أصدرت معالي الدكتورة مديحة الشيبانية وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة.
وتضمن القرار: “يجب على المدارس الخاصة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الضوابط المرفقة خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ العمل بها”.
استنادا إلى القرار الوزاري رقم 287/ 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
يجـــب عــــلى المـــدارس الخاصة توفـيق أوضاعها وفقا لأحكــام الضوابط المرفقــة خـلال مــدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بها.
المـــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٧ / ٧ / 1444هـ
الموافـــــق: ٢٩/ ١ / ٢٠٢٣م
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيــــــــــرة التربيـــــــــــــة والتعليـــــــــــــــــم
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة
تضـــاف مــــواد جديـــدة إلـى اللائحـــة التنظيمـــية للمـــدارس الخاصـــــة المشــــار إليهــا بأرقـــام (21 مكررا، 21 مكررا 1، 85 مكررا) نصها الآتي:
“المـــادة ( 21 مكــــررا )
مع عدم الإخلال بحكم المـــادة (2) من هذه اللائحــة، تكون تسمية فئات المـدارس الخاصة على النحو الآتي:
روضـــــــة الأركـــــان التعليميــــة، وتكـــــــون تسميتهـــــــا بـ (روضـــــة الأركـــــــــان التعليميـــــة بـ “اســـــم المدينــــة / القريـــــة”).
مدرســـــة خاصــــة للتعليــــم المبكـــــر، أو ريـــــاض الأطفـــال، أو تعليـــم القــــرآن الكريــــم، وتكــون تسميتهــا بـ (مدرســـة “الاســـــم المعتمــــــد” الخاصــــة للتعليـــم المبكــــر “روضــــة” أو “تعليم القرآن الكريم”).
مدرسة خاصة، وتشمل أنشطتها الصفوف من الأول فأعلى، مع إمكانية ممارستها لنشـــاط ريــــاض الأطفال، وتطبق واحـــدا أو أكثــر من البرامج التعليميــــة الآتيــــة: أحادية اللغة أو ثنائية اللغة أو دولية، وتكون تسميتها بـ (مدرسة “الاسم المعتمد” الخاصة).
مدرســة دوليــة خاصـــة، وتطبق البرامج التعليميـــة ومؤهلاتهـا الدوليـــة الممنوحــة من قبل المؤسسات التعليمية الدولية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتشمل الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، مع إمكانية ممارستها لنشاط رياض الأطفال، وتكون تسميتها بـ (مدرسة “الاسم المعتمد” الدولية الخاصة).
ولا يجوز ترجمة أسماء المدارس الخاصة إلى لغات أخرى”.
“المــادة ( 21 مكــررا 1 )
مـع عــدم الإخـــلال بحكـــم البنــــد (4) مــن المـــادة (21 مكررا) مـــن هـــذه اللائحـــة، يشتــــرط للترخيص للمدارس الدولية الخاصة استيفاء الضوابط الآتية:
الحصــــول علـــى الاعتمـــاد الأكاديمـــي من قبـــل المؤسســة المانحــة للبرامـج الدوليـــة المطبقة فـي المدرسة والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
تطبيق البرامج التعليمية والمؤهلات الدولية ذاتهـــا الممنوحـــة من قبـــل المؤسســــات التعليميـــة الدوليــة المعترف بهـــا حتــى الصـــف الثاني عشر، وتطبيق نظــام التقويم التربوي المرتبط بالبرنامج الدولي المعتمد فـي جميع المراحل التعليمية.
توفـيــــر المدرســــة جميع متطلبات تطبيق البرامج التعليمية والمؤهــلات الدوليــة وعلى الأخص الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة بمن فـيهم منسقو البرامج التعليمية الدوليـــة، والمعلمـــون المؤهلـــون ذوو الخبــرة فـي تدريــــس تــــلك البرامـــج، والمصــــادر التعليمية المتنوعة والمرافـــق الدراسية المخصصة والمجهزة، وذلك وفقا للمواصفات التي تحددها الوزارة.
توفـير المدرسة لبرامج الإنماء المهني والتدريب المستمر للمعلمين والاختصاصيين فـيها بشأن المستجدات فـي البرامج التعليمية والمؤهلات الدولية، وطرق التدريس الحديثة، وأنظمة التقويم التربوي”.
“المـــادة ( 85 مكــــررا )
علـــى الــــوزارة فـي حال عدم تطبيق المدارس الدولية الخاصة للبرامــج المنصـــوص عليهــا فـي البند (2) من المادة (21مكررا 1) من هذه اللائحة للصفـين الحادي عشر والثاني عشر لمــــدة عامــــين دراسيــــين، أن تلغــي مسمــى المدرســة “الدولية” تلقائيا ، وعلــــى المدرســة تغييـــر مسماها بما يتوافق مع البند (3) من المادة (21 مكررا) من هذه اللائحة”.
