• Latest
  • Trending
  • All
  • أخبار
  • Business
  • Politics
  • Science
  • World
  • Lifestyle
  • Tech
قرار وزاري بإصـدار لائحـة الرقابة على المحامين و مكاتب المحاماة و الشركات المدنية للمحاماة

قرار وزاري بإصـدار لائحـة الرقابة على المحامين و مكاتب المحاماة و الشركات المدنية للمحاماة

25 ديسمبر، 2022
الوطنية الدستورية .. دعوة الشعب للارتباط بقيم الدستور


الوطنية الدستورية .. دعوة الشعب للارتباط بقيم الدستور

21 مارس، 2023
تقرير رقم 1 بشأن حالة الطقس في سلطنة عمان خلال الأيام المقبلة

تنبيه رقم (3) حول غزارة الأمطار

21 مارس، 2023
جلالة السلطان يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء


جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا

21 مارس، 2023
الأولى من نوعها.. نجاح أول عملية مضخة مورفين في سلطنة عمان

الأولى من نوعها.. نجاح أول عملية مضخة مورفين في سلطنة عمان

21 مارس، 2023
أهمية أن نتقدم بثقة


أهمية أن نتقدم بثقة

21 مارس، 2023
التعليم العالي تُكرّم الفائزين في برنامجي أكاديمية العلوم وتطبيقات إنترنت الأشياء


التعليم العالي تُكرّم الفائزين في برنامجي أكاديمية العلوم وتطبيقات إنترنت الأشياء

21 مارس، 2023
تأهيل أكثر من 4000 عُماني في المجالات الرقمية و العمل الحرّ


تأهيل أكثر من 4000 عُماني في المجالات الرقمية و العمل الحرّ

21 مارس، 2023
الشورى يحيل مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس الدولة


الشورى يحيل مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس الدولة

21 مارس، 2023
محافظ جنوب الشرقية يوقع 4 اتفاقيات استثمارية بتكلفة تتجاوز 6ر3 مليون ريال عماني


محافظ جنوب الشرقية يوقع 4 اتفاقيات استثمارية بتكلفة تتجاوز 6ر3 مليون ريال عماني

21 مارس، 2023
لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي تعقد اجتماعها الـ80 بمسقط


لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي تعقد اجتماعها الـ80 بمسقط

21 مارس، 2023
8ر79 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع

8ر79 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع

21 مارس، 2023
وفد من وزارة الاقتصاد يطلع على التجربة السنغافورية في استشراف المستقبل


وفد من وزارة الاقتصاد يطلع على التجربة السنغافورية في استشراف المستقبل

21 مارس، 2023
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
الثلاثاء, مارس 21, 2023
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result
Home أخبار

قرار وزاري بإصـدار لائحـة الرقابة على المحامين و مكاتب المحاماة و الشركات المدنية للمحاماة

25 ديسمبر، 2022
in أخبار
قرار وزاري بإصـدار لائحـة الرقابة على المحامين و مكاتب المحاماة و الشركات المدنية للمحاماة

أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قــرارا وزاريا رقـــم 130 / 2022
بإصـــدار لائحــة الرقابــــة على المحامين ومكاتب المحاماة
والشركات المدنية للمحاماة فـي شــأن مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وهذا نص القرار :


استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 88/2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية فـي وزارة واحـــدة تسمـــى وزارة العــدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/96،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016،
وإلى القــرار الوزاري رقـــم 25/2021 بإصـــدار لائحــة الرقابــــة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشــــأن مكافحــــة غســــل الأمــــوال وتمويــــل الإرهــــاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن الرقابــة علـــى المحامـــين ومكاتـــب المحامـــاة والشركــــات المدنيـــة للمحامــاة فـي شــــأن مكافحــــة غســــل الأمــــوال وتمويــــل الإرهــــاب، بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
علـــى مكاتــب المحامـــاة والشركـــات المدنيـــة للمحامـــاة توفـيــــق أوضاعهـــا طبـــقا لأحكـــام اللائحـــة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها فـي الجريدة الرسمية.
المــادة الثالثــــة
يلغى القــرار الوزاري رقـــم 25/2021 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٨ من جمـادى الأولـى 1444هـ
الموافـــــق: ٢٢ من ديسمبـــــــــــــــــر 2022م

لائحــــة الرقابــــة علــى المحامــين ومكاتــب المحامـاة
والشركات المدنية للمحاماة فـي شأن مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهــاب
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها، المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الـــوزارة:
وزارة العدل والشؤون القانونية.
القانــون:
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اللجنــة:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المركــز:
المركز الوطني للمعلومات المالية.
الفاتــف:
مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة حكومية دولية تأسست سنة 1989م، مقرها مدينة باريس فـي فرنسا، وتهدف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المديريــة:
المديرية العامة للشؤون العدلية فـي الوزارة.
المدير العام:
المدير العام للمديرية.
الدائــرة:
دائرة شؤون المحامين فـي المديرية.
القســـــم:
قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فـي الدائرة.
المحامــي:
كل من يقيد فـي جداول المحامين وفقا لقانون المحاماة المشار إليه.
المكتــــب:
مكتب المحاماة المرخص له وفقا لقانون المحاماة المشار إليه.
الشركــة:
الشركة المدنية للمحاماة المرخص لها وفقا لقانون المحاماة المشار إليه.
الطرف الثالث:
مؤسسة مالية أو إحدى المهن أو الأعمال غير المالية المحددة فـي سلطنة عمان، أو فـي دولة أجنبية تخضع لتنظيم ورقابة سلطة مختصة بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعادل تلك المعمول بها فـي سلطنة عمان، لا سيما فـيما يتعلق بالعناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات.
العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية:
العمليات التي يتعين الإبلاغ عنها فـي حال الاشتباه أو عند وجود أسباب معقولة للاشتباه فـي أنها تتعلق بعائدات الجريمة أو بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عند محاولة إجرائها بصرف النظر عن قيمتها.
مسؤول الالتزام:
الشخص الذي يعين من قبل المكتب أو الشركة للتأكد من التزام المحامي، والمكتب أو الشركة والعاملين فـيهما بمتطلبات القانون وهذه اللائحة.
الدول عالية المخاطر:
الـــدول المصنفــة ضمــن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي طبقــا للبنـــد (ك) من المادة (13) من القانون.

