أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قـــرارا رقــم ١١٥٢/٢/٣/2022-٥ بإصــدار لائحــة تنظيــم أسمــاء النطاقـات.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2008، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 105/2008، وإلى لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم 119/2012، وإلى القرار رقم 120/2012 بتحديد رسوم اعتماد مسجل ورسوم تسجيل أسماء النطاقات تحت المستويين العلويين .عمان و .om ، وإلى موافقة وزارة المالية، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم أسماء النطاقات بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى القراران الوزاريان رقما 119/2012، و120/2012 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٤) أربعة أشهر من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٨ من ربيع الثـاني 1444هـ
المـوافــــق: ٢٣ مـن نوفمبــــــــــر ٢٠٢٢م
سالــم بــن ناصــر العوفــي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
لائحـة تنظيـم أسمـاء النطاقـات
الفصـــل الأول
تعريفـــات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات، ولائحته التنفـيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – اسـم النطـاق:
عنــــوان الشخـــص الطبيعــــي أو الاعتبــــاري علـــى شبكــة الإنترنت، يتكون من رمـوز عبــارة عن حروف أو أرقام أو حروف وأرقام.
٢ – نطاق المستوى العلوي (.om):
المستوى العلوي لأسماء نطاقات رمز سلطنة عمان (om) بالأحرف اللاتينية.
٣ – نطاق المستوى العلوي(.عمان):
المستوى العلوي لأسماء نطاقات سلطنة عمان بالأحرف العربية.
٤ – اسم نطاق المستوى الثاني:
اسم نطاق يندرج مباشرة تحت نطاق المستوى العلوي، مثل: (domainname.om)
٥ – المنطقــة:
قطاع فرعي من اسم النطاق يندرج تحت نطاق المستوى العلوي.
٦ – نظـام السجـل:
مجموعة من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات – كأجهزة الخوادم، ووحدات التوزيع والتحويل، والأجهزة المرتبطة بجدران الحماية، والبرمجيات المنصبة عليها – معدة لإدخال وتخزين وحفظ البيانات.
٧ – قاعدة بيانات السجل:
قاعـــدة بيانــــات تنشئها الهيئة فـي نظام السجــل لإدخـــال وتخزيــن وحفــظ كافــة البيانـــات والمعلومات ذات الصلة باسم النطاق.
٨ – التسجيـل:
إدخال وتخزين وحفظ اسم النطاق فـي نظام السجل.
٩ – إلغاء التسجيل:
إزالة اسم النطاق من نظام السجل.
١٠ – المسجـل المعتمـد:
الشخص الاعتباري المصرح له من الهيئة بتلقي طلبات تسجيل أسماء النطاقات، والبت فـيهـــا وتسجيلهـــا ونقلهـــا ووقفها وإلغائهــا، واتخــاذ كافــة الإجـــراءات المتعلقة بها فـي حــدود الصلاحيات المحددة فـي (اتفاقية اعتماد المسجل) التي تصدرها الهيئة.
١١ – طالـب التسجيـل:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم إلى مسجل معتمد بطلب تسجيل اسم نطاق، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
١٢ – صاحـب التسجيـل:
كل طالب تسجيل تمت الموافقة على طلبه.
١٣ – خدمة تعريف أسماء النطاقات (WHOIS ):
خدمــة إتاحــة عـــرض بعض المعلومات الخاصة بتسجيل أسماء النطاقـــات مـن قبــل إدارة أسماء النطاقات فـي الهيئة.
١٤ – كلمـة المــرور:
مجموعة رموز عبارة عن حروف أو أرقام أو حروف وأرقام يزود بها صاحب التسجيل آليا للاستخدام فـي إجراء أي تعديلات على اسم النطاق.
١٥ – الأسمــاء المميــزة:
أسماء نطاقات مكونة من كلمة عامة أو أكثر أو رقم أو حرف أو أرقام أو حروف أو حسب ما تراه الهيئة وفقا لمتطلبات العرض والطلب لأسماء النطاقات.
الفصــل الثانـــي
تسجيـل أسمـاء النطاقـات
المــادة ( 2 )
يكون اسم النطاق تحت نطاق المستوى العلوي (.om)، على النحو الآتي:
(.omاسم النطاق).
(.omالمنطقة.اسم النطاق).
المــادة ( 3 )
يتكون اسم النطاق تحت نطاق المستوى العلوي (.om) من مجموعة حروف هجائية لاتينية لا يقل عددها عن (2) اثنين، ولا يزيد على (63) ثلاثة وستين حرفا أو ما يقابل هذا العدد من الحروف الهجائية اللاتينية والأرقام، ويجوز أن يتضمن اسم النطاق علامة (-)، شريطة ألا يكون موقعها فـي بداية الاسم أو فـي نهايته.
كمـا يجــوز للهيئـــة السماح بتسجيـــل اســـم نطاق تحت نطاق المستوى العلوي (.om) يتكــون من حرف هجائي لاتيني واحد فقط أو ما يقابله من الأرقام المفردة.
المــادة ( 4 )
تكون أسماء النطاقات تحت نطاق المستوى العلوي (.عمان) على صورة (اسم النطاق.عمان).
المــادة ( 5 )
يتكون اسم النطاق تحت نطاق المستوى العلوي (.عمان) من مجموعة حروف هجائية عربية لا يقل عددها عن (2) اثنين، ولا يزيد على (63) ثلاثة وستين حرفا، أو ما يقابل هذا العدد من الحروف الهجائية والأرقام العربية، ويجوز أن يتضمن اسم النطاق علامة (-)، شريطة ألا يكون موقعها فـي بداية الاسم أو فـي نهايته.
كما يجوز للهيئة السماح بتسجيل اسم نطاق تحت نطاق المستوى العلوي (.عمان) مكونا من حرف هجائي عربي واحد فقط أو ما يقابله من الأرقام العربية المفردة.
المــادة ( 6 )
يلتزم طالب التسجيل عند تقديم طلب التسجيل بالآتي:
1 – أن تكون جميع المعلومات المقدمة لتسجيل اسم النطاق كاملة وصحيحة ومحدثة.
2 – ألا يتداخل اسم النطاق المطلوب تسجيله مع حقوق أي طرف ثالث أو ينتهكها.
3 – ألا يتعارض استخدام اسم النطاق مع النظام العام.
4 – الموافقـــة علـــى عرض بيانـــــات طالب التسجيل المتحصلة عند تسجيـــل اســـم نطــاق فـي خدمة تعريف أسماء النطاقات (WHOIS)، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
5 – الموافقة على عدم إعادة تحويل متصفحي الموقــع الإلكتـــروني الـــذي يحمــل اســم النطــــاق إلـى أي موقع قــــد يشكـــل أي تضليل لمتصفحــــي الموقـــع أو تهديـد لأمنهم أو أمن شبكة الإنترنت.
وفـي جميع الأحوال، يجب على صاحب التسجيل سداد رسم تسجيل اسم النطاق، والوارد فـي الفصل الخامس من هذه اللائحة.
المــادة ( 7 )
لا يعد صاحــــب التسجيــــل مالكــــا لاســــم النطاق، ولا يجوز له التصرف فـيــه بما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة أو الاشتراطات والضوابط التي تصدرها الهيئة.
المــادة ( 8 )
يكون تسجيل أسماء نطاقات المستوى الثاني لـ( (.omمتاحا للعمانيين، ووحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والسفارات الأجنبية داخل سلطنة عمان، والمؤسسات والشركات، والجمعيات الأهلية أو المهنية والنقابات، والجهات غير الربحية المرخص لها بمزاولة أنشطتها من الجهات المختصة فـي سلطنة عمان.
ويجوز للهيئة السماح لغير العمانيين أو المؤسسات أو الشركات من خارج سلطنة عمان بتسجيل اسم نطاق المستوى الثاني لـ (.om) مباشرة، وذلك وفقا للاشتراطات والضوابط التي تصدرها الهيئة.
المــادة ( 9 )
يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت نطاق المستوى العلوي (.عمان) أن يكون طالب التسجيل عمانيا أو من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو المؤسسات أو الشركات، أو الجمعيات الأهلية أو المهنية، أو النقابات أو الجهات غير الربحية المرخص لها بمزاولة أنشطتها فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 10 )
يشتــرط لتسجيــل اســم نطاق تحـــت النطاقـــين (.co.om) و (.com.om) أن يكــــون طالــــب التسجيل مؤسسة أو شركة تجارية مرخصا لها بمزاولة أنشطتها فـي سلطنة عمان.
