الإثنين, مايو 25, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

5 فبراير، 2023
in أخبار
التربية والتعليم.. تعلن أسماء ونتائج الخريجين الذي خضعوا للاختبارات التحريرية 

أصدرت معالي الدكتورة مديحة الشيبانية وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة.

وتضمن القرار: “يجب على المدارس الخاصة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الضوابط المرفقة خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ العمل بها”.

استنادا  إلى القرار الوزاري رقم 287/ 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها.

المــادة الثانيـــة

يجـــب عــــلى المـــدارس الخاصة توفـيق أوضاعها وفقا لأحكــام الضوابط المرفقــة خـلال مــدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بها.

المـــادة الثالثـــة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي:   ٧ / ٧ / 1444هـ

الموافـــــق: ٢٩/ ١ / ٢٠٢٣م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية

وزيــــــــــرة التربيـــــــــــــة والتعليـــــــــــــــــم

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

تضـــاف مــــواد جديـــدة إلـى اللائحـــة التنظيمـــية للمـــدارس الخاصـــــة المشــــار إليهــا بأرقـــام (21 مكررا، 21 مكررا 1، 85 مكررا) نصها الآتي:

“المـــادة ( 21 مكــــررا )

مع عدم الإخلال بحكم المـــادة (2) من هذه اللائحــة، تكون تسمية فئات المـدارس الخاصة على النحو الآتي:

روضـــــــة الأركـــــان التعليميــــة، وتكـــــــون تسميتهـــــــا بـ (روضـــــة الأركـــــــــان التعليميـــــة بـ “اســـــم المدينــــة / القريـــــة”).

مدرســـــة خاصــــة للتعليــــم المبكـــــر، أو ريـــــاض الأطفـــال، أو تعليـــم القــــرآن الكريــــم، وتكــون تسميتهــا بـ (مدرســـة “الاســـــم المعتمــــــد” الخاصــــة للتعليـــم المبكــــر “روضــــة” أو “تعليم القرآن الكريم”).

مدرسة خاصة، وتشمل أنشطتها الصفوف من الأول فأعلى، مع إمكانية ممارستها لنشـــاط ريــــاض الأطفال، وتطبق واحـــدا أو أكثــر من البرامج التعليميــــة الآتيــــة: أحادية اللغة أو ثنائية اللغة أو دولية، وتكون تسميتها بـ (مدرسة “الاسم المعتمد” الخاصة).

مدرســة دوليــة خاصـــة، وتطبق البرامج التعليميـــة ومؤهلاتهـا الدوليـــة الممنوحــة من قبل المؤسسات التعليمية الدولية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتشمل الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، مع إمكانية ممارستها لنشاط رياض الأطفال، وتكون تسميتها بـ (مدرسة “الاسم المعتمد” الدولية الخاصة).

ولا يجوز ترجمة أسماء المدارس الخاصة إلى لغات أخرى”.

“المــادة ( 21 مكــررا 1 )

مـع عــدم الإخـــلال بحكـــم البنــــد (4) مــن المـــادة (21 مكررا) مـــن هـــذه اللائحـــة، يشتــــرط للترخيص للمدارس الدولية الخاصة استيفاء الضوابط الآتية:

الحصــــول علـــى الاعتمـــاد الأكاديمـــي من قبـــل المؤسســة المانحــة للبرامـج الدوليـــة المطبقة فـي المدرسة والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

تطبيق البرامج التعليمية والمؤهلات الدولية ذاتهـــا الممنوحـــة من قبـــل المؤسســــات التعليميـــة الدوليــة المعترف بهـــا حتــى الصـــف الثاني عشر، وتطبيق نظــام التقويم التربوي المرتبط بالبرنامج الدولي المعتمد فـي جميع المراحل التعليمية.

توفـيــــر المدرســــة جميع متطلبات تطبيق البرامج التعليمية والمؤهــلات الدوليــة وعلى الأخص الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة بمن فـيهم منسقو البرامج التعليمية الدوليـــة، والمعلمـــون المؤهلـــون ذوو الخبــرة فـي تدريــــس تــــلك البرامـــج، والمصــــادر التعليمية المتنوعة والمرافـــق الدراسية المخصصة والمجهزة، وذلك وفقا للمواصفات التي تحددها الوزارة.

توفـير المدرسة لبرامج الإنماء المهني والتدريب المستمر للمعلمين والاختصاصيين فـيها بشأن المستجدات فـي البرامج التعليمية والمؤهلات الدولية، وطرق التدريس الحديثة، وأنظمة التقويم التربوي”.

“المـــادة ( 85 مكــــررا )

علـــى الــــوزارة فـي حال عدم تطبيق المدارس الدولية الخاصة للبرامــج المنصـــوص عليهــا فـي البند (2) من المادة (21مكررا 1) من هذه اللائحة للصفـين الحادي عشر والثاني عشر لمــــدة عامــــين دراسيــــين، أن تلغــي مسمــى المدرســة “الدولية” تلقائيا ، وعلــــى المدرســة تغييـــر مسماها بما يتوافق مع البند (3) من المادة (21 مكررا) من هذه اللائحة”.

Share196Tweet123
Previous Post

قرار وزاري بإجراء تعديل في اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية

Next Post

قرار وزاري بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

أحدث المنشورات

تعميم بشأن استئناف إصدار تصاريح تشغيل الأنشطة الجوية

تعميم بشأن استئناف إصدار تصاريح تشغيل الأنشطة الجوية

25 مايو، 2026
أكثر من 100 ورقة علمية في مؤتمر دولي بجامعة مسقط حول الهندسة والتكنولوجيا والاستدامة

أكثر من 100 ورقة علمية في مؤتمر دولي بجامعة مسقط حول الهندسة والتكنولوجيا والاستدامة

24 مايو، 2026
إخماد حريق شب في ورشة نجارة ⁧‫بولاية السيب‬⁩

إخماد حريق شب في ورشة نجارة ⁧‫بولاية السيب‬⁩

24 مايو، 2026
تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة

تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة

24 مايو، 2026
قرار وزاري بالترخيص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في ولاية صور

قرار وزاري بالترخيص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في ولاية صور

24 مايو، 2026
مرسوم سلطاني بنقل اختصاصات قطاع البريد إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

مرسوم سلطاني بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية

24 مايو، 2026
Next Post
قرار وزاري بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

قرار وزاري بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024