السبت, فبراير 14, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

قرار وزاري بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

5 فبراير، 2023
in أخبار
قرار وزاري بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

أصدرت معالي ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنميـة الاجتماعيـة قـرارا وزاريا رقم ٣٦/2023 بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح فـي شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000، وإلى المرسوم السلطانــي رقـم 32/2003 بتحديــــد اختصاصــــات وزارة التنميـــــة الاجتماعيــــة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، وإلى لائحــة شــروط وقواعد وإجراءات منح تراخيــــص جمـــع المال مـــن الجمهــــور الصــــادرة بالقرار الوزاري رقم 53/2010،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح فـي شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الثانيـــة

على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح توفـيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المـــادة الثالثـــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المـــادة الرابعـة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر فـي: ١٠ مـن رجــــــــــــب ١٤٤٤هـ

الموافــــق:   ١ مــن فبرايــــــــر ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار

وزيـــــــــــــرة التنميـــــــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــة

لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات

غير الهادفة للربح بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الـــــوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

– الوزيــــــر: وزير التنمية الاجتماعية.

– الجمعيـة: كل جماعة ذات تنظيم مستمر، تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي، وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافـي أو خيري، ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافـية، وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، ولو كـــان مــن بـــين أنشطتهــــا ممارسة الرياضـــة البدنيـة إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي، تقوم بجمع الأموال أو صرفها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافـية أو اجتماعيـــة أو تعليميـــة أو تضامنيـــة أو أي غــــرض آخــــر، وتشمـــل الفـــروع الأجنبية للجمعيات والمنظمات والهيئات الدولية غير الهادفة للربح.

– المستفـيد: أي شخـــص أو مجموعـــــة مـن الأشخــاص يتلقــون مساعــدات مـــن الجمعيــة من أي نوع كالمساعدات المالية والعينية.

– المركـــــــز: المركز الوطني للمعلومات المالية.

المــادة ( 2 )

على جميع الجمعيات القائمة التسجيل لدى الوزارة قبل البدء بعمليات جمع المال، وتمنح الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ نشر رقم التسجيل الخاص بها فـي الجريدة الرسمية.

المــادة ( 3 )

بالإضافة إلى السجلات والدفاتر المنصوص عليها فـي المادة (15) من قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، تلتزم الجمعية بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الآتية:

سجل بالأسماء والعناوين وتواريخ ميلاد كل من:

الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات.

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

أي شخص يملك الجمعية أو يسيطر عليها أو يدير أنشطتها بأي شكل.

السجلات التفصيلية لكافة المعاملات الدولية والمحلية الخاصة بالجمعية للتحقق بما فـيه الكفاية من أن الأموال قد تم تسلمها وصرفها بما يتفق وأهداف الجمعية وأغراضها.

المــادة ( 4 )

يجب على الجمعية الاحتفاظ بكل السجلات والدفاتر المشار إليها فـي المادة (15) من قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، والسجلات المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه اللائحة لمــــدة (10) عشــــر سنـــــوات على الأقــــل مـــن تاريـــخ إنشائهــا، وإتاحتها للسلطات المختصة عنــد الطلـب مباشــرة، وتستثنـى من ذلك السجـــلات والدفاتــــر المتعلقــــة بتأسيس الجمعيــة وهوية المؤسسين، حيث يجب الاحتفاظ بها بشكل دائم.

المــادة ( 5 )

يجـــوز لــلوزارة طلب أي معلومات أو مستنـــدات أو سجلات أو دفاتر مــن الجمعيــة لممارســـة واجبــات الوزارة الرقابيــة المنصوص عليهـــا فـي المـــــادة (17) مــــن قانـــون الجمعيــات الأهليــة المشار إليه.

المــادة ( 6 )

يجـــب علــــى الجمعية أخذ موافقـــــة كتابيـــة مسبقــــة مـــن الوزارة على أي تعديـــلات ترغــب فـي إجرائها على الجمعية أو نظامها الأساسي، كما يجب إخطار الوزارة بعـد إقرار التعديــل من قبل الجمعية العمومية خلال (14) أربعة عشر يوما على الأكثر.

المــادة ( 7 )

يجب على الجمعية عند وضعها للميزانية السنوية وحسابها الختامي الالتزام بالنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الوزارة.

المــادة ( 8 )

يجب على الجمعية القيام بجمع المعلومات اللازمة حول المستفـيدين، وحفظ السجلات الخاصة بهويتهم ومعلوماتهم، كما يجب عليها بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة تلك المعلومات، وكذلك من هوية أي جمعيات شريكة وبياناتها، والغرض من أنشطتها.

المــادة ( 9 )

يجب على الجمعية القيام بجمع المعلومات الخاصة بالمانحين، على أن يشمل ذلك أسماءهم، ونسخا من هوياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم على الأقل، كما يجب الالتزام بتطبيق التدابير اللازمة لضمان سرية تلك المعلومات.

المــادة ( 10 )

لا يجـــوز للجمعيـــة تسلــــم أي تبرعات أو هبات نقدية تتجـــاوز (100) مائة ريــال عمانــي، وأي اشتراكـــــات مـــن قبــل أعضـــاء الجمعية إلا عبر القنـــوات المصرفـيــة الماليـــة المرخصــــة، ويجب – بالنسبــة للتبرعـــات والهبات النقديـــة التي لا تتجــاوز (100) مائة ريال عماني – تحرير إيصال بالمبلغ، والاحتفاظ بنسخة منه مع إعطاء المتبرع نسخة.

وبالنسبة لصناديق جمع المال من الجمهور، فـيجب الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها فـي المادتين (13) و(14) من هذه اللائحة.

المــادة ( 11 )

يجب على الجمعية الاستعانــة بمكتب تدقيــق مالـــي مستقـــل للتدقيق على الأعمال المالية والإدارية والسجــلات والدفاتــر الخاصـــة بالجمعية وكافـــة أنشطتها، وعلى مكتب التدقيق عنـــد قيامـــه بأعمــال التدقيـــق الالتــــزام بالضوابط والمعاييــــر والاشتراطات التـــي تضعهـــا الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المــادة ( 12 )

يجب على الجمعيات التي تحددها الوزارة تعيين محاسب مالي يكون مسؤولا عــن جميــع الشؤون المالية فـي الجمعية، ومسك دفاتر الحسابات.

المــادة ( 13 )

يجــــب على الجمعيــــات استخـــدام أنظمـــة وتطبيقــــات إلكترونيـــة لأعمالهــا الماليـة والإداريـة وفقا لما تحدده الوزارة.

المــادة ( 14 )

يجب على الجمعيات تسهيل قيام موظفـي الوزارة ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بأداء مهامهم المتعلقة بدخول مقار الجمعيات والمباني والمرافق التابعة لها، والاطلاع على السجلات والدفاتر والتفتيش، وموافاتهم بما يطلبون من بيانات ومعلومات.

المــادة ( 15 )

يجب على التقسيم التنظيمي المختص فـي الوزارة رفع محاضر المخالفات المرصودة بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة إلى الوزير.

وعلى الوزير اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (52) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه مع إبلاغ المركز بالتدابير والجزاءات المتخذة.

Share224Tweet140
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024