ينفذ خطة الطوارئ، ويتصرف وفق تعليمات الهيئة.

4 – التزامات المرخص له تجاه المرخص لهم الآخرين والمؤسسات العامة والخاصة:

يلتزم المرخص له بالآتي:

4 – 1 – تقديم الخدمات المرخصة إلى المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات، وذلك بناء على طلب معقول وأساس غير حصري.

4 – 2 – الحصـــول علـــى موافقـــة كتابية مسبقة من الهيئة قبل تقديم أي من الخدمات المرخصة إلى أي جهة غير مرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات فـي سلطنة عمان بشكل مباشر.

4 – 3 – يكــــون تصميـــم الأبراج ومرافقهــا مهـيأة قدر الإمكان لتستوعب جميع المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات.

4 – 4 –  يتعين على المرخص له أن يسعى إلى إنشاء البنية الأساسية غير النشطة للاتصالات فـي المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمواقع السياحية.

5 – متطلبات جودة الخدمة:

5 – 1 – يلتـــــزم المرخــــص له بتحقيـــق متطلبـــات جـــودة الخدمـــة وفقــــا للوائـــح والقرارات والأوامر والإرشادات التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.

5 – 2 – يلتــــــزم المرخـــــص لـــه بالاحتفـــــاظ بسجـــــلات للمعلومـــات تثبــــت التزامـــه بمتطلبات جودة الخدمة وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، كما يلتزم بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافـية تطلبها الهيئة.

6 – إنهاء أو تعليق الخدمات المرخصة:

6 – 1 – لا يجوز للمرخص له إنهاء الخدمات المرخصة أو أي جزء منها بشكل متعمد فـي الأوضاع الطبيعية، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

6 – 2 – لا ينطبق الشرط (6-1) فـي أي من الحالتين الآتيتين:

6 – 2 – 1 – إذا كان الإنهاء أو التعليق بسبب حالة طارئة، كحالة القوة القاهرة.

6 – 2 – 2 – إذا كــــــان الإنهـــــاء أو التعليـــق لخدمــــة مرخصــــة يوفرهــــا المرخص لـــه لمستفــــيد مـــا يشكـــل نظــام اتصالاتــه خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة.

7 – الاتفاقيات الدولية:

يلتزم المرخص له بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إبرام اتفاقيات شراكة دولية بما فـي ذلك الاتفاقيات مع الشركات المالكة للمرخص له.

8 – شروط وأحكام وأسعار الخدمات:

يقدم المرخص له الشروط والأحكام والأسعار التي يقترحها لتقديم الخدمات المرخصة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن.

9 – خدمات النفاذ:

9 – 1 – يجوز للمرخص له الحصول على خدمات النفاذ وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة.

9 – 2 – يلتزم المرخص له بتوفـير خدمات النفاذ لأي مرخص له مستحق يرغب فـي الحصول على خدمات النفاذ وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة.

9 – 3 – يجـــوز للمرخـــص لــه طلـــب النفـــاذ علـــى أســـــس تجاريــــة للبنيـــة الأساسية التابعة للمرخص لهم الآخرين التي لا تخضـــع لأحكـــام لائحة النفاذ والربط البيني الصادرة بالقرار رقم 25/2016.

10 – التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية:

10 – 1 – يلتزم المرخص له بأي لوائح أو معايير فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرهـــا الهيـــئة بغــــرض ضمــــان التوافـــق التشـــغيلي للأنظمة والخدمات المرخــصة مــع أنظمـــة وخدمـــات الاتصـــالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا واقتصاديا.

10 – 2 – يلتزم المرخص له بالتأكد من أن جميع مكونات الأنظمة المرخصة، والأجهزة المربوطة بها، والتي تستعمل فـي توفـير الخدمات المرخصة، موافق عليها، ومعتمدة وفقا لأحكام القانون واللوائح أو أي معايير فنية تحددها، أو توافق عليها الهيئة.

11 – التزامات المرخص له فـي مجال التشغيل والتدريب:

11- 1 – يلتــزم المرخـــص لـــه بــأن يتخـــذ كـــل الخطـــوات اللازمة لتدريب العاملين العمانيين لشغل المهن المتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني والإداري، وفـي كل المستويات، كما يلتزم بألا يتجاوز نسب توظيف غير العمانيين المنصوص عليها فـي الملحق (أ) المرفق بهذا الترخيص، ويجوز بقرار من الرئيس التنفـيذي للهيئة خفض تلك النسب. وفـي حالة عدم التزام المرخص له بهذا الشرط تفرض عليه الهيئة غرامة مالية وفقا لأحكام الشرط (23) من هذا الترخيص.

11 – 2 – يجوز للمرخص له توظيف خبراء غير عمانيين لتركيب وتشغيل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطـة تزويد الهيئة بالسيرة الذاتيـة لكل منهم للموافقة عليها قبل تشغيل أي منهم، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء، وتأهيل الكوادر العمانية فـي تلك المجالات، وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.