الأشخاص المعرضون للمخاطر:
كــــل مـــن شغــــل أو يشغـــل إحـــدى الوظائــف العليا كالسياسيين والقــضاة والعسكريـين وعلماء الدين والدبلوماسيين وأعضاء السلطة التشريعية والمسؤولـــين التنفـيذيين فـي الشركات المملوكة للدولة، ورؤساء الجمعيات المهنية والخيرية والنقابـــات العمالية والفنانين وغيرهم من الشخصيات العامة، وأي شخص طبيعي أوكلت إليه وظيفة بارزة فـي منظمة دولية، مثل المديرين، ونواب المديرين، وأعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم والمقربين منهم، ويقصد بــــ “المقربين” زملاء العمل المقربين المعروفـين على نطاق واسع أو عام أو المستشارين الشخصيين أو أي أشخاص فـي وضع يمكنهم من الاستفادة بشكل كبير من روابط العمل الوثيقة مع الشخص المعرض للمخاطر بحكم منصبه، كما يقصد بأفراد العائلة المباشرة الوالدين، الإخوة والأخوات، والأبناء، الزوج أو الزوجة، وعائلة زوج أو زوجة الشخص المعرض للمخاطر بحكم منصبه.
المــادة ( ٢ )
تسري أحكام هذه اللائحة على المحامين والمكاتب والشركات عند إعدادهم أو تنفـيذهم معاملة لصالح عملائهم أو نيابة عنهم تتعلق بأي من الأنشطة المحددة فـي البنود (1، 2، 3، 4، 5) من الفقرة (ج)، والبنود (1، 2، 3، 4، 5) من الفقرة (د) من المادة (٤) من القانون.
المــادة ( ٣ )
يجب على المحامين والمكاتب والشركات موافاة القسم بالأنشطة التي يمارسونها والمرتبطة أو ذات الصلة بواحد أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٤ )
يجب على المحامين والمكاتب والشركات الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط والتدابير المنصوص عليها فـي القانون، وهذه اللائحة، وتلك التي تضعها الوزارة والجهات المختصة الأخرى لضمان عدم استغـــلال المعامــــلات التـــي يقومون بها لصالح موكليهم لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
المــادة ( 5 )
يجب على المحامين والمكاتب والشركات الالتزام بمتطلبات تقييم المخاطر، وفقا للآتي:
1 – تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بأعمالهم وتوثيقه، وأي معلومات أساسية، وتحديثها باستمرار وإتاحتها للوزارة وللسلطات المختصة الأخرى عند الطلب.
2 – مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات الصلة وعلى وجه الخصوص الآتي:
أ – مخاطر العميل.
ب – البلــــد أو الموقـــع الجغرافـي الذي يعمل فـيه العميل أو مكان إنشاء الخدمة أو المعاملة أو وجهتها.
ج – طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة.
د – قنوات تسليم المنتجات والخدمات.
٣ – مراعاة أي متغيرات من شأنها أن تزيد أو تخفض مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب فـي كل حالة، ومن بين تلك المتغيرات الآتي:
أ – الغــرض مــن علاقــة العمــل، فـي حال كانت علاقات العمل هذه قد أنشئت بالفعل.
ب – حجم وقيمة المعاملات التي يجريها العميل.
ج – وتيرة المعاملات ومدة العلاقة مع العميل.
٤ – مراعاة المخاطر السائدة التي تم تحديدها خلال عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني ككل، والنظر فـي العوامل والمتغيرات من أجل تحديد مستوى المخاطر الإجمالية والمستوى المناسب من تدابير العناية المخففة من المخاطر الواجب تطبيقها.
٥ – اتخـــاذ تدابـــير العنايـــة الواجبـــة المعـــززة فـــي الحــالات التي يكون فـيها مستوى المخاطر مرتفعا، ويجوز فـي الحالات التي يكون فـيها مستوى المخاطر منخفضا اتخاذ تدابير العناية الواجبة المخففة شريطة عدم وجود اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب أو وجود مؤشرات عالية المخاطر، وفـي جميع الحالات، يجب مراعاة الالتزام بأحكام المواد: (33)، و(35)، و(36) و(38)، و(39)، و(41)، و(44) من القانون.

٦ – يجب عند تطوير وتنفـيذ النهج المبني على المخاطر عملا بالمادة (34) من القانون مراعاة الآتي:
أ – إنشـــاء ملــف مخاطــر للعملاء وحفظه، بناء على المعرفة الكافـية بالعميل والمستفـيد الحقيقي، والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل، وعلى مصدر الأموال.
ب – تصنيف العملاء ضمن فئات مخاطر تخضع لمستويات مختلفة من تدابير العناية الواجبة التي يجب تطبيقها استنادا إلى تقييم المخاطر.
٧ – وضع نظام لتصنيف المخاطر وفقا للفئات الآتية:
أ – المخاطر المنخفضة: وتكون وفقا لأحكام البند (6) من هذه المادة، ونص المادة (40) من القانون.
ب – المخاطر العادية: وتكون للعملاء الذين لا يحملون خصائص العملاء ذوي المخاطر المنخفضة أو ذوي المخاطر المرتفعة.
ج – المخاطر المرتفعة: وفقا للمؤشرات المبينة فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، ويجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بشأنها وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
8 – تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتأتى عن تطوير منتجات أو خدمات جديدة، أو عن الممارسات العملية، أو آلية التسليم، وعن استخدام تكنولوجيا جديدة أو قيد التطوير لمنتجات أو خدمات جديدة أو قائمة. ويجب إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق المنتج أو الخدمة الجديدة، أو الممارسات العملية أو قبل استخدام تكنولوجيا جديدة أو قيد التطوير، ويجب اتخاذ التدابير الملائمة لإدارة المخاطر المحددة والتخفـيف منها.
9 – يجوز اعتماد تدابير العناية الواجبة المخففة فـي الحالات التي يتم فـيها تحديد مخاطر منخفضة وفقا لأحكام هذه المادة أو على المستوى الوطني، بما يتيح إدارة المخاطر السائدة والتخفـيف منها بطريقة ملائمة، ووفقا لحكم المادة (40) من القانون.
10 – مراعاة تدابير العناية الواجبة المخففة لطبيعة المخاطر المنخفضة وأن تكون متناسبة معها، ومن بين هذه التدابير الآتي:
أ – أن يكون التحقق من هوية العميل والمستفـيد الحقيقي بعد إنشاء علاقة العمل.
ب – التقليل من وتيرة عمليات تحديث معلومات التعرف إلى العميل.
ج – تقليل مستوى الرقابة المستمرة ومستوى التدقيق فـي المعاملات على أساس حد نقدي معقول.
د – عدم الحاجة إلى جمع معلومات أو اتخـــاذ تدابـــير لفهم الغرض من علاقة العمــل والطبيعـــة المقصـــودة لعلاقـــة العمل، واستنتاج ذلك من خلال نوع المعاملات أو علاقة العمل القائمة.
١١ – لا يجوز تطبيق تدابير العناية الواجبة المخففة المنصوص عليها فـي هذه المادة فــي الحـــالات التـــي يكـــون فـيها هنالك اشتــبـــاه بغــسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو احتمالية وجود مؤشرات عالية المخاطر.
المــادة ( ٦ )
يجب على المحامين والمكاتب والشركات الالتزام باتخاذ تدابير العناية الواجبة، وفقا للآتي:
١ – اتخاذ تدابير العناية الواجبة وفقا لحكم البند (أ) من المادة (33) من القانون، فـي الحالات الآتية:
أ – قبل إنشاء علاقة العمل.
ب – حين يتم الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ج – حيــــن تتولــــد شــــكوك فـي مدى صحة ومدى كفاية المستندات والمعلومات الثبوتية التي سبق الحصول عليها.
٢ – التعرف على العميل والتحقق من هويته بناء على مستندات من مصدر موثوق ومستقل، ومن خلال البيانات والمعلومات الصادرة عن السلطات المختصة.
٣ – التعـــرف علـــى أي شخـــص يعمـــل بالنيابة عن العميل والتحقق من هوية هذا الشخص، وطلب دليل على صحة الوكالة الخاصة به وفقا للتشريعات المعمول بها فـي هذا الشأن.
٤ – لأغراض الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فـي البنود(2) و (3) من هذه المادة، يجب الحصول على المستندات الرسمية الآتية سارية المفعول، للوفاء بمتطلبات التعرف على الهوية:
أ – البطاقة الشخصية للمواطنين العمانيين.
ب – جواز السفر وبطاقة الإقامة للمقيمين فـي سلطنة عمان.
ج – السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالنسبـــة للشركـــات والمؤسســــات الموجودة فـي سلطـــنة عمـــان، وفـي حالــــة الشركات والمؤسسات غير الموجـــودة فـي سلطنة عمـــان، فـيجب طلب الحصول علـــى المستنـــدات الصـــادرة عن السلطــات المختصة فـي الدولة التي تأسست أو أنشئت فـيها.
د – المستنــــدات، والأوراق، والوثـــائق، وأوامر المحكمة التي تثبت أنه تم تعيين شخص لتمثيل العميل.
هـ – بالنسبة لباقي العملاء الذين لا تنطبق عليـــهم البنـــود السابقة، فـيجب الحصـــول على المستـــندات الثبوتيـــة الرسميـــة المعتمـــدة مــن قبل السلطات أو الهيئات العامة المختصة التي أصدرتها.
٥ – فـي جميع الحالات، يجب من قبيل عملية بذل العناية الواجبة تجاه العميل، اتخاذ التدابير الضرورية لفهم ومعرفة الغرض من علاقة العمل والطبيعة المقصودة لهذه العلاقة، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات بشأنها.
٦ – تحديد هوية أي شخص يعمل بالنيابة عن العميل والتحـــقق مـــن هوية هـــذا الشخـــص وعما إذا كان مفوضا قانونا لتمثيل العميل، كما يجب تحديد هوية المستفـيد الحقيقي لكل علاقة عمل أو معاملة واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هوية المستفـيد الحقيقي من خلال استخدام المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق إلى أن يتم التثبت من معرفة المستفـيد الحقيقـــي، وتشمل هذه التدابير، كحد أدنى، الحصول على تعهد موقع من العمــيل، عند بدء المعاملة أو علاقة العمل أو حين يتم بذل العناية الواجبة تجاه العمـــيل، يفـيد بمعرفة المستفـيد الحقيقي، ويتعين السعي للحصول على مصادر معلومات موثقة إضافـية عند الضرورة، للتأكد مما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص أو أشخاص آخرين من عدمه.
٧ – إذا كان العمـــيل شركـــة مدرجة فـي بورصة مسقط، فلا يجب اتخاذ إجراءات تحديـــد هويـــة المساهمـــين أو المستفـيد الحقيقي للشركة والتحقق منها، شريطة أن تكون الشركة خاضعة لمتطلبـــات الإفصاح الملائمة لضمان شفافـية المستفـيد الحقيقي، وفـي هذه الحالة، يكتفى بالحصول على مستندات العميل الثبوتية الخاصة بالشركة نفسها عملا بأحكام هذه الحالة.
٨ – بالنسبة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمستفـيدين الحقيقيين، يجب الحصول على المعلومات والبيانات الآتية كجزء من تدابير تحديد الهوية:
أ – الاسم الرسمي وأي أسماء أخرى مستخدمة.
ب – العنوان الدائم السليم والمحدث.
ج – رقم الهاتف، ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني، وأي بيانات اتصال أخرى.
د – تاريخ ومكان الولادة.
هـ – الجنسية.
و – المهنة أو العمل، والمنصب الذي يتم شغله و/أو اسم صاحب العمل.
ز – رقم البطاقة الشخصية أو بطاقة المقيم، أو غيرها من المستندات والتي بها صورة للعميل.
ح – الغرض من علاقة العمل وطبيعتها.
ط – التوقيع.
٩ – التحقـــق مــن المعلومات الواردة فـي البند (٨) من هذه المادة من خلال الآتي للتأكد من تحديد هوية الشخص الطبيعي أو المستفـيد الحقيقي:
أ – استخدام المستندات الرسمية المختلفة.
ب – فـي حال لم يكن بالإمكان التحقق من العنوان الدائم المذكور بواسطة مستند رسمــــي، فتتـــم الاستعانـــة بفواتير المياه والكهرباء، أو التقارير الضريبية، أو الكشوفات المصرفـية.
ج – فـي حال لم يكن بالإمكان التحقق من المهنة أو العمل بواسطة مستند رسمي، فتتــــم الاستعانــــة برسالـــة مـــن الموارد البشريـــة صادرة عن صاحب العمل، أو بالتقارير الضريبية أو أي وثيقة رسمية أخرى.
د – فـي حال تولد شكوك حول صحة المستند الرسمي المقدم، فـيمكن طلب تصديقه وفقا للتشريعات المعمول بها فـي هذا الشأن.
١٠ – بالنسبة للعملاء من الشخصيات الاعتبارية، فـيجب طلب الحصول على المعلومات والمستندات الآتية كجزء من تدابير تحديد الهوية:
أ – الاسم، والشكل القانوني وسند الإنشاء.
ب – الصلاحيات التي تنظم وتلزم الشخص الاعتباري، بالإضافة إلى أسماء كافة الأشخاص الذين يشغلون مناصب فـي الإدارة العليا للشخص الاعتباري.
ج – عنوان المكتب المسجل، وإن كان مختلفا فمكان العمل الرئيسي.
د – رقم الهاتف، والفاكس، وعنوان البريد الإلكتروني، وأي بيانات اتصال أخرى.
هـ – الغرض من علاقة العمل وطبيعتها.
و – توقيعات كافة المسؤولين فـي الشخص الاعتباري الذين يتمتعون بصلاحية التوقيع على الحساب/الحسابات.
١١ – التحقق من المعلومات المذكورة فـي البند (١٠) من هذه المادة من خلال الآتي للتأكد من وجود وهوية الشخص الاعتباري:
أ – التأكد من الاسم، والشكل القانوني ودليل الوجود من خلال شهادة براءة مهنية، أو اتفاق شراكة أو غيرها من الوثائق الصادرة عن مصدر مستقل موثوق به يثبت الاسم والشكل القانوني ووجود العميل.
ب – التأكــد مـــن الصلاحــيات التي تنظم الشخص الاعتباري من خلال مذكرة أو النظام الأساسي للشركة أو غيرها من الوثائق المماثلة.
ج – بالنسبة للشركات وغيرها من الشخصيات الاعتبارية، الاطلاع على نسخة من حساباتها والتقرير السنوي الأخير لها.
د – الاستفسار عن طريق خدمات المعلومات التجارية، أو الحصول على تعهد من مكتب أو شركة محاماة أو محاسبة معتمدة ومرموقة يؤكد صحة المستندات المقدمة.
هـ – استخدام طريقة مستقلة للتحقق من المعلومات مثل قواعد البيانات العامة والخاصة.
و – التحقق من البطاقة الضريبية.
ز – الحصول على شهادات مصرفـية سابقة.

