أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارا رقم 443 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 107/2020 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلهاالتنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات الصادرة بالقرار رقم 16/2014،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل باللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات، المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم 16/2014 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 17 من ربيع الأول 1444هـ
الموافـــــق: 13 من أكتوبــــــــر 2022م
حليمــــــــــة بنـت راشــــــــــد الزرعيــــــــة
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئـــــة:
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الرئيـــس:
رئيس الهيئة.
الإدارة:
إدارة الهيئة فـي المحافظات.
المراكـــــز:
مراكز سند للخدمات.
الترخيص:
الموافقة الصادرة بإنشاء المراكز أو الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بتقديم الخدمات المدرجة فـي النظام.
النظــــــام:
البوابة الإلكترونية للمراكز.
الجهات المختصة:
وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
المــادة ( 2 )
يجوز إنشاء مراكز لتقديم الخدمات المدرجة فـي النظام بترخيص من الهيئة، ولا يجوز للمراكز تقديم أي خدمات أخرى إلا بعد الحصول علىموافقة من الهيئة.
المــادة ( 3 )
تنشأ فـي الهيئة لجنة تسمى “لجنة المراكز” يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الرئيس.
المــادة ( 4 )
تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه اللائحة بالآتي:
1 – البت فـي الطلبات المتعلقة بالتراخيص.
2 – تحديد الآليات اللازمة لمتابعة وتقييم الخدمات التي تقدمها المراكز، وتطويرها.
3 – وضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتجهيزات الداخلية والخارجية للمراكز.
4 – تحديد الخدمات التي يقدمها المركز المرخص له.
5 – تحديـد عـدد المراكـز المرخص لها بكل ولاية، بما يتوافق والكثافة السكانية وحجم ونوع الأنشطة الاقتصادية، وخصوصية كل ولاية.
6 – وضع ضوابط ومعايير تصنيف المراكز.
7 – تشكيل فرق المقابلات فـي الهيئة والإدارة.
المــادة ( 5 )
يشترط فـيمن يتقدم لطلب الحصول على الترخيص الآتي:
1 – أن يكون شركة عمانية مملوكة من عمانيين لا يزيد عددهم على (4) أربعة أشخاص.
2 – أن يكون ملاك الشركة من أبناء الولاية التي يرغبون فـي فتح المركز فـيها، باستثناء الطلبات الخاصة بمحافظة مسقط.
3 – ألا يقل عمر ملاك الشركة طالبة الترخيص عن (18) ثمانية عشر عاما، ولا يزيد على (50) خمسين عاما.
4 – ألا يكـــون قـــد سبـــق لملاك الشركــــة طالبـــة الترخيــص الحصــول على ترخيص خلال (3) السنوات الثلاث السابقة على تقديمالطلب.
5 – ألا يكون ملاك الشركة طالبة الترخيص من العاملين فـــي أي مـــن القطاعين الحكومي أو الخاص.
6 – أن يلتزم ملاك الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ منح الترخيـــص، بألا يمتلكـــون سجــلا تجاريا غيرالذي تم بموجبه منح الترخيص، أو شركــة الشخـــص الواحـــد أو شريــكا فـي إحدى الشركات، أو له علاقة قانونية بتلك المؤسسة، أوالشركة.
7 – أن يكـــون مــلاك الشركة طالبة الترخيص حاصلين على شهادة دبلوم التعليم العــام عــلى الأقــل أو ما يعادلها، ويجوز لرئيس اللجنةالاستثناء من هذا الشرط شريطــة أن يتوافــر لديهم مؤهل الصف العاشر على الأقل وخبرة عملية لا تقل عن (3) ثلاث سنوات فـي المجالنفسه أو فـي مجالات مشابهة.
8 – أن يكون قد سبق لملاك الشركة طالبة الترخيص العمل فـي أحد المراكز لمدة لا تقل عن (4) أربعة أشهر متصلة خلال السنة السابقةلتقديم الطلب، أو (8) ثمانية أشهر غير متصلة خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب، أو أن يكون لديهم شهادة تدريبية فـي مجالالترخيص معتمدة من الهيئة، أو أن يكون قد سبق له العمل بمجالات مشابهة لمدة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنتين السابقتين لتقديمالطلب.
المــادة ( 6 )
لا يجوز للحاصل على الترخيص ممارسة أي أنشطة تجارية أخرى إلا بعــد انقضــاء السنوات (5) الخمس الأولى من تاريخ منحهالترخيص.
المــادة ( 7 )
يقـــدم طلـــب الترخيــص علــى النمـوذج المعد لهذا الغرض عن طريق النظام، مرفقا به المستندات الآتية:
1 – نسخة من البطاقة الشخصية لملاك الشركة طالبة الترخيص.
2 – ما يفـيد أن ملاك الشركة طالبة الترخيص باحثون عن عمل.
3 – أصل رسالة عدم محكومية لملاك الشركة طالبة الترخيص صادرة من شرطة عمان السلطانية.
4 – نسخة من المؤهل الدراسي لملاك الشركة طالبة الترخيص.