12 – التزامات تحقيق القيمة المضافة داخل سلطنة عمان:

يلتزم المرخص له بتعزيز مشترياته من السلع والخدمات المحلية إلى أقصى حد، والعمل على تحسين إمكانيات وقدرات العمانيين، والشركات العمانية بغرض تحقيق فوائد تجارية مستدامة للسلطنة طبقا للتوجيهات الحكومية التي تصدر فـي هذا الشأن.

13 – التزامات المرخص له فـي مجال الخصوصية والسرية:

13 – 1 – يلتزم المرخص له بضمان خصوصية وسرية المعلومات وأسرار العمل التي يحصل عليها أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات المرخصة، وذلك عن طريق وضع الإجراءات المناسبة وتطبيقها للحفاظ على سرية تلك المعلومات.

13 – 2 – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمعلومات كافـية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظة على السرية بالقدر الذي تقبله الهيئة، وفاء بمتطلبات الشرط (13 – 1).

14 – حظر الممارسات المنافـية للمنافسة:

14 – 1 – يحظر على المرخص له أن يدعم بشكـل غـــير عـــادل، متبـــادل أو مـــن جانب واحد، أعماله أو أعمال فروعه فـيما يتعلق بتوفـير الخدمات المرخصــة وفقـــا للشـــرط (1) مــن الجزء الثاني من هذا الترخيص، أو أي خدمات يتم توفـيرها وفقا لأي ترخيص صادر من الهيئة.

14 – 2 – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالسجلات التي تبين التحويلات المالية بين الأعمال المنصوص عليها فـي الشرط (14 – 1).

14 – 3 – تتخـــذ الهيئـــة عنــد مخالفة المرخص له للشرط (14 – 1) الإجراءات التـــي تـــراها لازمـــة، مــع مراعــاة مـــا إذا كان المرخص له قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه.

14 – 4 – يلتزم المرخص له باللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة والمتعلقة بالممارسات المنافـية للمنافسة، والهيمنة على السوق وإساءة استخدام المركز المهيمن، وكل القرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات الصادرة من الهيئة.

15 – متطلبات تقارير الحسابات المالية:

15 – 1 – يلتـــزم المرخـــص لـــه خــــلال (5) خمســة أشهــر مــن نهايــة العــام المالـــي، أن يسلم الهيئة قوائمه المالية المدققة كما هي فـي نهاية ذلك العام، ويتعين أن تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن هذه القوائم تمثل المركز المالي للمرخص له فـي العام المشار إليه، وأنها قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، والمعتمدة فـي سلطنة عمان.

15 – 2 – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بنظام محاسبي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، والمعتمدة فـي سلطنة عمان، ووفقا لطلب الهيئة لغرض حساب الإتاوة ورسوم الترخيص وغيرها من المدفوعات التي ينص عليها القانون.

15 – 3 – يجــوز للهيئة أن تطلب من المرخص له تزويدها بمعلومات محاسبية أخـــرى مـــن أجـــل مراقبة تطبيق شروط الترخيص، وفرضها بشكل فـــعال، وعلـــى المرخــص له تزويد الهيئة بتلك المعلومات خلال مدة معقولة تحددها له.

15 – 4 – إذا فشل المرخص له فـي الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فـي البندين

(15 – 2، 15 – 3) أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل فـي تحقيق أهدافه المنصوص عليها فـي هذا الشرط جاز للهيئة أن تطلب من المرخص له توفـير بعض الخدمات المرخصة من خلال قسم أو أقسام منفصلة، أو فرع أو فروع منفصلة، أو تابع أو تابعين منفصلين.

15 – 5 – يلتــــزم المرخـــص لـــه عنـــد حصولـــه علـــى أكثـــر مـــن ترخيــص، بتطبيق الشرط (15 – 1) على كل ترخيص بشكل منفصل وبالمتطلبات نفسها.

16 – الالتزام بتوفـير المعلومات:

16 – 1 – يلتزم المرخص له بحفظ المعلومات التي تطلب منه الهيئة الاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تحددها، وأن يضعها فـي متناولها فـي الوقت الـــذي تحــدده، وللهيئـــة أن تطلـــب هذه المعلومات فـي شكل تقارير وإحصائيات دورية، وأي شكل آخر.

16 – 2 – يلتزم المرخص له بالسماح لأي شخص تخوله الهيئة الوصول فـي أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفـيذ شروط الترخيص.

17 – إسناد الأعمال إلى شركات خارجية:

17 – 1 – لا يجــــوز للمرخـــص له أن يسنـــد أي عمل من أعمال أنشطة الخدمات المرخـــصة وفق ما جاء به هذا الترخيص إلى شركات غير مسجلة فـي سلطنة عمان إلا بعد موافقة الهيئة، وذلك وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن.

17 – 2 – يجـــوز للهيئـــة أن تطلب أي معلومات تتعلق بإسناد أي أعمال للشركات الخارجية وذلك فـي أي وقت من مراحل المشروع.

18 – الإبلاغ المسبق عن التغيير فـي ملكية الأسهم:

18 – 1 – يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير ملكية أي شخص لأسهمه لدى المرخص له المباشرة أو غير المباشرة يجعل عدد الأسهم التراكمي الذي يملكه ذلك الشخص يبلغ نسبة (5 %) خمسة بالمائة من أسهم المرخص له أو يزيد عليها.

