أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قـــرارا وزاريا رقــم ٩٤/2023، بإصدار اللائحة التنظيمية لتقديم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعض خدماتها من خلال المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية، وجاء فيه:
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013، وإلى المرسوم السلطاني رقم 27/2016 بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية، وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وإلى المرسوم السلطاني رقم 93/2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكــان إلــى وزارة الإسكــان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 53/2013، وإلى موافقـة وزارة الماليــــة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتقديم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعض خدماتها من خلال المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية، المرفقة.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٢٢ من شعبــــــــــان 1444هـ
الموافـــــق: ١٥ من مــــــــــــارس 2023م
اللائحة التنظيمية لتقديم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعض خدماتها من خلال المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية
المــادة ( ١ )
فـي تطبيــق أحكـام هــذه اللائحــة يكـــون للكلمــات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الـــــوزارة:
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
المديريـة:
المديريات العامة للإسكان والتخطيط العمراني فـي المحافظات.
اللجنــــة:
اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (5) من هذه اللائحة.
المكاتــــب:
المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية الحاصلة على الشهادة.
الشهــادة:
الموافقة الصادرة من التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة للمكاتب الهندسية ومكاتـــب الاستشـــارات الهندسيـــة لتقديــم بعض خدمات الوزارة فـي مجالي التخطيط والمساحة.
الخدمات:
أعمال التخطيط والمساحة التي تقدمها الوزارة من خلال المكاتب، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( ٢ )
تتولى الوزارة تقديم خدماتها فـي مجالي التخطيط والمساحة لطالبيها من خلال المكاتب، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( ٣ )
لا يجوز للمكاتب تقديم الخدمات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة إلا بعد الحصول على الشهادة.
المــادة ( ٤ )
يقدم طلب الحصول على الشهادة من الممثل القانوني للمكتب عبر منصة الوزارة الإلكترونية، مرفقا به المستندات الآتية:
1 – ما يفـيد صفة مقدم الطلب.
2 – نسخة من الترخيص الصادر للمكتب من الجهة الإدارية المختصة لمزاولة نشاط الاستشارات الهندسية.
3 – نسخة من السجل التجاري للمكتب سارية المفعول.
4 – شهادة تفـيد الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان سارية المفعول.
5 – نسخــة من الترخيــص البلــدي الصــــادر للمكتب أو نسخــة من سنــد ملكيــة مقــره أو عقد إيجاره.
6 – نسخـــة من رخــص الأجهزة المساحية الخاصة بالمكتب المعتمدة من الهيئة الوطنية للمساحة.
7 – كشف بالقوى العاملة الوطنية والوافدة المسجلة، العاملة فـي المكتب.
8 – السيـــرة الذاتيــــة والخبـــرات السابقـــة للمهندســين والفنيــين العاملين فـي المكتب فـي مجالي التخطيط والمساحة.
المــادة ( 5 )
تختص بالبت فـي طلبات الحصول على الشهادة لجنة فـي الوزارة، تشكل بقرار من الوزير، برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط العمراني أو من يفوضه، وعضوية كل من:
1- مدير عام نظم المعلومات الجغرافـية.
2- مديـــــــر عـــــــام التخطيـــــــط العمرانــــي.
3- مديــــــر عــــــام التطويـــــر والدراســـــــات.
4- مديـــر عــام الشــؤون الإداريــة والمالية.
5- مديــــر الدائــــرة القانونيـــــة عضوا ومقررا.
ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من الوزير.
المــادة ( ٦ )
يجب على اللجنة البت فـي الطلبات المقدمة إليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإخطار مقدم الطلب بالقرار بأي وسيلة، ومنها الوسائل الإلكترونية، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون رد قرارا بالرفض.
ولمقـــدم الطلـــب التظلـــم مــن قرار الرفض بطلب يقدم إلى اللجنة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ إخطاره بالقرار، أو من اليوم التالي لمضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون رد، بحسب الأحوال.
المــادة ( ٧ )
يجب تسليم الشهادة لمقدم الطلب خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة.
المــادة ( ٨ )
تلتزم المكاتب بالآتي:
١ – توفـيـــر العـــدد المناســـــب مـــن المهندســـين والفنيـــين المتخصصـــين فـــــي مجالــــي التخطيــط والمساحــة.
٢ – شراء خرائط المخططات المعتمدة اللازمة لإنجاز معاملات التخطيط والمساحة وتحديثها بشكل دوري من الوزارة.
٣ – وضع لوحة (بحجم A1 ) فـي مكان ظاهر فـي مقر المكتب، تبين بوضوح وعلى وجه الدقة قيمة رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال المكتب.
٤ – استخدام أجهزة المسح (GNSS) بالإضافة إلى أجهزة المسح (TOTAL STATION).
٥ – عدم استخدام أجهزة المسح اليدوي كجهاز (Navigation GPS) فـي أعمال المسح الميداني مطلقا ولأي سبب.
٦ – استخدام الاستمـارة المعــدة من الــوزارة لتقديم الخدمة، واعتمادها من محطة الخدمة الموحدة فـي الوزارة.
٧ – المواعيد المحددة لإنجاز الخدمة وفقا لدليل الخدمات المعتمد من الوزارة.
٨ – الحفاظ على سرية بيانات ومعلومات طالبي الخدمة.
٩ – تسليم طالب الخدمة ما يفـيد تسلم الأوراق والمستندات ذات الصلة منه.
١٠ – تقديم الخدمات لطالبيها فـي جميع ولايات المحافظة دون تمييز.
١١ – أحكام القوانين ذات الصلة المعمول بها بالإضافة إلى أحكام هذه اللائحة.
المــادة ( ٩ )
يحظر على المكاتب تقاضي أي مبالغ من طالب الخدمة تحت أي مسمى.
المــادة ( ١٠ )
يجــوز للجنــة – فـي حالــة مخالفــة المكتــب أحــكام المواد (8)، (9)، (12) من هذه اللائحة – توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
1 – توجيه إنذار كتابي.
2 – وقف الشهادة لحين إزالة أسباب المخالفة.
3 – إلغاء الشهادة مع حرمان المكتب من تقديم خدمات التخطيط والمساحة لمدة (2) عامين، وذلك فـي حالة المخالفات الجسيمة، وبموجب قرار مسبب.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز وقف الشهادة أو إلغاؤها إلا بعد إخطار المكتب بالمخالفة بأي وسيلة، ومنها الوسائل الإلكترونية، وتحديد ميعاد لإزالة أسبابها، وانقضاء هذا الميعاد دون إزالتها.
المــادة ( ١١ )
تعتبر المخالفات التي يرتكبها المكتب جسيمة فـي الأحوال الآتية:
1 – عمل رفع مساحي وتسليم ووضع علائم بالتداخل مع قطع الأراضي المجاورة.
2 – الخطـــأ فــــي تسليـــم ووضــع العلائـــم، وثبوت وجود فروقات فـي مساحات قطع الأراضي، وذلك نتيجة عدم الالتـــزام بنـــقاط التحـــكم المرجعية فـي أثناء الرفع التفصيلي.
3 – عدم تضمين التقرير الفني عند الرفع المساحي التفصيلي جميع الإشغالات الموجودة فـي الواقع وعلى الطبيعة.
٤ – عدم الالتزام بتصميم المسارات المتضمنة جميع الخدمات المرتبطة بقطعة الأرض والمعتمدة من الوزارة.
٥ – تعديل وضع قطع الأراضي وتقسيمها دون مراعاة خطوط الخدمات، وإحرامات الطرق، ومجاري الأودية، والآبار والسواقي وغيرها، والتداخل مع قطع الأراضي الأخرى فـي المخطط المعتمد.
٦ – منع أو عدم تمكين موظفـي المديرية من مباشرة أعمالهم المنصوص عليها فـي المادة (17) من هذه اللائحة، أو عدم تقديم العون أو المساعدة لهم لتلك الأعمال.
المــادة ( ١٢ )
يجب على المكتب – فـي حال وجود اختلاف بين كل من: خرائط المخططات المعتمدة من الوزارة والرسم المساحي، والوضع على الطبيعة – رفض تقديم الخدمة، وإعداد تقرير فني مفصل باللغتين العربية والإنجليزية، يوضح فـيه نوع الرفض وأسبابه الفنية وآلية معالجته تخطيطيا، ورفعه إلى المديرية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مشفوعا بتقرير فني تفصيلي.
المــادة ( ١٣ )
يكون المكتب مسؤولا أمام الغير وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية المشار إليه، عن أي أضرار تصيبه نتيجة خطأ المكتب فـي أثناء أو بسبب أو بمناسبة ممارسة أعماله وفقا لأحكام هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة فـي الرجوع على المكتب بأي تعويضات قد يحكم بها عليه نتيجة ذلك.
المــادة ( ١٤ )
يجب على طالب الخدمة سداد كافة الرسوم المقررة لها على النحو المبين فـي الجدول المرفق بهذه اللائحة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
المــادة ( ١٥ )
فـي حال تعذر تقديم الخدمة لطالبيها من خلال المكتب لسبب يرجع إلى المكتب ودون عذر مقبول، يجب على الوزارة رد الرسوم لطالب الخدمة، ويجوز للجنة فـي هذه الحالة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (10) على المكتب بمراعاة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها فـيها.
المــادة ( 16 )
يجب على المكاتب رفع تقارير شهرية للوزارة عن الخدمات المنجزة من خلالها، تبين فـيها كل ما يتعلق بتلك الخدمات، وعلى وجه الخصوص: نوعها، وعددها، ومعدل فترة إنجازها.
المــادة ( 17 )
تتولى المديرية الرقابة والمتابعة على أعمال المكاتب، وذلك فـي نطاق اختصاصها الجغرافـي، ولموظفــــي المديريــة المخولين صفة الضبطية القضائية دخول مقار المكاتب، والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها وغيرها الورقية والإلكترونية ذات الصلة بالخدمات، وذلك للتحقق من مدى التزامها بأحكام هذه اللائحة.
ويجب على المديرية رفع تقارير شهرية إلى اللجنة بنتيجة أعمال الرقابة والمتابعة، وللجنة اتخاذ القرار أو الإجراء المناسب فـي إطار اختصاصاتها.
المــادة ( 18 )
يجوز لطالبي الخدمة التقدم إلى اللجنة بشكوى ضد المكتب لسوء مستوى تقديم الخدمة أو لأي سبب آخر، مرفقا بها المستندات المؤيدة، وعلى اللجنة البت فـيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإخطار صاحب الشأن بأي وسيلة، ومن بينها الوسائل الإلكترونية، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون رد رفضا للشكوى.
المــادة ( 19 )
تلتزم الوزارة بسداد مستحقات المكاتب نظير كل خدمة تم تقديمها من خلالها، خصما مـــن إجمالـــي الرسوم المحصلة نظير تلك الخدمة، وذلك على النحو المبين فـي الجدول المرفــق بهـــذه اللائحة، وفقا للآلية التي يصدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة وزارة المالية.
جدول رسوم تقديم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
بعض خدماتها من خلال المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية

