أفادت هيئة تنظيم الاتصالات، إنه يشترط لتقديم الخدمات والأنشطة البريدية الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة، بحيث تشمل هذه الخدمات الأنشطة البريدية المرتبطة بالاستلام والتخليص والفرز والتوزيع والتسليم لجميع البعائث مثل (الرسائل والرزم الصغيرة والطرود وغيرها من الأشياء)، كما تشمل أيضا خدمات التوصيل المختلفة بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة لذلك سواء كانت هذه الخدمة تقدم من خلال مكاتب وأفرع الشركات المرخصة أو من خلال التقنيات الحديثة/ الرقمية المرتبطة بالتطبيقات والمنصات لإلكترونية.
وأهابت الهيئة بجميع الأفراد والشركات والمؤسسات، التي ترغب بمزاولة نشاط تقديم الخدمات البريدية، بضرورة التقدم بطلب الترخيص من الهيئة ليتسنى دراسته والبت فيه وفق للإجراءات والشروط الواردة في القانون واللائحة التنفيذية، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة ٣٨ من قانون تنظيم الخدمات البريدية التي تنص على أنه: “يعاقب كل من يقوم بتقديم خدمات بريدية أو مرتبطة دون ترخيص بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار”.