ويجوز للهيئة السماح للمؤسسات والشركات من خارج سلطنة عمان بتسجيل اسم نطاق تحــــــت النطاقـــــــين (.co.om) و (.com.om) ، وذلك وفقــــــــا للاشتراطـــــــات والضوابــــــــط التــي تصدرهــــا الهيئـــة.
المــادة ( 11 )
يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.edu.om) أن يكون طالب التسجيل مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة معتمدة من الجهات المختصة فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 12 )
يشترط لتسجيل اســــم نطــــاق تحـــت النطـــاق (.gov.om) أن يكون طالــب التسجيــل وحــدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المــادة ( 13 )
يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.net.om) أن يكون طالب التسجيل مرخصا له بمزاولة أنشطة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 14 )
يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.org.om) أن يكون طالب التسجيل مؤسسة ذات نفع عام، كالجمعيات الأهلية أو المهنية أو النقابات أو الجهات غير الربحية المرخص لها بمزاولة أنشطتها من الجهات المختصة فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 15 )
يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.museum.om) أن يكون طالب التسجيل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصـــة بــــــإدارة المتاحــــــف، أو جهـــــــة خاصــة مرخصــا لهـــــا بــــــذلك قانونـــــــا مــن الجهــــــات المختصــــة فـي سلطنـــة عمـــان.
المــادة ( 16 )
يشتــــرط لتسجيــــل اســــم نطــــاق تحت النطاق (.me.om) أن يكون طالـــب التسجيل عمانيا أو من المقيمين فـي سلطنة عمان، ومستوفـيا الاشتراطات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة أو القرارات التي تصدرها الهيئة.
المــادة ( 17 )
يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.med.om) أن يكون طالب التسجيل مؤسسة صحية حكومية أو خاصة مرخصا لها بمزاولة أنشطتها فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 18 )
يكـــون تسجيــــل اســم النطـــاق بطلـــب يقـــدم مــن طالــب التسجيـــل إلــــى المسجـــل المعتمــد، على النموذج المعد لهذا الغرض.
ويجب على المسجل المعتمد تسجيل اسم النطاق مباشرة عند تلقي الطلب إلكترونيا، وعليه التحقق من استيفاء الطلب شروط التسجيل المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
كمــا يجــب علــى المسجل المعتمد التأكد من استكمـــال المستنـــدات المقدمــة وصحتهــا خــلال مدة لا تتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسجيل اسم النطاق، وإخطار صاحب التسجيل باستيفاء المستندات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام من إخطاره بـــذلك، وحـــذف اســــم النطـــاق فـي حالــــة عـــدم استيفائـــه الشـــروط بعــد المــدة المشـار إليهــا، مع إشعار صاحب التسجيل بإلغاء التسجيل.
المــادة ( 19 )
يكون تسجيل اسم النطاق لمدة لا تقل عن (1) عام، ولا تزيد على (5) خمسة أعوام، قابلة للتجديد بناء على طلب صاحب التسجيل، وعلى المسجل المعتمد البت فـي الطلب وتجديد اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة من وقت تقديم الطلب.
المــادة ( 20 )
فـي حال انتهاء مدة تسجيل اسم النطاق دون تجديده، يجوز للهيئة منح صاحب التسجيل مدة إضافـية لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما، وبعد انقضاء المدة الإضافـية دون تجديد اسم النطاق يتم وقفه مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما، ولا يجوز خلالها لصاحب التسجيل استعماله أو إجراء أي تعديلات عليه إلا بتجديد، ويعتبر التسجيل منتهيا عند انتهاء مدة الوقف دون إعادة التجديد.
المــادة ( 21 )
يشترط لنقل تسجيل اسم نطاق من صاحب تسجيل إلى آخر، اتباع الإجراءات الآتية:
1 – تقديم طلب من صاحب التسجيل للمسجل المعتمد لنقل التسجيل الخاص به إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر متضمنا كلمة المرور الخاصة به – والتي تقدم بطريقة آمنة – وموضحا فـيه أسباب ذلك.