١٢ – بالنسبة للعملاء من الشخصيات الاعتبارية، يجب إضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة للشخص الاعتباري، العمل على فهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية والسيطرة الخاص به، ووفقا للبند (ج) من المادة (33) من القانون، كما يجب تحديد واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هوية المستفـيدين الحقيقيين للشخص الاعتباري والتي تتضمن الآتي:
أ – الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون فعليا حصص ملكية مسيطرة فـي الشخص الاعتباري.
ب – فـي حال تولد شكوك حول ما إذا كان الشخص الذي يملك حصص ملكية مسيطرة هو حقا المستفـيد الحقيقي، أو فـي الحالة التي لا يمارس فـيها أي شخص طبيعي السيطرة من خلال حصص الملكية، الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة فـي الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى.
ج – فـي الحالات الاستثنائية التي لا يتم فـيها التعرف على أي شخص طبيعي لديه حصص ملكية مسيطرة أو يمارس سيطرة فعلية على الشخص الاعتباري، الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب كبير المسؤولين الإداريين.
د – أي شخص طبيعي يمتلك حصص ملكية مسيطرة فـي الشخص الاعتباري نسبتها (25%) أو أكثر من الشخص الاعتباري، بما فـي ذلك أي شخص طبيعي يمارس السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة الملكية أو بواسطة السيطرة غير المباشرة.
13 – عنــــد الدخــــول فـي علاقة عمل مع صندوق ائتماني أو ترتيب قانوني أو إجراء معاملات مع أي منهم، يجب الحصول على المعلومات الآتية كجزء من تدابير تحديد الهوية:
أ – الاســم، والشـــكل القانونـــي ودليـــل الوجـــود الخــــاص بالصــــندوق الائتماني أو الترتيب القانوني.
ب – صك الاستئمان أو أي وثيقة أخرى تتضمن الصلاحيات التي تنظم الصندوق الائتماني أو الترتيب القانوني.
ج – أسماء كافة الأوصياء.
د – العنوان البريدي للأوصياء.
هـ – رقم الهاتف، ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني للأوصياء، حسب الاقتضاء.