المــادة ( 8 )
يشكــل فـــي الهيئــة وفـي الإدارة فريق للمقابلات لدراسة الطلبات المتعلقة بالتراخيص، والتحقــق من استيفائها للشروط المنصوص عليهافـي هذه اللائحة، وإجراء المقابلات الشخصية، وإحالة الطلب مرفقا به رأي الفريق إلى لجنة المراكز.
المــادة ( 9 )
تتولى لجنة المراكز البت فـي الطلبات خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلبات إليها من فريق المقابلات، بالموافقةالمبدئية أو بالرفض.
وفـي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويخطر به مقدم الطلب خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وله أن يتظلم كتابةمنه إلى الرئيس خلال (60) ستـــين يوما من تاريخ إخطاره، وعلى اللجنة البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبرمضي المدة المشار إليها دون البت فـي التظلم بمثابة رفضه، ويكون قرار اللجنة الصادر فـي هذا الشأن نهائيا.
لا تعتبر الموافقة المبدئية ترخيصا، ويحظر على صاحب الشأن مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص.
المــادة ( 10 )
يجــب علـــى طالـــب الترخيــص موافـــاة الإدارة خــلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوما من تاريخ الموافقة المبدئية بالمستندات الآتية:
1 – نسخة من أوراق السجل التجاري متضمنا نشاط طباعة وتصوير المستندات، ونشاط مكاتب تعقيب المعاملات.
2 – نسخة من شهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان.
3 – نسخة من بطاقة ريادة الأعمال.
4 – نسخة من عقد الإيجار والترخيص البلدي.
المــادة ( 11 )
فـي حال مضي المدة المنصوص عليها فـي المادة (10) من هذه اللائحة وعدم قيام طالب الترخيص بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها فـيتلك المادة، تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة.
واستثناء من ذلك يجوز – فـي حالة الضرورة – لرئيس لجنة المراكز منح طالب الترخيص مدة إضافـية لا تتجاوز (60) ستين يوما لاستيفاءتلك الالتزامات.
المــادة ( 12 )
يصدر الترخيص بعد التحقق من توفر كافة الشروط واستيفاء كافة الالتزامات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 13 )
دون الإخلال بحكم المادة (6) من هذه اللائحة يجوز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من أن ملاك الشركة الحاصلة علىالترخيص لا يعملون فـي أي من القطاعين العام أو الخاص خلال فترة سريان الترخيص، أو أنهم لم يستقدموا قوى عاملة أجنبية فـيسجـــلات تجاريـــة يملكونهــا أو تربطهــم علاقــة قانونيــة بهـــا، أو أنهــم لـم يتصرفـــوا فـي السجل التجاري محل الترخيص.
المــادة ( 14 )
تكـــون مـــدة الترخيـــص سنـــة واحـــدة قابــلة للتجديد، بناء على طلب يقدم من الحاصل على الترخيص قبل انتهاء مدته بـــمدة لا تـــقلعـــن (30) ثلاثين يوما، مستوفـيا كافة الشروط والالتزامات التي تم منح الترخيص بموجبها.
المــادة ( 15 )
لا يجوز التصرف فـي الترخيص أو عرضه للبيع، بأي طريقة كانت، عدا التنازل عنه للغير بالشروط الآتية:
1 – تقديم طلب التنازل على النموذج المعد لذلك إلكترونيا.
2 – استيفاء المتنازل له كافة الشروط والالتزامات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
3 – سداد الحاصل على الترخيص كامل القرض الذي حصل عليه من الهيئة – إن وجد – وتقديم ما يثبت ذلك، ويجوز للجنة المراكز فـيحالة الضرورة الاستثناء من هذا الشرط، على أن يتعهد بسداد باقي أقساط القرض المستحق للهيئة.
4 – التزام الحاصل على الترخيص بإلغاء نشاط طباعة وتصوير المستندات، ونشاط مكاتب تعقيب المعاملات من السجل التجاري محلالترخيص.
وفـي حالة تنازله عن الترخيص الصادر له، وحصوله على ترخيص ثان، فإنه لا يجوز له التنازل عن هذا الترخيص مرة أخرى.
المــادة ( 16 )
يجوز للجنة المراكز، بموافقة الرئيس، الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بتقديم الخدمات المدرجة فـي النظام للعاملين بها فقط.
المــادة ( 17 )
يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فـي المادة (16) من هذه اللائحة الآتي:
1 – أن تكون المنشأة من فئة الدرجة العالمية أو الممتازة أو الأولى.
2 – ألا يقل مجموع القوى العاملة الأجنبية بالمنشأة عن (2000) ألفـي عامل.
3 – أن تكون المنشأة ملتزمة بتحقيق نسبة التعمين المفروضة عليها بموجب القانون.
المــادة ( 18 )
يجب على منشآت القطاع الخاص الحاصلة على الترخيص الالتزام بالآتي:
1 – ممارسة النشاط فـي المقر الرئيسي لها.
2 – تقديم الخدمات المدرجة بالنظام من قبل العاملين العمانيين بالمنشأة.
3 – تمكين موظفـي الهيئة من القيام بالزيارات الميدانية.
المــادة ( 19 )
يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه فـي المادة (16) من هذه اللائحة من صاحب المنشأة أو من يمثلها قانونا إلى رئيس لجنة المراكز مرفقابه الآتي:
1 – نسخة من أوراق السجل التجاري.
2 – نسخة من شهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان.
3 – كشف بعدد القوى العاملة الوطنية والأجنبية بالمنشأة صادر من الجهة المختصة.
4 – نسخة من ملكية أو عقد إيجار المركز الرئيسي للمنشأة.
5 – خطاب من وزارة العمل يفـيد الالتزام بنسبة التعمين.
المــادة ( 20 )
يجب على كل من يحصل على الترخيص الالتزام بالآتي:
1 – وضع الترخيص فـي مكان بارز داخل المركز أو المنشأة.
2 – عدم إنشاء أي فرع لممارسة النشاط المرخص به.
3 – تشغيـــل القـــوى العاملـــة الوطنيـــة فقـــط لتقديــم الخدمات المدرجة فـــي النظــام فـي المراكز وفـي المنشآت الحاصلة على الترخيص.
4 – عدم تسريب أو إفشاء أي بيانات يكون قد اطلع عليها بمناسبة تقديم الخدمات المدرجة فـي النظام.
5 – اتباع الإجراءات المعمول بها والمعتمدة بشأن تقديم الطلبات لدى الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها عبر النظام.
6 – عـــدم تقديــم أي خدمــات غير مدرجة فـي النظام إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
7 – عدم إجراء أي تعديلات على النظام أو العبث به أو تسريبه أو استخدامه خارج المركز أو المنشأة.
8 – عدم استخدام أي أنظمة أخرى غير النظام المنصوص عليه فـي هذه اللائحة داخل المركز إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
9 – ضمــان تقديـــم الخدمات المدرجة بالنظام خلال أوقات العمل المحددة من قبل المركز، وإخطار الهيئة أو الإدارة عن رغبته فـي غلق المركزلمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر متصلة وموافقتها، ووجوب الحصول على موافقة لجنة المراكز للمدة التي تزيد على ذلك.
10 – عدم نقل موقع المركز إلا بعد موافقة لجنة المراكز.
11 – الالتزام بأسعار تقديم الخدمات المدرجة فـي النظام المعتمدة من الهيئة.
12 – حضور ورش العمل التدريبية الخاصة بالمراكز التي تنظمها أو تقدمها الهيئة.
13 – دخول النظام باستخدام البطاقة الشخصية لملاك الشركة الحاصلة على الترخيص أو المنشأة أو العاملين لديها فقط.
14 – استخدام البطاقة الشخصية لطالبي الخدمة للدخول إلى النظام فقط.
15 – تسجيل بيانات طالب الخدمة بشفافـية وأمانة.
16 – إخطـــار الهيئـــة عنـــد تغيـــير المسمــى التجــاري للمركــز، وعند تغيير اسم المنشأة الحاصلة على الترخيص.
17 – وضع لوحة تجارية على واجهة المركز.
18 – تسجيل كافة العاملين فـي المركز فـي النظام.
19 – عدم التوقف عن استخدام النظام لأكثر من (2) شهرين متتاليين.
20 – التواجد فـي المركز أثناء الزيارات الميدانية الدورية التي تقوم بها الهيئة للمركز.
المــادة ( 21 )
يجــوز للهيئـــة فـــي حـــالة مخالفــة أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة، أن تفرض أيا من العقوبات الإدارية الآتية:
1 – إنذار الحاصل على الترخيص مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل مناسب.
2 – إيقاف الترخيص بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة.
المــادة ( 22 )
يجوز للهيئة إلغاء الترخيص فـي الحالات الآتية:
1 – طلب الحاصل على الترخيص ذلك.
2 – فقد أحد شروط الترخيص.
3 – تكرار مخالفة الحاصل على الترخيص أحكام هذه اللائحة خلال مدة سريان الترخيص، أو عدم إزالة أسباب المخالفة خلال (3) ثلاثةأشهر من تاريخ وقوعها.
4 – عدم استخدام النظام لأكثر من (6) ستة أشهر متتالية.
ولا يتم إلغاء الترخيص إلا بعد إخطار الحاصل على الترخيص بالمخالفة.
المــادة ( 23 )
يجب على الحاصل على الترخيص فـي حالة إلغاء الترخيص الالتزام بالآتي:
1 – إزالة كل ما يشير للمركز.
2 – إلغاء جميع الأنشطة التجارية الخاصة بالمركز من السجل التجاري.
3 – الوفاء بالالتزامات المترتبة على المركز للغير، وعلى الأخص الآتي:
أ – إرجاع كافة الأجهزة التابعة للجهات الأخرى.
ب – سداد وتسوية القروض والالتزامات المالية المستحقة للهيئة.
ج – تسوية كافة الالتزامات المالية المستحقة للجهات الأخرى نظير استخدام النظام.