2 – تقديم خطاب من الشخص المطلوب نقل التسجيل إليه للمسجل المعتمد يفـيد قبوله نقل التسجيل وموافقته على اشتراطات التسجيل المنصوص عليها فـي هذه اللائحة أو الصادرة من الهيئة فـي هذا الشأن.
٣ – سداد رسم نقل تسجيل اسم نطاق من قبل الشخص الذي سينقل إليه اسم النطاق، والوارد فـي الفصل الخامس من هذه اللائحة.
المــادة ( 22 )
لصاحب التسجيل الحق فـي نقل تسجيل اسم النطاق الخاص به إلى مسجل معتمد آخر، وذلك بموجب طلب يقدمه إليه، متضمنا كلمة المرور الخاصة به، وعلى المسجل المعتمد البت فـي طلب النقل خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب التسجيل بقراره.
ولا يجــــوز للمسجـــل المعتمـــد الأول الاعتــــراض علــى نقـــل اســم النطاق أو اتخاذ إجراءات أو تدابير من شأنها منع أو تأخير إتمامه.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز للمسجل المعتمد تحصيل أي رسوم من صاحب التسجيل عند نقل تسجيل اسم نطاق إلى مسجل معتمد آخر.
المــادة ( 23 )
على المسجل المعتمد إلغاء تسجيل اسم النطاق بناء على طلب صاحب التسجيل، ويكون اسم النطاق الملغى متاحا لتسجيل جديد بعد مضي (5) خمسة أيام من تاريخ إلغاء التسجيل السابق.
الفصــل الثالـــث
المسجــل المعتمـــد
المــادة ( 24 )
يكون اعتماد المسجل بطلب يقدم إلى الهيئة مرفقا به كافة المستندات المحددة فـي نموذج اتفاقيــة اعتمــاد المسجل الصادر من الهيئة، وعلى الهيئة البت فـي هذا الطلب وفقا لمـــا هــو منصوص عليه فـي نموذج الاتفاقية المشار إليها.
المــادة ( 25 )
فـيـــما لـــم يــرد بشأنــه نـــص خاص فـي هذه اللائحــة، يعمــل فـي شـــأن آليــة اعتــماد المسجــل أو وقف اعتماده أو إلغائه، ومسؤولياته وواجباته وفقا لاتفاقية اعتماد المسجل.
المــادة ( 26 )
يلتزم المسجل المعتمد بالآتي:
المحافظـــة على سريــة المعلومــات المقدمة من صاحب التسجيل، وعــدم استخدامهـا إلا للأغراض التشغيلية.
الاحتفــاظ بالسجـــلات والملفـــات المنصوص عليها فـي اتفاقيــة اعتمــــاد المسجــل مــدة اعتماده، وكذلك لمدة (5) خمسة أعوام لاحقة على انتهاء هذه المدة.
القيــــام – عنــــد إشعـــــاره من الهيئــــة بمباشرة إجـــراءات إنهـــاء اعتمـــاده لأي سبــــب من الأسباب المنصوص عليها فـي اتفاقية اعتماد المسجل- بالآتي:
أ – إشعار أصحاب التسجيل المسجلين لديه بانتهاء اعتماده.
ب – التنسيق مع المسجلين المعتمدين المحددين من قبل الهيئة لإتمام عملية نقل أسماء النطاقات المسجلة لديه وفقا لتوجيهات الهيئة فـي هذا الشأن.
ج – التوقف عن تقديم خدمات التسجيل إلى حاملي الأسماء المسجلة.
سداد رسوم تجديد اعتماد المسجل فـي الموعد الذي تحدده الهيئة.
الفصـــل الرابـــع
صلاحيـــات الهيئـــة
المــادة ( 27 )
تختص الهيئة بإدارة أسماء النطاقات تحت نطاق المستويين العلويين (.om) و (.عمان)، ولها فـي سبيل ذلك القيام بالآتي:
1 – وضع القواعد والتعليمات والإرشادات الخاصة بإدارة أسماء النطاقات.
