تحليل عينات من البضائع المشتبه بها في مختبرات متخصصة خلال 15 يوما –
كتبت – شمسة الريامية –
حددت اللائحة التنفيذية للقانون المحدد «النظام» لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإجراءات والخطوات التي يتم اتباعها في حالة اكتشاف بضاعة مغشوشة أو فاسدة. ففي حالة اكتشاف المزود بوجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة يتوقف عن البيع أو التعامل بالسلعة المغشوشة أو الفاسدة، والبدء الفوري بإجراءات سحبها والتحذير من استخدامها إذا كانت تلك البضائع من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة. كما أن في حالة وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة فـي الأسواق أو المخازن، تقوم السلطات المختصة بإخطار المزود، بأي مــن وسائــل الإخطــار لاتخــاذ إجــراءات سحبهــا من الأســواق أو المخازن، وفي المقابل يقوم المزود خلال 24 ساعة بإعلان المحلات التجارية والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحبها وعدم عرضها للبيع، والتحفظ عليها فـي مكان أو أماكن محددة يخطر بها السلطة المختصة.
وحسب اللائحة، يقوم المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة فـي صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل، إحداهما باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ استلامه لإخطار السحب من السلطة المختصة، بحيث يحق للسلطة المختصة تمديد عدد مرات الإعلان، ولها إضافة وسائل أخرى تراها مناسبة الإعلان بها.
كما يتحمل المزود إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال (24) ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الإخطار، أما فـي حال عدم التوصل إلى المزود بعد (24) ساعة، ويجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقتها لحين التوصل إلى المزود وتحصيل هذه النفقات منه.
وبناء على اللائحة، يلتزم المزود برفع تقرير إلى السلطة المختصة عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من بدء الإجراءات، بحيث يتضمن التقرير الكمية ومصدرها، وكمية البضاعة المباعة، وكمية البضاعة التي تم سحبها وقيمتها، كمية البضاعة التي أعيدت قيمتها، وأماكن وجود البضاعة، وقائمـــة بأسمـــاء وعناويـن الأشخـــاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تم إرجاع قيمتها لهم.
ويجوز للسلطة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى أو تقارير دورية كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا يحق للمزود التصرف فـي البضائع المتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها وفقا للإجراءات التي تحددها السلطة المختصة.
ووفقًا للائحة، تقوم السلطة المختصة بإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي صدر بإتلافها قرار من المحكمة أو السلطة المختصة، ويجوز لها إذا دعت الحاجة تشكيل لجنة أو فريق عمل الإتلاف من الجهات ذات العلاقة ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات وآلية عمل اللجنة أو الفريق، وفـي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس اللجنة أو الفريق من السلطة المختصة.
ويكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا حسب التشريعات المعمول بها والمتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة. وفي حالة رغبت السلطة المختصة فـي استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، تقديم طلب بذلك إلى المحكمة المختصة تحدد فيه أوجه استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة، والآلية التي يتم فـيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة، والجهة المستفـيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة. وحسب اللائحة، يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بالإضافة إلى تكلفة النقل والتخزين أو أي تكاليف أخرى. دون الإخلال بحق المشتري فـي المطالبة بالتعويض. وفي حالة رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي تم الإعلان عنها أو سحبها، يحق للمشـــتري خـــلال (6) أشـــهر مـــن تاريـــخ الإعلان التقدم بطلب إلى السلطة المختـــصة لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، على أن يرفق بالطلب فاتــورة الشــراء أو سند البيع أو ما يثبت قيمة البضائع.
وتقوم السلطة المختصة بإخطار المزود لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وعلى المزود رد القيمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه للإخطار. وفـي حال رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، جاز للسلطة المختصة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وحسب اللائحة، يقوم موظف الضبط القضائي بسحب عينات من البضائع المشتبه بأنها مغشوشة أو فاسدة لفحصها وتحليلها بطريقة عشوائية، وبكميات تتناسب مع متطلبات الفحص على أن يراعى ما تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج من حيث عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة. ويتم فحص العينات وتحليلها فـي مختبرات متخصصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ سحب العينة، ما لم تقتض طبيعة السلعة ومتطلبات الفحص مدة أطول. ويتـــم التحفـــظ على البضائـــع المشتبــه فـيها لدى المزود وعلى نفقته خلال فترة فحصها وتحليلها، وفي حالة ثبوت أن البضائــــع غير مغشوشة أو غير فاسدة، بحيث يتم رفع التحفظ عن البضائع المشتبه فـيها والإفراج عنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إتمام الفحص أو التحليل. أما في حالة أن البضاعة كانت مغشوشة أو فاسدة يتم إخطار المزود بذلك ويجب عليه التصرف فـي البضاعة أو إتلافها. ولا يستــحق المزود أي مقابـــل أو تعويـــض عن قيمة العينات المسحوبة، وللسلطة المختصة إعادة هذه العينات إلى المزود بعد الفحص.