• Latest
  • Trending
  • All
  • أخبار
  • Business
  • Politics
  • Science
  • World
  • Lifestyle
  • Tech
قرار وزاري بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

قرار وزاري بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

25 ديسمبر، 2022
السيرة النبوية رؤية تحليلية ونظرة تصحيحية


السيرة النبوية رؤية تحليلية ونظرة تصحيحية

27 مارس، 2023
سعر نفط عُمان ينخفض 37 سنتًا


سعر نفط عُمان ينخفض 37 سنتًا

27 مارس، 2023
أكثر من 447 مليون ريال عُماني إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عُمان


أكثر من 447 مليون ريال عُماني إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عُمان

27 مارس، 2023
جلالة السُّلطان يتلقى برقية شكر من الملك سلمان

جلالة السُّلطان يتلقى برقية شكر من الملك سلمان

27 مارس، 2023
اطلاق مرصد الأسعار المتطورة لأكثر من 750 ألف سلعة بحماية المستهلك


اطلاق مرصد الأسعار المتطورة لأكثر من 750 ألف سلعة بحماية المستهلك

27 مارس، 2023
التدين و التعليم

التدين و التعليم

27 مارس، 2023
91AA355F 6B6C 4F2B B8BF 8E528179D0DE

من الزعيمة ريم السواس الى زعماء الطوائف في لبنان

27 مارس، 2023
450DD9A0 FB5E 426E 9548 673D8481047B


علماء الحديث فرس أم عرب ؟!

27 مارس، 2023
حضانة في بوشر تعلن وظيفة شاغرة

شركة سعيد خميس الدولية تعلن وظيفة شاغرة

26 مارس، 2023
حضانة في بوشر تعلن وظيفة شاغرة

شركة هيتام للصناعات تعلن وظائف شاغرة

26 مارس، 2023
حضانة في بوشر تعلن وظيفة شاغرة

شركة بوابة المضيق للإستشارات الهندسية تعلن وظيفة شاغرة

26 مارس، 2023
الشركة الحديثة للخدمات النفطية تعلن وظيفة شاغرة

الشركة الحديثة للخدمات النفطية تعلن وظيفة شاغرة

26 مارس، 2023
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
الإثنين, مارس 27, 2023
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result
Home أخبار

قرار وزاري بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

25 ديسمبر، 2022
in أخبار
قرار وزاري بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قــرارا وزاريا رقــم 619/2022 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج علــى المواقــع الإلكترونيــة ووسائـــل التواصـــل الاجتماعــي، وهذا نصه:

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/74، وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وإلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٧ من جمـادى الأولـى 1444هـ
الموافـــــق: ٢١ من ديسمبـــــــــــــــــر 2022م

لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج
على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الــوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٢ – الوزيــر:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٣ – المديـر العـام:
مدير عام التجارة فـي الوزارة.
٤ – الدائرة المختصة:
دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية فـي الوزارة.
٥ – اللجنــة:
اللجنة التي تشكل بقرار من الوزير للنظر فـي مخالفات أحكام هذه اللائحة.
٦ – نشاط التسويق والترويج:
تسويــق أو ترويـــج أي سلعــة أو خدمة عن طريق العرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الصـــورة أو الرمـــز أو الصـــوت أو بـــأي وسيلـــة أخـــرى علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة أو وسائل التواصل الاجتماعي.
٧ – المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي:
أي موقع إلكتروني أو برنامج أو تطبيق إلكتروني أو أي تقنية معلومات أخرى يتم استخدامها عبر الشبكة المعلوماتية بواسطة الأجهزة الإلكترونية، والتي تتيح لمستخدميها إمكانية التفاعل مع المستخدمين الآخرين، وذلك من خلال ما يتم مشاركته معهـــم عبـــر هـــذه الوسائـــل كالصـــور والمدونـــات والفـيديوهات وغيرها، للوصول إلى العملاء والتفاعل معهم.
٨ – الترخيــص:
الموافقة الصادرة من الدائرة المختصة بمزاولة نشاط التسويق والترويج.
٩ – المرخــص لـه:
الشخص الحاصل على الترخيص.
المــادة ( 2 )
لا يجـــوز ممارســـة نشـــاط التسويـــق والترويــج إلا بعـــد الحــصول على الترخيص بذلك من الدائرة المختصة.
ويستثنى من الحصول على الترخيص الأشخاص الذين يمارسون أعمالا غير ربحية كالأعمال الخيرية والتطوعية، والأنشطة التي يقوم بها التاجر للسلعة أو الخدمة التي يبيعها أو يقدمها بنفسه، على أن يلتزم التاجر بالأحكام الأخرى الواردة فـي هذه اللائحة.
المــادة ( ٣ )
يقدم طلب الترخيص إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد استيفاء الشروط الآتية:
١ – ممارسة النشاط عن طريق شركة تجارية فيما عـدا شركــة المساهمــة, بــعد قيدهــا فـي السجل التجاري.
٢ – ألا يكون قد صدر ضد أي من الشركاء حكم فـي جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣ – ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له لمزاولة نشاط التسويق والترويج، أو أغلقـــت المنشـــأة التــي يمـــارس مـــن خلالهـــا هـــذا النشاط أو منع من مزاولته، أو أشهر إفلاسه، ما لم تتم إزالة أسباب المخالفة.
٤ – تحديـــد المواقــــع الإلكترونيـة أو وسائـــل التواصــل الاجتماعــي المراد استخدامها فـي مزاولة نشاط التسويق والترويج.
المــادة ( ٤ )
يجب على الدائرة المختصة البت فـي طلب الترخيص خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ استيفائه الشروط والمستندات اللازمة.
المــادة ( ٥ )
يصدر الترخيص من الدائرة المختصة، وتكون مدته (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.
المــادة ( ٦ )
يجب على الدائرة المختصة إخطار طالب الترخيص فـي حال رفض طلبه بأي وسيلة كانت، على أن يكون قرار الرفض مسببا.
المــادة ( 7 )
يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت فـي التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المـــدة بمثابـــة رفضــه، ويجــوز له تقديم طلب ترخيص جديد بعد مضي (1) سنة واحدة من تاريخ رفض طلبه.
المــادة ( 8 )
يجب على الراغبين فـي تسويق أو ترويج أي سلعة أو خدمة التأكد من وجود الترخيص لدى المرخص له.
المــادة ( 9 )
يلتزم المرخص له بالآتي:
1 – بيان رقم الترخيص.
2 – عدم الإساءة للذات الإلهية والأديان والمعتقدات.
3 – احترام النظام الأساسي للدولة، والقوانين، والقرارات الصادرة من كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
4 – احترام الموروث الثقافـي والحضاري لسلطنة عمان.
5 – عدم نشر الإشاعات والأخبار المغرضة والمضللة.
6 – احترام الهوية الوطنية لسلطنة عمان.
7 – عدم بث أي بيانات أو معلومات تسيء للأفراد أو أي فئات اجتماعية أخرى أو تحرض على الكراهية والعنف.
8 – عدم نشر كل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة والنظام العام، أو المساس بعلم الدولة أو هيبتها أو شعارها أو نشيدها الوطني.
9 – عدم المساس بحقوق الملكية الفكرية.
10 – الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة.
11 – الالتزام بالقواعد التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية.
12 – عدم تسويق وترويج التبغ والدخان بجميع أصنافه وطرق تعاطيه.
13 – عدم التسويق أو الترويج لأي سلعة أو خدمة تتطلب موافقات مسبقة من الجهات المختصة، أو لمشاريع غير مرخصة من الجهة المختصة، أو أي سلعة مقلدة.
14 – ألا يكون المحتوى التسويقي أو الترويجي مبهما أو غامضا أو ليست له دلالة واضحة.
15 – أن يكون التسويق أو الترويج حقيقيا، وغير مبالغ فـيه، وألا يؤدي إلى خلق لبس مع أسماء أو سلع أو خدمات أو أنشطة أخرى تخص أشخاصا آخرين.
16 – ألا ينطوي التسويق أو الترويج على جريمة أو يحرض عليها، أو يضر بالمصلحة العامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المــادة ( 10 )
يجب على المرخص له تجديد الترخيص الصادر له خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهائه، ويترتب على عدم التجديد إلغاء نشاط التسويق والترويج من السجل التجاري بعد إنذاره كتابة، ومرور (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا الإنذار، ويكون الإلغاء بقرار من الوزير، ويتم إخطار المخالف به.
المــادة ( 11 )
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له إلا بعد الحصــول علــى موافقــة الدائرة المختصة واستيفاء المتنازل إليه جميع الشروط المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( 12 )
يجوز للمدير العام من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه إجراء تحقيق مع المرخص له فـي المخالفات المنسوبة إليه، ثم يحيل الأمر إلى اللجنة.
المــادة ( ١٣ )
تنظر اللجنة فـي الشكاوى والمخالفات بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لاجتماعها بــــــ (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل، وذلك بكتاب مسجل مبين فـيه الشكوى أو المخالفات المنسوبة إليه، وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع.
ويجوز للمخالف إبداء دفاعه شفاهة أو كتابة بنفسه أو من يمثله قانونا، فإذا لم يحضر المخالـــف أو ممثلـــه القانونـــي رغـــم إعلانـــه إعلانـــا صحيحـــا، جــاز للجنــة إصدار قرارها فـي غيابه.
المــادة ( ١٤ )
يجوز للجنة توقيع أحد الجزاءات الآتية على المخالفـين لأحكام هذه اللائحة:
١ – الإنذار.
٢ – غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.
٣ – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
٤ – إلغاء الترخيص.
المــادة ( ١٥ )
يجـــوز لمن وقـــع عليـــه أحـــد الجــزاءات المنصـــوص عليـــها فـي المادة (14) مــن هذه اللائحة أن يتظلـــم إلـــى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما مــن تاريخ إخطـــاره بالقــرار أو علمـــه بــه، وعلى الوزير البت فـيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت فـي التظلم بمثابة رفضه.

SendShare197Tweet123Share49
عاشق عُمان

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politics
    • Business
    • World
    • Science
  • Entertainment
    • Gaming
    • Music
    • Movie
    • Sports
  • Tech
    • Apps
    • Gear
    • Mobile
    • Startup
  • Lifestyle
    • Food
    • Fashion
    • Health
    • Travel
  • Store
    • حقائب
    • ماركات
    • Car Accessories
    • كاميرات وأنظمة التحكم بالدخول
    • كيبلات
    • شواحن
    • أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها
    • الكفرات
    • الالكترونيات
    • لايف ستايل
    • أجهزة الشبكات والإنترنت
    • الهواتف وملحقاتها
    • شواحن متنقلة
    • مستعمل

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist