أصدر سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هـيـئة حـمـايــة المستـهـلـك قــــرارا رقـــم 206/2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 256/2015 فـي شـأن حظـر تـداول التبـغ الممضـوغ «غيـر المدخـن».
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء هيئة حماية المستهلك، وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وإلى القرار رقم 256/2015 بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ “غير المدخن” وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 256/2015 المشار إليه، النص الآتي:
“مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها فـي قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريـال عماني، ولا تزيــد علــى (1000) ألــف ريــال عمانـــي، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة.
وفـي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.
ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من التبغ الممضوغ (غير المدخن) وفقا للضوابط المعمول بها فـي هيئة حماية المستهلك”.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٨ مـن رجـــــــب ١٤٤٤هـ
المـوافــــق: ٣٠ مـن ينايــــــر ٢٠٢٣م
سليّم بن علي بن سليّم الحكماني
رئيــــــس هـيـئـــــــة حـمـايــــــــة المستـهـلــــــك

