أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارا وزاريا رقم 437 لسنة 2022، بإجراء تعديل فـي بعض أحكـام نظـام تشكيـل وتسجيـل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطانـي رقم ٣٥/٢٠٠٣، وإلى نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العماليـــة والاتحــاد العــــام لعمال سلطنـة عمان الصادر بالقرار الوزاري رقم 500/2018، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على أحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه.
المــادة الثانيــــة
تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقض قبل ذلك لأي سبب آخر.
المــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 28 من ربيع الثاني 1444هـ
الموافـــــق: ٢٣ من نوفمبــــــــــر 2022م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزيـــــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــــل
تعديلات علـى أحكـام نظـام تشكيـل وتسجيــل وعمل
النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
المــادة ( ١ )
يستبدل بتعريف “النقابة العمالية” الوارد فـي المادة (1) من نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه، التعريف الآتي:
النقابة العمالية: تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام فـي المنشأة التي يزيد عمالها على (50) خمسين عاملا.
المــادة ( ٢ )
تستبدل بنصوص المواد (42/البنود ٢، ٦، ٧)، و(44)، و(54) من نظام تشكيــل وتسجيــل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه، النصوص الآتية:
المــادة (42/البنود ٢، ٦، ٧)
2 – ألا يقل سنه عن (30) ثلاثين عاما فـي تاريخ تقديم طلب الترشح، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
٦ – أن يكون المترشح لرئاسة مجلس الإدارة قد أكمل فـي عضويته فـي الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو مجلس إدارة الاتحاد العام الذي يمثله دورتين انتخابيتين كاملتين لمدة (8) ثمانية أعوام متواصلة من تاريخ انضمامه للعضوية.
٧ – أن يكون المترشح لعضوية مجلس الإدارة قد أكمل فـي عضويته فـي الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو مجلس إدارة الاتحاد العام الذي يمثله دورة انتخابية كاملة لمدة (4) أربعة أعوام متصلة من تاريخ انضمامه للعضوية.
المــادة ( ٤٤ )
تنتخـــب الجمعيــة العموميــة للاتحاد العام فـي أول اجتماع لها فـي الدورة الانتخابية مـن بين أعضائهــا رئيــسا لمجلس الإدارة، و(10) عشرة أعضاء آخرين لعضوية المجلس لمدة (4) أربعة أعوام.
ويجوز تمديد مدة العضوية لمدة لا تتجاوز عاما من تاريخ انتهاء العضوية فـي حالة تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب التي يقدرها الوزير.
ويتولى مجلس الإدارة فـي أول اجتماع له اختيار أعضاء هيئة المكتب الإداري من بين أعضائه عددهم (4) أربعة أعضاء يترأسهم رئيس مجلس الإدارة.
وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يختار من بين أعضاء المكتب الإداري نائبا له يحل محله فـي رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة هيئة المكتب الإداري فـي حال غيابــه أو خلــو منصبــه لأي سبب كان.
وإذا خلا مكان عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب كان، يحل محله المرشح التالي له فـي ترتيب عدد الأصوات، على أن يستكمل هذا المرشح المــدة المقــررة للــدورة التــي تم انتخابه فـيها.
وفـي جميــع الأحــوال، لا يجــوز أن يقــل عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة عن (6) ستة أعضاء، ما لم يقع خلو المكان خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء فترة المجلس.
المــادة ( 54 )
تسقط عضوية أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي أو أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام على النحو الآتي:
أولا: حــالات انتهــاء العضويــة فـي الهيئــة الإدارية للنقابة العمالية والهيئة الإدارية للاتحاد العمالي:
1 – انتهاء مدة العضوية.
2 – الاستقالة.
3 – فقد شرط من شروط العضوية.
4 – الوفاة.
5 – الفصل من العضوية.
ثانيا: حالات انتهاء العضوية فـي مجلس إدارة الاتحاد العام:
١ – الاستقالة.
٢ – انتهـــاء علاقـــة العـــمل بين العضــــو والمنشـــأة التـــي يعمـــل بهـــا مـا لــم ينتقــل إلى منشأة أخرى خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
٣ – الوفاة.
٤ – الفصل من العضوية.
وفـي جميع الأحــوال، لا تسقــط العضويــة فـي الهيئـــة الإداريـــة للنقابـــة العماليـة أو الاتحاد العمالي أو فـي مجلس الإدارة للاتحاد العام فـي حالة فصل صاحب العمــل للعضـــو إلا بعــد صـــدور حكــم قضائي نهائي يقضي بصحة قرار الفصل فـي حال قيام العضو بمقاضاة جهة عمله.
المــادة ( ٣ )
يضاف بند جديد برقم (3) إلى المادة (30) من نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه، نصه الآتي:
٣ – أن يكون قد أكمل فـي عضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية المنتمي إليها دورة انتخابية كاملة لمدة (4) أربعة أعوام.