أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 156 / 2023 بشأن تنظيم التعاقب الوظيفي للفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة في الوظائف الإشرافية والإدارية، فيما يلي نصه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26 / 2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة وإلى المرسوم السلطاني رقم 80 / 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019 وإلى القرار الوزاري رقم 16 / 2014 بإصدار اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية ( المدنية والعسكرية) وإلى القرار الوزاري رقم 155 / 2023 بشأن تنظيم فترات الانقطاع عن الممارسة المهنية للفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
تقرر
المادة (1):
ينظم التعاقب الوظيفي في الوظائف الإشرافية والإدارية للفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة على النحو التالي:
الوظيفة
-مدير عام
-مدير عام مساعد
-مدير مستشفى
سنوات التعيين
-بحد أقصى ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
الحد الأدنى لأيام العمل الميداني أو ما يعادلها (الإكلنيكي ) أو ما في حكمه خلال العمل في الوظيفة الإشرافية أو الإدارية
-يوم واحد أسبوعيا
الوظيفة
-مدير (عدا مدير مستشفى).
-مدير مساعد.
سنوات التعيين
-بحد أقصى ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
الحد الأدنى لأيام العمل الميداني أو ما يعادلها (الإكلينيكي) أو ما في حكمه خلال العمل في الوظيفة الإشرافية أو الإدارية
– -يومان أسبوعيا.
الوظيفة
مدير أو رئيس قسم إكلينيكي
سنوات التعيين
-بحد أقصى ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
الحد الأدنى لأيام العمل الميداني أو ما يعادلها (الإكلينيكي) أو ما في حكمه خلال العمل في الوظيفة الإشرافية أو الإدارية
-بالاتفاق مع مسؤوله الأعلى (المدير العام للتقسيم التنظيمي).
الوظيفة
-رئيس قسم.
-الفئات الطبية والطبية المساعدة في وظائف إدارية غير إشرافية.
سنوات التعيين
-بحد أقصى سنتان (2) قابلة للتجديد لمرة واحدة.
الحد الأدنى لأيام العمل الميداني أو ما يعادلها (الإكلينيكي) أو ما في حكمه خلال العمل في الوظيفة الإشرافية أو الإدارية
-يومان إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، بالاتفاق مع مسؤوله الأعلى (المدير العام للقسم التنظيمي).
المادة (2):
لوزير الصحة أن يستثني من تطبيق المادة (1) الموظفين والأعمال التي تقتضي طبيعتها أو الحاجة إليها غير ذلك.
صدر في : 15 / 12 / 1444 ه
الموافق: 3 / 7 / 2023 م