18 – 2 – يجب أن يقدم طلب الموافقة المشار إليه فـي الشرط (18 – 1) قبل (30) ثلاثين يوم عمل من التاريخ المقترح لسريان هذا التغيير أو اكتساب الأسهم.

18 – 3  – يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة كل عام خلال (30) ثلاثين يوم عمل من بداية كل عام من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص باسم أي شخص طبيعـــي أو معـــنوي يمـــلك أكثر من (40 %) أربعين بالمائة من أسـهم المرخص له المباشرة أو غير المباشرة، ومجموع الأسهم التي يملكها فـي تاريخ الإبلاغ.

18 – 4 – يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له أي معلومات ذات علاقة بأي اندماج، أو استحواذ خاصة به.

19 – رسوم الترخيص والرسوم السنوية:

19 – 1 – يلتـــــزم المرخــــص له بســـداد رســـم إصـــدار الترخيــص لأول مرة وفقا للقرار 84/ 2019 بتحديد رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات.

19 – 2 – يلتــــزم المرخـــــص له بســـداد الرســـوم السنويـــة التـــي تحددهــــا الهيئــــة بمـــا لا يجــاوز القــــدر الــلازم لتكاليـــف التشغيــل والنفقــات المتوقعة لكل عام مالي للهيئة وفقا لميزانيتها التقديرية للعام القادم، وتسدد الرسوم كل عام فـي ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام.

19 – 3 – يلتـــزم المرخـــص لـــه فــــي حالـــة التأخـــر عـــن دفـــع الرسوم المشار إليها فـي الشرط (19 – 2) فـي ميعادها، بسداد غرامة بنسبة من مقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير.

20 – حقـــوق الارتفـــاق:

يجوز للمرخص له تركيب نظام الاتصالات المرخص فـي الأراضي والعقارات فـيما يتعلق بالأعمال الضرورية اللازمة لتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا لأحكام القانون، وأي قوانين أخرى ذات صلة.

21 – التنازل عن الترخيص:

21 – 1 – لا يجوز للمرخص له التنازل عن هذا الترخيص إلى أي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

21 – 2 – لا يجـــوز للمرخــــص له البدء فـي أي عمليــة لنقـــل ملكيــة لجزء أو لــكل البنيـــة الأساسيـــة للاتـــصالات المرخصــة وفقا للشرط (1) من هذا الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

21 – 3 – يتعين على كل من يتم التنازل له بالترخيص أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة مناسبة لإكمال إجراءات التنازل.

22 – النزاعــــــات:

تتولى الهيئة النظر فـي النزاعات التي تنشأ بين المرخص له والمرخص لهم الآخرين أو المستفـيدين والفصل فـيها وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة من الهيئة.

23 – الغرامــــات:

23 – 1- تخطر الهيئة المرخص له كتابة عند إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا الترخيص، ويمنح مهلة معقولة تقدرها الهيئة بما لا يقل عن (15) خمسة عشر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإصلاح الإخلال تتضمن المدة اللازمة لتنفـيذها، وذلك فـي الحالات التي يكون فـيها إصلاح الإخلال ممكنا، وللهيئة إقرار الخطة، وإخطار المرخص له لتنفـيذها.

23 – 2 – بالإضافة إلى أي جزاءات منصوص عليها فـي هذا الترخيص، أو أي جزاءات منصوص عليها فـي القانون، والقوانين الأخرى أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفـيذا لها، تفرض الهيئة على المرخص له الغرامة التي تقدرها بنسبة مئوية من الحصة التي يدفعها طبقا للشرط (19 – 2) من هذا الترخيص، وذلك فـي أي من الحالات الآتية:

أ – إذا لم يقدم المرخص له خطة إصلاح خلال المدة المحددة من الهيئة، أو لم تقر الهيئة هذه الخطة.

ب – إذا فشل المرخص له فـي تنفـيذ خطة الإصلاح خلال المدة المحددة له من الهيئة.

ج – إذا لم يلتزم المرخص له بأي من أحكام وشروط هذا الترخيص.

الملحــــق (أ)

توظيــف غيــر العمانيــين

1 – يلتـــزم المرخـــص لـــه بعـــدم تجــاوز النسب المئوية المحددة للموظفـين غير العمانيين، على النحو الآتي:

المستـــوى   بعد (12) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص      بعد (24) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص   بعد (36) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص       بعد (48) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

موظف تنفـيذي     67% 67% 50% 50%

مدير  63% 50% 50% 50%

رئيس دائرة  40% 30% 30% 30%

رئيس قسم   31% 25% 23% 13%

اختصاصي  22% 13% 10% 9%

موظف مساندة      16% 8%  6%  6%

الإجمالي     23% 14% 12% 10%

2 – فـي حالة تجاوز النسب المحددة أعلاه فـي كل مستوى لكل مرحلة، توقع على المرخص له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا للشرط (23) من هذا الترخيص.

Share197Tweet123
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024