و – شكـل مـــن أشكــــال رقم التعريف الرسمي، إذا توفر، للصندوق الائتماني والأوصياء كالرقم الضريبي.
ز – وصـــف الغـــرض من الصندوق الائتماني أو الترتيب القانوني والأنشطة التي يزاولها.
ح – الغرض المقصود وطبيعة علاقة العمل.
ط – تواقيع الأوصياء.
14 – التحقـــق مـــن المعلومـــات المنصـــوص عليــــها فـي البندين (12) و(13) من هذه المادة، من خلال نسخة مصدقة عن اتفاق الاستئمان أو الترتيب القانوني، كما يمكن استخــدام واحـــدة أو أكـثر من الوسائل الآتية للتحقق من وجود وهوية الصندوق الائتماني أو الترتيب القانوني:
أ – الحصول على تعهد من مكتب أو شركة محاماة أو محاسبة معتمدة يؤكد صحة المستندات المقدمة.
ب – الحصول على شهادات مصرفـية سابقة.
ج – استخدام طريقة مستقلة للتحقق من المعلومات مثل قواعد البيانات الرسمية والعامة والخاصة.
15 – عـــند الدخول فـي علاقة عمل مع صندوق ائتمانــي أو ترتيـــب قانونـــي أو إجـــراء معاملات، يجب إضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة، تحديد واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هوية الآتي ذكرهم:
أ – الأوصياء، والمديرون، وغيرهم من الأشخاص فـي المناصب المماثلة.
ب – الموصون، والمؤسسون وغيرهم من الأشخاص فـي المناصب المماثلة.
ج – الأشخاص الذين يودعون الأصول فـي الصندوق الائتماني أو الترتيب القانوني، بما فـي ذلك من خلال سلسلة السيطرة أو الملكية.
د – الأمناء أو الأشخاص فـي المناصب المماثلة ويمارسون سيطرة فعلية ونهائية على الصندوق الائتماني أو الترتيب القانوني.
هـ – المستفـيدون ومن فـي حكمهم.
و – الموقعون.
كما يجب التعرف إلى المستفـيدين الذين لم يتم تحديدهم وقت إنشاء علاقة العمل عندما يمكن التعرف عليهم.
16 – التأكد من أن المستندات والبيانات والمعلومات التي يتم جمعها يتم تحديثها وتبقى ذات صلة من خلال إجراء عمليات مراجعة السجلات وفقا للبند (ب) من المادة (36) من القانون، خصوصا لفئات العملاء والمعاملات ذات المخاطر المرتفعة، ويحدد مدى ونطاق التحديث على أساس المخاطر.
17 – بذل العناية الواجبة فـيما يتعلق بعلاقات العمل ومراجعة السجلات القائمة بشكل مستمر ودوري للتأكد من أن المستندات والبيانات والمعلومات التي يتم جمعها تكون محدثة بشكل مستمر خصوصا بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة، بما يتوافق وأحكام البند (أ) من المادة (36) من القانون، كما يجب اعتماد نظم مؤتمتة لمراقبة وفحص معاملات العملاء طوال فترة علاقة العمل لضمان معرفة العميل، وملف مخاطر العميل، ومصدر الأموال، ومصدر ثروة العميل فـي الحالات ذات المخاطر المرتفعة.
18 – تطبيق التدابير الإضافـية الآتية فـيما يتعلق بالأشخاص المعرضين للمخاطر بحكم منصبهم سواء كانوا عمانيين أو أجانب، وأفراد أسرهم والمقربين منهم وذلك لتحقيق الالتزامات المنصوص عليها فـي البند (د) من المادة (36) من القانون:
أ – وضع نظام لإدارة المخاطر يحدد ما إذا كان أحد العملاء أو المستفـيد الحقيقي هو شخص معرض للمخاطر بحكم منصبه أو أحد أفراد أسرته أو المقربين منه.
ب – الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار بعلاقة عمل قائمة تتضمن عميلا أو مستفـيدا فعليا هو شخص معرض للمخاطر بحكم منصبه أو أحد أفراد أسرته أو المقربين منه.
ج – اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال وثروة العميل أو المستفـيد الحقيقي الذي تم تحديده على أنه شخص معرض للمخاطر بحكم منصبه أو أحد أفراد أسرته أو المقربين منه.
د – إجراء مراقبة معززة مستمرة لعلاقة العمل.
المــادة ( ٧ )
يجب على المحامين والمكاتب والشركات الالتزام بالتطبيق المستمر لتدابير العناية الواجبة، على النحو الآتي:
1 – وفقا للمادة (33) من القانون، يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء والمستفـيدين الحقيقيين الحاليين، على أن تطبق هذه التدابير فـي الأوقات المناسبة مع مراعاة الأهمية النسبية والمخاطر التي تمثلها هذه العلاقات إن سبق وتم تطبيق تدابير العناية الواجبة ومتى تم ذلك، مع مراعاة كفاية البيانات التي تم جمعها.
2 – وفقا للبند (ج) من المادة (36) من القانون، يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة على علاقات العمل والمعاملات التي لا تتم وجها لوجه، ويجوز أن تتضمن هذه التدابير طلب تصديق المستندات أو طلب مستندات إضافـية وتطبيق تدابير تحقق إضافـية.
3 – استنادا إلى المادة (39) من القانون، يجب عند عدم القدرة على الالتزام بتدابير التعرف والتحقق من هوية العملاء، الامتناع عن فتح الملف أو بدء علاقة العمل أو إجراء المعاملة، ويجب إنهاء علاقة العمل القائمة، وفـي جميع الأحوال، يجب رفع تقرير بذلك إلى المركز.
4 – يجــوز تأجيـــل اتخـــاذ تدابيـــر التحقــق من هوية العميل أو المستفـيد الحقيقي إلى ما بعد إنشاء علاقة العمل أو إجراء المعاملة، شريطة التقيد بكافة الشروط المنصوص عليها فـي المادة (37) من القانون، وفـي هذه الحالات، يجب أن تتضمن خطة إدارة المخاطر إجراءات للتخفـيف من تلك المخاطر، ومن بين تلك الإجراءات المراقبة عن كثب لأي خدمات يطلبها العميل خارج المعايير المتوقعة لهذا النوع من العلاقة، والعمل على إجراء عملية التحقق بأسرع وقت ممكن بعد إنشاء علاقة العمل.
5 – يجب التدقيق، إلى أقصى حد ممكن بصورة معقولة، فـي خلفـية كافة المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية والغرض منها، وفـي جميع أنماط المعاملات غير المعتادة التي ليس لها غرض اقتصادي أو مشروع واضح، وفـي الحالات التي تكون فـيها مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مرتفعة، يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة المتسقة مع المخاطر التي تم تحديدها، على أن تتضمن هــــذه التدابيـــر زيادة فـي درجة وطبيعة المراقبة لعلاقة العمل والمعاملة لتحديد ما إذا كانت تلك المعاملات أو الأنشطة تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة.
6- وفقا للبند (د) من المادة (41) من القانون، يجب التدقيق فـي كافة علاقات العمل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو المحامين من البلدان التي حددتها اللجنة وفقا للبند (ك) من المادة (13) من القانون، وتطبيق التدابير المبنية على المخاطر أو التدابير المعززة الفعالة والمتناسبة مع المخاطر المطروحة، كما يجب تطبيق التدابير التي حددتها اللجنة المتعلقة بالبلدان ذات المخاطر المرتفعة، ويجـــب زيـــارة موقـــع اللجـــنة باستمـــرار للاطـــلاع علـــى التحديثـــات التــي تتم على قوائم البلدان ذات المخاطر المرتفعة والتدابير الواجب اتخاذها تجاه كل بلد.
7 – وفـــقا للمـــادة (44) مـــن القانون، يجب الاحتفاظ بسجلات تتضمن المعلومات الآتية:
أ – نسخ من كافة السجلات، والوثائق، والمعلومات، والبيانات التي يتم الحصول عليها من خلال اتخاذ تدابير العناية الواجبة للعملاء، بما فـيها المستندات التي تثبت هوية العملاء والمستفـيدين الحقيقيين، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وذلك لمدة (10) عشـــر سنـــوات على الأقل من انتهاء علاقة العمل أو إتمام المعاملة مع العميل الذي ليس لديه علاقة عمل قائمة ومستمرة.
ب – جميع سجلات المعاملات التي أجريت، المحلية منها والدولية، لمدة (10) عشر سنوات على الأقل من تاريخ تنفـيذ المعاملة، ويجب أن تكون هذه السجلات كافـية ومفصلة على نحو يسمح بإعادة تركيب كل معاملة فردية بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلا على النشاط الجرمي، وأن يتم الاحتفاظ بها فـي سجلات وفقا لنظام محاسبي منتظم.
ج – نسخ من تقارير المعاملات المرسلة أو المستندات ذات الصلة لمدة (10) عشر سنوات على الأقل من تاريخ رفع التقرير إلى المركز.
د – تقييـــم المخاطــــر وأي معلومــات مرتبطـــة بــه لمدة (10) عشر سنوات على الأقل من تاريخ إجراء أو تحديث التقييم.
ويجب الاحتفاظ بالسجلات، والوثائق، والمعلومات، والبيانات، والنسخ المصدقة عنها، بطريقة تسمح بتوفـيرها فورا للجهات القضائية، والمركز، والجهات الرقابية، وأي سلطة مختصة أخرى، عند الطلب.
المــادة ( ٨ )
يجب على المحامين والمكاتب والشركات الالتزام باتخاذ متطلبات السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية، وفقا للآتي:
١ – وفقا للمادة (42) من القانون، يجب تطوير وتنفـيذ سياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان التزامهم بأحكام القانون وهذه اللائحة وأي تشريعات أو قرارات أو تعاميم أخرى صادرة بناء على القانون من الوزارة أو المركز، ويجب أن تكون هذه السياسات والضوابط والإجراءات لإدارة وتخفـيف المخاطر التي تم تحديدها من قبل المكاتب والشركات أنفسهم أو على الصعيد الوطني، وأن تعكس فـي نطاقها ومدى تعقيدها حجم وطبيعة عمل المكتب أو الشركة، ويجب عليهم أن توافق عليها الإدارة العليا فـي المكتب أو الشركة، ويجب عليهم مراقبة تنفـيذ تلك السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها حسب الحاجة، وينبغي لهذه السياسات والضوابط والإجراءات أن تغطي كحد أدنى المجالات الآتية:
أ – إجراءات تقييم مخاطر العملاء الجدد والحاليين والمستفـيدين الحقيقيين، فضلا عن مخاطر المعاملات والنشاط التجاري على وجه الخصوص.
ب – إجراءات التحديد والتحقق من هوية العملاء والمستفـيدين الحقيقيين وتنفـيذ تدابير العناية الواجبة الكاملة تجاههم.
ج – إجراءات الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات بشأن العملاء، والمستفـيدين الحقيقيين، وعلاقات العمل، والمعاملات.
د – إجراءات تحديد المعاملات المشبوهة وتقديم بلاغات بشأن هذه المعاملات إلى المركز عملا بالمادة (47) من القانون.
هـ – وظيفة تدقيق مستقلة لضمان خضوع السياسات والضوابط والإجراءات للاختبار والمراجعة المستقلين.
و – إجــــراءات تعيـــين مســـؤول التـــزام لضــــمان التزام المكتب أو الشركة بأحكام القانون وهذه اللائحة.
ز – إجراءات فحص موضوعية ذات معايير عالية عند تعيين الموظفـين.
ح – برامج تدريب مستمرة لكافة الموظفـين الجدد والحاليين، والمديرين، والمالكين، والإدارة التنفـيذية أو الإشرافـيـــة لإبقائهـــم علــى اطلاع بكافة جوانب متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآخر المستجدات، وتقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمساعدتهم فـي رصد المعاملات والأنشطة التي يمكن أن تكون مرتبطة بغسل الأموال، أو الجرائم الأصلية، أو تمويل الإرهاب، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها فـي مثل هذه الحالات.
ط – أي إجراءات أخرى تحددها الوزارة.
٢ – ينبغي لسياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غســـل الأمـــوال وتمويــــل الإرهـــاب الواردة فـي المادة (22) من هذه اللائحة أن تكون مناسبة وتنطبق على جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك فـيها الأغلبية، وبالإضافة إلى العناصر المذكورة فـي المادة (22) من هذه اللائحة، يجب أن تتضمن سياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يأتي:
أ – سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات لأغراض بذل العناية الواجبة وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب – توفـير المعلومات بشأن العملاء، والحسابات والمعاملات من الفروع والشركات التابعة على مستوى وظائف الالتزام والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فـي المجموعة، عند الضرورة، لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن ذلك معلومات وتحليل حول المعاملات والأنشطة التي تبدو غير اعتيادية، بما فـي ذلك البلاغات المشبوهة والمعلومات المرتبطة بها.
ج – ضمانات مناسبة بشأن سرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما فـيها ضمانات لمنع تنبيه العميل.
وينبغي لسياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تنطبق على جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك فـيها الأغلبية، المحلية منها والأجنبية. وفـي حالة العمليات الأجنبية، وعندما تكون متطلبات الحد الأدنى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فـي البلد المضيف أقل صرامة من تلك المنصوص عليها فـي القانون واللوائح اللاحقة، يجب على المحامين أن يتأكدوا من أن الفروع والشركات التابعة فـي البلد المضيف تطبق المتطلبات المنصوص عليها فـي القانون واللوائح ، إلى المدى الذي تسمح به قوانين ولوائح البلد المضيف، وإذا كان البلد المضيف لا يسمح بالتنفـيذ الملائم للإجراءات المذكورة أعلاه، ينبغي أن تقوم بتطبيق إجراءات إضافـية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام الوزارة بذلك.
٣ – كجزء من الضوابط والإجراءات الداخلية فـي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب على المكاتب والشركات تعيين مسؤول التزام يكون مسؤولا عن التزام المكتب أو الشركة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفـيذها، مع تزويد الوزارة والمركز بكافة تفاصيله ومنها: الاسم، والمؤهلات، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وعليها إبلاغ الوزارة والمركز على وجه السرعة بأي تغيير فـي مسؤول الالتزام، ويجب أن يحظى مسؤول الالتزام أو أي موظف التزام آخر بالوصول الآني لبيانات التعرف على العملاء وغيرها من المعلومات حول العناية الواجبة، وسجلات المعاملات، والمعلومات الأخرى ذات الصلة. ويجب أن يتمتع مسؤول الالتزام بالخبرة والمؤهلات المناسبة فـي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن يكون لديه السلطة للتصرف باستقلالية.
٤ – يجب على مسؤول الالتـــزام رفع تقارير دورية إلى صاحب المكتب أو الشركة تتضمن معلومات عن مخاطـــر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فـي ذلك ملخصـــات وإحـــصاءات عـــن أعمـــال مسؤول الالتزام بشأن التبليغ عن المعاملات المشبوهة التي يتم رصدها وكيف يجري التعامل معها، والإجراءات التي اتخذها وأي خطوات إضافـية ضرورية لتعزيز سياسات وإجراءات ونظم وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المكتب أو الشركة، كما يجب أن تتضمن تلك التقارير تقييما لمدى كفاية الموارد البشرية ونظم المعلومات المؤتمتة المتاحة لوظيفة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمكتب أو الشركة وأن تقدم تقييما عاما لمدى فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينفذه المكتب أو الشركة، ويجب تزويد الوزارة بتقارير الالتزام الدورية المذكورة عند الطلب.
٥ – يجب على المكتب والشركة استخدام فريق تدقيق مستقل لعمل تقييم دوري للتحقق من توافق السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمكتب أو الشركة مع القانون وهذه اللائحة.
٦ – وفقا للبند (ب) من المادة (42) من القانون، يجب على المكتب والشركة التدريب المستمر للموظفـين لضمان بقائهم على اطلاع بالتطورات الجديدة الحاصلة فـي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فـي ذلك أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهــاب الحالية وبالتزاماتهم بموجب القانون، وهــذه اللائحــة، وأي التزامـــات أو متطلبات قانونية ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٧ – يجب على المكتب والشركة وضع وتطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتنفـيذ متطلبات الكفاءة والملاءمة ومدونة سلوك لكافة الموظفـين. كما يجب عليهم وضع قواعد وإجراءات اختيار مناسبة عند تعيين الموظفـين، والمديرين، وأصحاب المكتب أو الشركة، بما يحقق ضمان الآتي:

  • تمتع الموظفـين، والمديرين، ومسؤول/مسؤولي الالتزام والمدققين الداخليين بمستوى عال من الكفاءة الضرورية لأداء مهامهم.
  • تمتع الموظفـين، والمديرين، وأصحاب المكتب أو الشركة، ومسؤول/مسؤولي الالتزام والمدققين الداخليين بالقدرة والنزاهة المناسبة لإجراء الأنشطة التجارية للكيانات المسجلة.
  • منع تضارب المصالح المحتمل، بما فـي ذلك الخلفـية المالية للموظفـين، والمديرين، وأصحاب المكتب أو الشركة، ومسؤول/مسؤولي الالتزام والمدققين الداخليين.
  • عدم توظيف أشخاص متهمين أو مدانين بارتكاب جرائم الاحتيال، أو إساءة الأمانة أو جرائم أخرى مماثلة.
    المــادة ( ٩ )
    يجب على المكاتب والشركات الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وتوفـير المعلومات، وفقا للآتي:
    ١ – وفقا للمادة (47) من القانون، يجب على المكاتب والشركات، ومديريها، ومالكيها، وممثليها المفوضين، وموظفـيها، ووكلائها، وشركائها، والمهنيين المعينين لأداء أعمال لحسابها أن يبلغوا المركز على الفور فـي حال الاشتباه أو عند وجود أسباب معقولة للاشتباه بأن أموالا معينة تشكل عائدات جرمية أو أنها مرتبطة بتمويل الإرهاب، ويجب أن يتم الإبلاغ مباشرة فـي موعد أقصاه (48) ساعة بعد تولد الاشتباه، أو وجود أسباب معقولة للاشتباه فـي أن معاملة ما أو معاملة تم البدء بها فـيها عائدات جرمية أو أموال مرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أيا كانت قيمتها.
    ويجب أن تتضمن تقارير المعاملات المشبوهـــة كافــة المعلومات ذات الصلة، والمستندات والسجلات المرتبطة بالمعاملة، أو العميل أو الحساب المعني، وأن تتقيد بالإجراءات والمتطلبات التي حددها المركز.
    ٢ – وفقا للمادة (47) من القانون فإنه لا تتم مساءلة الأشخاص الملزمين بالإبلاغ جزائيا أو مدنيا أو إداريا عند قيامهم بالإبلاغ وفقا لأحكام هذا القانون، شريطة أن يكون التقرير قد رفع بحسن نية، وتسري هذه الحماية أيضا فـي الحالات التي لا يعرف فـيها الشخص الذي رفع التقرير بالضبط ما هو النشاط الجرمي الأساسي، وبغض النظر عما إذا كان النشاط غير المشروع قد وقع فعلا.
    ٣ – يجب على مسؤول الالتزام، وبدون تأخير، أن ينظر فـيما إذا كان الاشتباه أو الأسباب المعقولة للاشتباه، المشار إليها فـي البند (1) من هذه المادة، قد نشأت بعد تلقي معلومات أو إخطار من المالكين، والممثلين المفوضين، والموظفـين، والوكلاء، والشركاء، والمهنيين المعينين لأداء أعمال لحساب المحامين.
    ٤ – وفقا للمادة (49) من القانون، فإنه يحظر على المحامين الإفصاح للعميل أو للمستفـيد الحقيقي أو أي طرف آخر عن أنهم رفعوا أو على وشك أن يرفعوا تقريرا إلى المركز، أو عن أي معلومات أو بيانات متعلقة بهذه التقارير أو تنبيهه بوجود تحقيق فـي هذا الخصوص.
    ٥ – لا يطلب من المحاميــــن الإبــــلاغ عن المعامــــلات المشبوهـــة بموجـــــب المادة (47) من القانون إذا كانوا قد حصلوا على تلك المعلومات فـي معرض قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني فـي مسألة متعلقة بإجراءات قضائية بما فــــي ذلك تقديــم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم خلال الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها.
    ٦ – على المحامين تقديم أي معلومات ذات صلة أو نسخ عن المستندات أو الملفات، كيفما كانت مخزنة، استجابة لأي طلبات ترد من المركز أو الادعاء العام، وذلك ضمن الإطار الزمني الذي يحدده أو يتفق عليه المركز أو الادعاء العام، حسبما تقتضيه الحالة.
    ٧ – فـي الحالات التي يتولد فـيها لدى المحامي اشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وكان لديه اعتقاد معقول أن من شأن تنفـيذ تدابير العناية الواجبة أن تؤدي إلى تنبيه العميل، فـيجب عليه رفع تقرير إلى المركز بذلك وعدم متابعة اتخاذ تدابير العنايـــة الواجبـــة، ولا تعـــد الحـــالات التي يسعى فـيها المحامون بهدف ثني العميل عن القيام بالنشاط غير المشروع تنبيها للعميل وفقا للمادة (49) من القانون.
    المــادة ( ١٠ )
    يجب على المحامين والمكاتب والشركات الالتزام بأحكام قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن إجراءات تنفـيذ “قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وتعطيل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله”.
    المــادة ( ١١ )
    يجب على المحامين والمكاتب والشركات فـيما يتعلق ببذل العناية الواجبة الاسترشاد بالمؤشـــرات التـــي تعتــــبر فـيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهـــاب مرتفعــة، والـــواردة فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، كما يجب عليهم زيادة درجة وطبيعة المراقبة المستمرة للحالات ذات المخاطر المرتفعة على النحو المحدد فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
    المــادة ( ١٢ )
    تحدد الوزارة، بالتنسيق مع المركز اشتراطات تطبيق تدابير العناية الواجبة المخففة وفقا للآتي:
    أ – فـي حالات الاشتباه بوجود غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو وجود احتمال محدد مرتفع المخاطر، فإنه لا يجوز اعتماد تدابير العناية الواجبة المخففة.
    ب – تحدد حالات المخاطر المنخفضة فـي الآتي:
  • المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق وتوصيات الفاتف، وتطبق تلك المتطلبات بفعالية وتخضع للرقابة والإشراف للتحقق من التزامها بتلك التوصيات.
  • الشركات المدرجة فـي البورصة والخاضعة لمتطلبات الإفصاح سواء كان ذلك بموجب القانون أو قواعد البورصة أو غيرها من التشريعات، التي تفرض متطلبات لضمان الإفصاح الملائم عن المستفـيد الحقيقي.
  • الوحدات والمؤسسات العامة.

