أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة تعميما رقم (2)بشأن اعتماد الإجازة المرضية الممنوحة للموظف من خارج سلطنة عمان، وجاء فيه:
إعمالا لسلطة الاعتماد المقررة قانونا لوزارة الصحة باعتماد الشهادة الطبية الممنوحة من خارج سلطنة عمان للموظف المريض للاعتداد بالإجازة المرضية الواردة بها ونفاذا لحجية الأمر المقضي به للأحكام القضائية، ومنها الحكم الاستئنافي رقم 958 / 16 ق.س الصادر عن محكمة القضاء الإداري (سابقا)؛ فإنه يكون للجهة الطبية المختصة الصلاحية بإعادة النظر في تقييم الشهادة الطبية الممنوحة للموظف بشأن مرضه من خارج سلطنة عمان والاجازة المرضية الواردة بها، وتقرير ما تراه بشأنها وفقا للتالي:
(1)- إما اعتمادها بأكملها.
(2)-أو برفض اعتماد تلك الاجازة المرضية المتضمنة بها من الأصل لعدم استيفائها الشروط المقررة قانونا الواردة بالمادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بأن تكون معتمده من الجهة الطبية الرسمية بالبلد الذي عولج فيه الموظف خارج سلطنة عمان ومصدقا عليها من سفارة سلطنة عمان في ذلك البلد إن كان لها سفارة بها.
(3) أو الاقتصار على اعتمادها جزئيا في حدود المدة التي تقرره الجهة الطبية المختصة أنها كافية لشفاء الموظف من المرض الذي ألم به.
ويراعى أن يكون قرارها قائما على أسباب سائغه تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في ضوء ما يفصح عنه الملف الطبي للموظف من معطيات أو ما تسفر عنه الفحوصات والكشوفات الطبية التي تقوم بها الجهة الطبية المختصة للوقوف على حقيقة الوضع الصحي للموظف عند الاقتضاء.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الإجازة المرضية المطلوب اعتمادها محالة رسميا من جهة عمل الموظف.