2 – اعتمـــاد المسجلـــين، ونشــر قائمــة بأسمائهــم فـي الموقــع الإلكترونـــي للهيئــة أو بـــأي وسيلة أخرى.
3 – الرقابـــة علـــى المسجلين المعتمدين وأصحاب التسجيل للتحقــق من مـــدى التزامهـــم بتنفـيذ القواعد والتعليمات والإرشادات المتعلقة بأسماء النطاقات.
المــادة ( 28 )
تختـــص الـــهيئـــة بـإدارة نظــام سجـــل أسماء نطاقات المستـــويين العلــــويين (.om) و (.عمان)، ولا يجوز لها التصريح لأحد بالدخول إليه جزئيا أو كليا ما لم يكن طالب الدخول موفرا خوادم ثانوية لنظام سجل أسماء نطاقات المستويين العلويين المشار إليهما، أو جهة رسمية بناء على مبررات قانونية، ويجب على الجهات المصرح لها بالدخول الالتزام بالآتي:
1 – أن يكون الدخول فـي حدود الغايات المصرح لأجلها.
2 – المحافظة على سرية المعلومات المتحصل عليها من الدخول، وعدم إتاحتها لأي طرف آخر إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
3 – اتخـــاذ جميــع الإجــراءات اللازمة لضمان الدخول الآمن والحيلولــة دون النفــاذ غير المصرح به إلى سجلات النطاقات.
4 – حـــذف البيانـــات التــي تــم الحصـــول عليها بمجرد انتهاء الغـــرض الـذي مــن أجلــه تم منح صلاحيات الدخول.
المــادة ( 29 )
تختص الهيئة بتحديد وإدارة استخدام الأسماء المحظورة والتي لا يجوز تسجيلها كأسماء نطاقات لأسباب قانونية أو أخلاقية أو ثقافـية أو فنية أو لأي أسباب أخرى تقدرها الهيئة.
ويجوز للهيئة بناء على طلب ذوي الشأن الموافقة على تسجيل اسم نطاق يحتوي على كلمة أو أكثــر مـــن الكلمــات المحظــورة، شريطــة تقديم دليـــل كـــاف على أن الكلمـــة أو الكلمــــات المحظورة المراد إدراجها فـي الاسم لا تتعارض مع الغاية من الحظر.
المــادة ( 30 )
تقوم الهيئة فـي تقديم خدمة تعريف أسماء النطاقات (WHOIS) بمراعاة تمكين المستخدم من النفاذ إلى النظام الموصل بقاعدة بيانات السجل لاستعراض بعض البيانات المتعلقة بالتسجيل والتي قد تحتوي على بيانات تسجيل اسم النطاق، وبيانات صاحب التسجيل، وبيانات فنيي الاتصالات، وذلك حسبما تحدده الهيئة فـي هذا الشأن.
المــادة ( 31 )
تختص الهيئة بتحديد وإدارة أسماء النطاقات المميزة وآلية تسجيلها، وذلك وفقا للضوابط والشروط والرسوم الخاصة بتسجيلها والتي يصدر بها قرار من الرئيس التنفـيذي للهيئة.
المــادة ( 32 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (51) مكررا 3 من قانون تنظيم الاتصالات، تختص الهيئة بالبت فـي النزاعات التي تنشأ بين المسجلين المعتمدين فـيما بينهم أو مع أصحاب التسجيل، ويجـــوز لها إحالــــة النزاعـــات بين أصحـــاب التسجيـــل إلى جهـــة تحكيــم تحددهـــا الهيئــــة فـي قائمة تنشرها للبت فـي النزاعات المعروضة عليها.
الفصـــل الخامــــس
الرســـــوم
المــادة ( 33 )
تحدد رسوم طلب اعتماد مسجل وتجديده، ورسوم تسجيل أسماء النطاقات وتجديدها تحت نطاق المستويين العلويين (om.) و).عمان) والخدمات المرتبطة بالتسجيل وفقا للآتي:
أولا: رسوم اعتماد مسجل لتسجيل أسماء نطاقات المستويين العلويين (om.) و).عمان )
رقم
التسلسل وعـاء الـرســم قيمة الرسم
بالريال العماني
1 دراسة طلب
اعتماد مسجل – (100) (غير قابلة للاسترجاع) بالنسبـــة للمؤسســات المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
– (200) (غير قابلة للاسترجاع) لباقي المؤسسات.
2 إصدار أو تجديد
اعتماد مسجل – (250) (غير قابلة للاسترجاع) بالنسبـــة للمؤسسات المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
-(500) (غير قابلة للاسترجاع) لباقي المؤسسات.
ثانيا: رسوم تسجيل وتجديد ونقل تسجيل أسماء نطاقات المستويين العلويين (om.) و).عمان)
رقم
التسلسل وعـاء الـرســم قيمة الرسم
بالريال العماني
1 تسجيل أو تجديد اسم نطاق تحت أي من النطاقات الآتية أو أي نطاقات أخرى التي قد تنشئها الهيئة:
.عمان
.om
.co.om
.edu.om
.gov.om
.me.om
.org.om
.med.om
.com.om
.net.om
.meseum.om (5) لكل عام
2 نقل تسجيل اسم نطاق يندرج ضمن فئة أسماء النطاقات المميزة من صاحب تسجيل إلى آخر (50)
3 نقل تسجيل اسم نطاق لا يندرج ضمن فئة أسماء النطاقات المميزة من صاحب تسجيل إلى آخر (25)
المــادة ( 34 )
يجــــب على المسجـــل المعتمــد تحصيــل الرســـوم المنصــوص عليها فـي “ثانيا” مــن المــادة (٣٣) من هذه اللائحة، وتوريدها للهيئة.
المــادة ( 35 )
لا يجوز للمسجل المعتمد تحصيل مبالغ تشغيلية عن تسجيل وتجديد أسماء النطاقات العمانية بنسبة تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة رسوم التسجيل أو التجديد المنصوص عليهـــا فـــــي “ثانيــا” من المادة (٣٣) من هذه اللائحة إلا بموافقة مسبقة من الهيئة بناء على طلب يقدمه موضحا فـيه المسببات التي دعت لذلك.
المــادة ( 36 )
يجوز للرئيس التنفـيذي للهيئة أن يخصص (5%) خمسة بالمائة من إيرادات تسجيل أسماء النطاقات المميزة لغايات التدريب والتطوير ولتغطية المشاريع والمبادرات التسويقية والتوعوية لأسماء النطاقات.
المــادة ( 37 )
يلتزم المسجل المعتمد بإيداع مبلغ مقداره (2000) ألفا ريال عماني لدى خزانة الهيئة كوديعة، ضمانا لتنفـيذ التزاماته المنصوص عليها فـي هذه اللائحة واتفاقية اعتماد المسجل، يتم ردها فـي حال انتهاء اعتماده، ما لم يكن للهيئة قبله أي مستحقات مالية، حيث يجوز لها فـي تلك الحالة خصم كافة مستحقاتها المالية من تلك الوديعة، ورد الباقي منها إليه، إن وجد.
الفصــل الســـادس
الجـــزاءات
المــادة ( 38 )
يجوز للهيئة من خلالها أو من خلال المسجلين المعتمدين وقف أو إلغاء أي اسم نطاق مسجل تحت نطاق المستويين العلويين (.om) و(.عمان) متى تبين أنه غير مستوف الشروط المقررة، أو أنه يتضمن أحد الأسماء المحظورة المخالفة لأحكام هذه اللائحة، ولصاحب التسجيل التظلم للهيئة من هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أو الإلغاء، وفـي حال عدم التظلم أو رفضه اعتبر التسجيل منتهيا.
المــادة ( 39 )
يجوز للهيئة عند مخالفة المسجل المعتمد حكم المادتين (18)، و(19) من هذه اللائحة فرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (1000) ألف ريال عماني.
المــادة ( 40 )
يجوز للهيئة عند مخالفة المسجل المعتمد حكم البند (4) من المادة (26) من هذه اللائحة فـــرض غرامــــة إدارية بنسبـــة (1%) واحد بالمائة من قيمـــة رســـوم تجديــد اعتمــاد المسجــل عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (250) مائتين وخمسين ريالا عمانيا.