المــادة ( ١٣ )
يحظر على المكاتب والشركات الاستعانة بطرف ثالث لأغراض بذل العناية الواجبة تجاه العميل، ويستثنى من هذا الحظر الاستعانة بطرف ثالث شريطة استيفاء الآتي:
أ – التحقق من تطبيق الطرف الثالث الالتزامات المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة، كمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء، ومتطلبات الرقابة والاحتفاظ بالسجلات، مع مراعاة المعلومات المتوفرة حول مستوى المخاطر فـي الدولة التي ينتمي إليها.
ب – التحقق من خضوع الطرف الثالث للتنظيم والرقابة والإشراف، ومدى التزامه بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فـي الدولة التي ينتمي إليها، ومن أن لديه سياسة مطبقة وضوابط كافـية فـي هذا المجال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق فـيما إذا تم اتخاذ أي إجراء بحقه بهذا الخصوص مع توفـير الوثائق المثبتة لذلك.
ج – ضمان توفـير نسخ من بيانات التعرف على هوية العميل وغيرها من المستندات ذات العلاقة بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء من قبل الطرف الثالث حال طلبها منه دون تأخير.
المــادة ( ١٤ )
يتولى القسم اختصاصاته المحددة قانونا، وعلى الأخص الآتي:
1 – الرقابة والتفتيش والمتابعة على أنظمة وأطر الالتزام وملفات العملاء الفردية والحسابات المالية للمحامين، والمكاتب والشركات والعاملين فـيهما.
2 – تلقــــي تقاريـــر التدقيـــق المالـــي المعتمـــدة فـي نهاية كل عام ميلادي من المكاتب والشركات والتدقيق عليها، وله أن يطلب ما يراه ضروريا من أوراق ومستندات ومعلومات وسجلات للتحقق من صحة تلك التقارير.
3 – الموافقـــة علـــى تعيـــين أي شخـــص كمســـؤول التـــزام، ورفض الموافقة على التعيين متى توافرت لديه شبهات متعلقة به، كما يحق له شطب اسم أي مسؤول التزام من سجلاته وطلب تعيين شخص آخر فـي حال إخلال مسؤول الالتزام بأي مــن التزاماته المنصوص عليها فـي القانون أو هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال بوجوب إحالته للجهات المختصة حال وجود شبهة جنائية بحقه.
المــادة ( ١٥ )
للمدير العام تكليف أي من موظفـي المديرية للقيام بزيارات ميدانية للمكاتب والشركات، للتدقيق والتحقق من مدى التزامهم بتنفـيذ أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما.
المــادة ( ١٦ )
عند مخالفة أي مــن المحامين أو المكاتب أو الشركات لأحكام هذه اللائحــة أو القرارات الصادرة تنفـيذا لها، يعـــد القســـم محضرا بالمخالفات المرتكبة يرفع عن طريق المديرية للجنة قبول المحامين المنصوص عليها فـي قانون المحاماة المشار إليه، لاتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (52) من القانون، وتتولى المديرية إبلاغ المركز بالتدابير والجزاءات المتخذة، ويجوز لها نشرها بوسائل النشر المختلفة.

مسودة تلقائية

وزير الإسكان والتخطيط العمراني يصدر قرارا وزاريا

مسودة تلقائية

بيان رقم (1) عن “أخدود العزم”

مسودة تلقائية

SendShare196Tweet123Share49
عاشق عُمان

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politics
    • Business
    • World
    • Science
  • Entertainment
    • Gaming
    • Music
    • Movie
    • Sports
  • Tech
    • Apps
    • Gear
    • Mobile
    • Startup
  • Lifestyle
    • Food
    • Fashion
    • Health
    • Travel
  • Store
    • حقائب
    • ماركات
    • Car Accessories
    • كاميرات وأنظمة التحكم بالدخول
    • كيبلات
    • شواحن
    • أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها
    • الكفرات
    • الالكترونيات
    • لايف ستايل
    • أجهزة الشبكات والإنترنت
    • الهواتف وملحقاتها
    • شواحن متنقلة
    • مستعمل

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist