صندوق الحماية الاجتماعية كيان له استقلال إداري ومالي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)؛ وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن برامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، مهمته تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات المختصة ببرامج الحماية والتمكين والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والرعاية والدعم بكل أنواعه.
ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ويقوم بمتابعة مؤشرات استدامة وكفاءة هذه البرامج والسياسات وكفايتها وعدالتها، ومدى تحقيقها الأهداف والرؤى الوطنية، واستدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
وتتمثل أهداف الصندوق في تنفيذ رؤية وسياسة سلطنة عُمان المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع وإنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية وتعزيز إدارة موارد الصندوق واستثمار أمواله لتحقيق أفضل عائد ممكن ضمن مستوى مخاطرة مقبولة والمواءمة بين أصول والتزامات الصندوق الحالية والمستقبلية، ووضع أدوات ادخار وبرامج مساندة لتعزيز الحماية الاجتماعية إضافة إلى متابعة وقياس أداء كافة برامج الحماية الاجتماعية.
ويتمتع الصندوق بالاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (50/2023) والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك اقتراح السياسات العامة للحماية الاجتماعية، والإسهام في رسم ووضع استراتيجيات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من حيث المزايا والفئات المغطاة، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتقييم فاعليتها واستثمار أموال الصندوق داخل سلطنة عُمان وخارجها، وتوزيعها على فروع التأمين الاجتماعي، وإدارتها، وتحصيل العائد منها، وإعادة استثمارها وتأسيس الشركات بكافة أشكالها لممارسة أنشطة الصندوق الاستثمارية أو العملياتية، والتعاقد مع بيوت الخبرة والشركات المتخصصة في إدارة الاستثمارات المختلفة وتملّك وشراء وبيع الأصول المختلفة وإنشاء مشروعات استثمارية بمفرده أو بمشاركة الغير داخل سلطنة عُمان أو خارجها.
كما يتمتع الصندوق بهيكلة وتنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أو بيع أو التصرف في أي من الممتلكات أو الاستثمارات أو الشركات التابعة للصندوق والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف الصندوق واختصاصاته وإعداد مشروعات القوانين والمراسيم السُّلطانية، واللوائح والقرارات ذات الصلة بأهداف الصندوق واختصاصاته وتقييم أداء جميع برامج وخدمات وسياسات الرعاية والتمكين والإدماج والتأهيل والدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية، والتنسيق مع الجهات القائمة عليها لتجويدها ومواءمتها مع بقية المبادرات ذات الصلة وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الصندوق وتمثيل سلطنة عُمان في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.
ويشرف الصندوق على برامج الحماية الاجتماعية وهي المنافع النقدية لكبار السن والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر، وفروع التأمين الاجتماعي وتتمثل في تأمين كبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والإجازات المرضية وغير الاعتيادية.
كما يدير الصندوق نظامًا للادخار، ويراقب الأوضاع المالية للبرامج التكميلية التي تديرها جهات أخرى، ويقوم بالتنسيق مع جهات الاختصاص في برامج الدعم والتأهيل والتمكين والرعاية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي وسياسات الحماية الاجتماعية.
ففي مجال منافع الحماية الاجتماعية النقدية التي تشمل كبار السن يوفر البرنامج دعمًا ماليًّا شهريًّا للعمانيين ممن بلغوا سن /60/ عامًا لضمان وجود حدّ أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة دعمًا لها في فترة انخفاض القدرة على الكسب لتقدم العمر، تصل هذه المنفعة إلى 115 ريالًا عمانيًّا شهريًّا، تصرف ابتداء من شهر بلوغ سن /60/ عامًا على أن يكون المنتفع عُمانيًّا وأن يكون مقيمًا في سلطنة عُمان.
وتكون طريقة التقديم للحصول على هذه المنفعة من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في صندوق الحماية الاجتماعية وتأكيد البيانات، أو تأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين في التاريخ الذي سوف يعلن عنه الصندوق باستخدام الرقم المدني، مع التأكد من أن البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة والمعلومات الأخرى في سجل الأحوال المدنية محدثة وأن يكون لدى المنتفع حساب مصرفيّ شخصي.
أما في منفعة الطفولة فيوفر البرنامج دعمًا ماليًّا شهريًا للأطفال العمانيين منذ الولادة وحتى سن /18/ عامًا، لضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة دعمًا لاحتياجاتها في هذه المرحلة بمبلغ 10 ريالات عمانية شهريًّا، يُصرف ابتداء من شهر الولادة على أن يكون المنتفع عُمانيًّا وألا يكون الطفل قد بلغ الثامنة عشرة من العمر وأن يكون مقيمًا في سلطنة عُمان.
وتكون طريقة التقديم عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي في صندوق الحماية الاجتماعية وتأكيد البيانات، أو تأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين في التاريخ الذي سوف يعلن عنه الصندوق باستخدام الرقم المدني للطفل، مع التأكد من أن البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة والمعلومات الأخرى في سجل الأحوال المدنية محدثة أن يكون لدى المنتفع الطفل حساب مصرفي شخصي.
كما يوفر البرنامج ” منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة” من خلال تقديم دعم مالي شهري للعمانيين ذوي الإعاقة ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم وفقا للضوابط وآلية تقييم الحالة التي ستبينها اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية يصل إلى 130 ريالا عمانيا، يُصرف ابتداء من الشهر الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق على أن يكون المنتفع عُمانيًّا ومقيمًا في سلطنة عُمان ومن إحدى فئات الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
ويمكن التقديم للحصول على هذه المنفعة من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في صندوق الحماية الاجتماعية وتأكيد البيانات، أو تأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين في التاريخ الذي سوف يعلن عنه الصندوق، باستخدام الرقم المدني، مع التأكد من أن البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة في سجل الأحوال المدنية محدثة على أن يكون لدى المنتفع حساب مصرفي شخصي ومسجلا – لدى الجهات المختصة- ضمن إحدى فئات الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في اللائحة والتقييم الطبي والوظيفي للإعاقة لدى الجهات المختصة في التاريخ الذي سوف يعلن عنه الصندوق.
أما “منفعة الأيتام والأرامل” فيوفر البرنامج لها دعمًا ماليًّا شهريًّا لمساعدتهم في التحديات المترتبة على فقدان المعيل، وفي الحالات التي تكون فيها حصص الأيتام أو الأرامل المستحقين لمعاشات من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة هذه المنفعة، أو الحالات التي ليس لها معاشات، وتتفاوت قيمتها، ابتداءً من تاريخ وفاة المعيل، فالأرملة يكون لها الفارق بين قيمة المنفعة /80/ ريالا عمانيا شهريًّا وقيمة المعاشات الشهرية التي تستلمها من فروع التأمين الاجتماعي، واليتيم له الفارق بين قيمة المنفعة /80/ ريالًا عُمانيًا شهريًّا وقيمة المعاشات الشهرية من معاشات الوفاة كحد أقصى، وذلك بحسب عدد الأخوة ووفاة أحد الأبوين أو كلاهما.
وتستوجب شروط الاستحقاق أن تتوفر في المنتفع اليتيم الشروط الآتية وهي أن يكون المنتفع عُمانيًّا ومقيمًا في سلطنة عُمان وألا يتجاوز عمره (18) ثمانية عشر عامًا، ويجب أن تكون المنتفعة الأرملة عُمانية ومقيمة في سلطنة عُمان وألا تكون قد بلغت سن كبار السن /60/ عامًا وألا تكون متزوجة بعد الترمّل.
وتكون طريقة التقديم من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في صندوق الحماية الاجتماعية وتأكيد البيانات أو تأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين في التاريخ الذي سوف يعلن عنه الصندوق باستخدام الرقم المدني والتأكد من أن البيانات الشخصية ورقم الهاتف والمعلومات الأخرى في سجل الأحوال المدنية محدثة، وأن يكون لدى المنتفع حساب مصرفي شخصي وقيد واقعة الوفاة (الزوج، الأب، الأم) في سجل الأحوال المدنية.
ويوفر برنامج الحماية الاجتماعية ” منفعة دعم دخل الأسر” من خلال تقديم دعم مالي شهريّ للأسر الأقل دخلاً والأقل فرصًا على الكسب، تحسينًا لظروف المعيشة ودعمًا إضافيًا لدخل الأسرة ويعتمد استحقاق هذه المنفعة على مستوى دخل الأسرة وقدرة أفرادها على الكسب، وترتبط قيمة المنفعة المستهدفة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي لها، وتهدف المنفعة إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر، وتُحسب قيمة الدعم بحساب الفارق بين المستوى المستهدف (الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة × 115 ريالا عمانيا) ومجموع دخل الأسرة على أن تشمل الأسرة الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى بلوغ 26 عامًا، والبنات غير العاملات ممن لم يبلغن 40 عامًا إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة وليس لديها أبناء، ويعد الأطفال المحتضنون في حكم الأبناء في تكوين الأسرة. ويكون في حكم الأسرة بعض الفئات التي سيتم تفصيلها في اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
وتوجب شروط الاستحقاق أن يكون أحد أفراد الأسرة مقدم الطلب عُمانيًّا. ويمكن لأرملة العُماني غير العمانية التي ليس لها أبناء عمانيون تقديم طلب شريطة إقامتها في سلطنة عُمان بعد وفاة زوجها العُماني، وأن يكون مجموع دخل الأسرة – بما في ذلك الدخل المكافئ للقدرة على الكسب- أقل من المستوى المستهدف، والإفصاح عن الدخول والأصول في الاستمارة المخصصة لذلك عند تقديم الطلب والتعاون مع الباحث الاجتماعي -إذا تطلب استحقاق المنفعة إجراء بحث اجتماعي-.
ويمكن الحصول على المنفعة من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية في موقع الصندوق الخاص بالإفصاح عن الدخول والممتلكات والتراخيص والأنشطة الاقتصادية مع وجود الرقم المدني لجميع أفراد الأسرة، والتأكد من أن البيانات الشخصية لجميع أفراد الأسرة وأرقام الهواتف وشجرة العائلة والمعلومات الأخرى في سجل الأحوال المدنية محدثة وأن يكون لدى المنتفع حساب مصرفي شخصي.
وحول فروع التأمين الاجتماعي، فيشترط للتسجيل أول مرة ألا تقل السن عن /15/ عاما، وألا تزيد على سن كبار السن وتتضمن تأمين كبار السن والعجز والوفاة لتغطية المخاطر المتعلقة ببلوغ سن كبار السن، والعجز والوفاة بسبب غير مهني وتُغطي إلزاميًّا العُمانيين العاملين في جميع القطاعات بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب والعاملين لبعض الوقت، والعاملين المتقاعدين الذين على رأس عملهم، وأعضاء مجلس عُمان والمجالس البلدية، والعُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، والعُمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين تسري عليهم أنظمة مد الحماية التأمينية كما تُغطي اختياريًّا العُمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، والعُمانيين من غير الفئات المذكورة.
ويكون “معاش كبار السن” ضمن فروع التأمين الاجتماعي ويوفر حماية تأمينية للمؤمّن عليه بصرف معاش شهري له عند بلوغه سن /60/ عاما ويحتسب لمن بلغوا سن كبار السن وفقاً لناتج جمع المعادلة الآتية وهي 2% × متوسط القيمة المستقبلية للأجور× مدة الخدمة اللاحقة بدءا من تاريخ العمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية و2% × الراتب الأخير المعاد تقييمه حتى وقت الاستحقاق× مدة الخدمة السابقة لتاريخ العمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية على ألا يقل المعاش عن الأكبر بين الضمان 1 أو الضمان 2 الموضح تفصيلهما أدناه:
الضمان 1: هو ضمان نقدي للمؤمّن عليه الذي أكمل في الخدمة 20 عامًا فأكثر (وجبرها حسب نظامه التقاعدي السابق) عند صدور القانون وقد استوفى جميع شروط استحقاق المعاش المحددة في نظامه التقاعدي السابق. ويحسب الضمان بناء على معادلة المعاش وفقا للنظام التقاعدي السابق عن مدة الخدمة السابقة التي تحتسب في تاريخ العمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية.
الضمان 2: هو ضمان نقدي لجميع المؤمّن عليهم الذين لديهم مدة سابقة بمن فيهم من أكمل مدة 20 عامًا (الفئة التي لديها الضمان 1) ويستحق في حالة إكمال سن كبار السن أو السن المبكرة غير الخاضعة لنسب الخصم أو العجز أو الوفاة ويحسب بناءً على معادلة المعاش وفقا للنظام التقاعدي السابق عن مدة الخدمة السابقة التي تحتسب في تاريخ العمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية وبدون الحد الأدنى للمعاش.
وتكون طريقة التقديم من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في صندوق الحماية الاجتماعية وتقديم طلب صرف المعاش على أن تكون لديه مدة خدمة مسجلة وألا يكون صاحب معاش (متقاعد سابق) باستخدام الرقم المدني، مع التأكد من أن البيانات المتعلقة بالاتصال في سجل الأحوال المدنية محدثة وأن يكون لدى المنتفع حساب مصرفي شخصي.
أما معاش التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم فيوفر حماية تأمينية للمؤمّن عليه / الرجل ببلوغه سن 60 عامًا، أو بلوغ المؤمّن عليها/ المرأة سن 55 عامًا وإكمال مدد خدمة معينة، ويستهدف صرف معاشات شهرية للمستحق، كما تضمن القانون شروطًا خاصة لاستحقاق فئات معينة (الأشخاص ذوي الإعاقة، العاملين في الأعمال الخطرة والشاقة، المنتسبين للأجهزة العسكرية والأمنية)، ويحتسب معاش التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم وفقًا لمعادلة حساب معاش كبار السن.
ويوفر معاش التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم معاشا تقاعديا شهريًّا للمؤمّن عليه / الرجل ببلوغه سن 55 عامًا، أو بلوغ المؤمّن عليها/ المرأة سن 50 عامًا وإكمال مدد خدمة معينة. ويستهدف صرف معاشات شهرية للمستحق، كما تضمن القانون شروطاً خاصة لاستحقاق فئات معينة (الأشخاص ذوي الإعاقة، العاملين في المهن الخطرة والشاقة، المنتسبين للأجهزة العسكرية والأمنية وتحتسب قيمة معاش التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم وفقا لمعادلة حساب معاش كبار السن، ويخفض المعاش بنسبة تحدد بحسب عدد الأعوام بين السن في تاريخ تقديم طلب التقاعد المبكر والسن المبكرة غير الخاضعة لنسب الخصم بحيث تكون النسبة (5%) خمسة بالمائة عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، ونسبة (1%) واحد بالمائة للأعوام التي تزيد عليها.
وحول معاش التقاعد المبكر فإنه يتيح للمؤمّن عليه الذي أكمل في الخدمة 20 سنة فأكثر (وجبرها حسب نظامه التقاعدي السابق) عند صدور القانون، الحق بالتقاعد المبكر في أي وقت، شريطة أن يكون قد استوفى جميع شروط استحقاق المعاش المحددة في نظامه التقاعدي السابق استثناء من أحكام العمر ومدد الخدمة المحدد في قانون الحماية الاجتماعية، وتحسب قيمة المعاش بحساب الأكبر بين المعاش حسب قانون الحماية الاجتماعية بناء على المعادلات أعلاه (معاش كبار السن، معاش التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم، معاش التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم) في حالة الاستحقاق حسب الأحوال.
وتوجب شروط الاستحقاق أن يكون المستحق قد أكمل 20 سنة خدمة في تاريخ صدور القانون (وجبرها حسب نظامه التقاعدي السابق) وأن يكون قد استوفى شروط استحقاق المعاش وفقا لقانون تقاعده السابق وألا يكون صاحب معاش (متقاعد سابق)، وانتهاء الخدمة وتقديم طلب صرف المعاش للصندوق.
وحول معاش العجز لسبب غير مهني فيصرف “معاش العجز ” للمؤمّن عليه عند ثبوت عدم قدرته على العمل بسبب العجز الناشئ عن سبب غير مهني ولأسباب صحية لا تتعلق بالعمل وتحول دون استمرار المؤمّن عليه في الخدمة.
وتحتسب قيمة المعاش (50% × المتوسط النسبي للأجور*) + (0.5% × سنوات الخدمة)، على ألا يقل عن معاش كبار السن دون احتساب نسبة خصم.
- المتوسط النسبي للأجور = {(الراتب الأخير المعاد تقييمه × سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون) + (متوسط القيمة المستقبلية للأجور × سنوات الخدمة اللاحقة لتطبيق القانون)} / إجمالي سنوات الخدمة السابقة واللاحقة.
وفي حالة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (85) من قانون الحماية الاجتماعية الموضحة أدناه، يستحق المؤمّن عليه معاشا محسوبا وفقا لمعادلة معاش كبار السن دون احتساب نسب خصم.
وتتمثّل شروط الاستحقاق في ألا يكون صاحب معاش (متقاعد سابق)، وانتهاء الخدمة مع استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (85) من قانون الحماية الاجتماعية التي تنص على أنه إذا بلغت مدة الاشتراك في فرع تأمين كبار السن والعجز (6) ستة أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة، وإذا بلغت مدة الاشتراك في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة (١٢) اثني عشر شهرا متقطعة، منها على الأقل (3) ثلاثة أشهر اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة، وإذا لم يحدث العجز أو لم تقع الوفاة بعد استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها في البندين السابقين وانقطع أيهما عن الاشتراك في التأمين لأي سبب من الأسباب، كـان للمؤمّن عليه أو للمستحقــين عنه – حسب الحالة – الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال عام من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وقبل بلوغ المؤمّن عليه سن كبار السن، أو إذا وقعت الوفاة خلال عام من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين.
أما البيانات المطلوبة لصرف المعاش فتتمثل في إثبات العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة أو الجهة الطبية المرخصة والرقم المدني، مع التأكد من أن البيانات المتعلقة بالاتصال في سجل الأحوال المدنية محدثة وأن يكون لدى المنتفع حساب مصرفي شخصي، أما طريقة التقديم فتتم عبر الدخول إلى الحساب الشخصي في صندوق الحماية الاجتماعية وتقديم طلب صرف المعاش.
وفيما يتصل بمعاش الوفاة لسبب غير مهني فيصرف “معاش الوفاة “عند وفاة المؤمّن عليه للمستحقين عنه المستوفين شروط الاستحقاق المحددة في القانون، ويوزع المعاش عليهم بالتساوي وتكون قيمة المعاش (50% × المتوسط النسبي للأجور*) + (0.5% × سنوات الخدمة)، على ألا يقل عن معاش كبار السن دون احتساب نسبة خصم.
وتتمثل شروط الاستحقاق للمعاش في أن يكون لدى المتوفى مدة اشتراك، وألا يكون صاحب معاش (متقاعد سابق)، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (85) من قانون الحماية الاجتماعية الموضحة أعلاه في شروط استحقاق معاش العجز غير المهني.
وتتمثل البيانات المطلوبة لصرف المعاش في تسجيل واقعة وفاة المؤمّن عليه لدى الأحوال المدنية والرقم المدني، مع التأكد من أن البيانات المتعلقة بالاتصال في سجل الأحوال المدنية محدثة، وأن يكون لدى المنتفع حساب مصرفي شخصي.
وتكون طريقة التقديم عبر الدخول إلى الحساب الشخصي في صندوق الحماية الاجتماعية وتقديم طلب صرف المعاش.
ويعد فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وهو برنامج تأمين اجتماعي يغطي مخاطر الإصابة في العمل أو الأمراض المرتبطة بالمهنة، سواء كان العجز المترتب على الإصابات مؤقتًا أو دائمًا بحيث يصرف للمصاب مستحقات تأمينية لتغطية انقطاع الدخل أو توقفه بسبب الإصابة وتتدرج هذه المستحقات بحسب نسبة العجز الناتجة عن الإصابة، حيث يقوم الفرع بصرف بدلات يومية طوال فترة انقطاع المصاب عن العمل بسبب الإصابة إلى حين ثبوت عجزه الجزئي أو الكلي، كما يمنح البرنامج تعويضًا أو معاشًا – بحسب نسبة العجز – لحالات العجز الجزئي والدائم.
ويغطي هذا الفرع إلزاميًّا جميع العُمانيين العاملين في سلطنة عُمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب والعاملين لبعض الوقت، والعاملين المتقاعدين الذين على رأس عملهم وأعضاء مجلس عُمان والمجالس البلدية.
كما يغطى إلزاميًّا العمال غير العمانيين بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القانون، وفقا للفئات والقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، إضافة إلى أن تغطية العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ستكون بقرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية الذي سيحدد تاريخ بدء سريان أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ولا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في الخارج.
ويغطي فرع تأمين الأمان الوظيفي وهو برنامج تأمين اجتماعي، مخاطر انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمّن عليه، حيث يوفر للمنتفع دخلًا مؤقتًا يعينه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة، ويغطي إلزاميًّا العُمانيين العاملين في سلطنة عُمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين الذين على رأس عملهم ، فيما عدا العاملين لحسابهم الخاص والعاملين لبعض الوقت، كما يغطي اختياريًّا العُمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعُمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم.
وتكون قيمة البدل60 ٪ × متوسط الأجور لآخر عامين، ويكون الحد الأدنى (شهريًّا) (115) ريالا، وأقصى مدة للصرف (6) أشهر متصلة أو متقطعة، ويسدد فرع تأمين الأمان الوظيفي الاشتراكات المطلوبة لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة عن البدل الذي يتم صرفه شهريًّا، وتحتسب المدة بوصفها مدة خدمة فعلية، وتتضمن شروط الاستحقاق أن يكون ممن أُنهيت خدماته لأسباب خارجة عن إرادته وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته أو فصل من العمل لأسباب تأديبية، وألا يكون المؤمّن عليه صاحب معاش باستثناء معاش العجز الجزئي الدائم وألا يكون مقيدًا في إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم وأن يكون جادًّا في البحث عن عمل.
ويغطي فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية -وهو برنامج تأمين اجتماعي- فترات الإجازات المرضية والإجازات الأخرى غير الاعتيادية مثل إجازات الزواج وإجازات وفاة الأقارب وإجازات مرافقة مريض ونحوها، بحيث تصبح هذه الإجازات حقوقًا تأمينية للمؤمّن عليه متى ما ثبت حاجته لها بدلا من أن تكون حقوقًا وظيفية بغرض حماية حقوق الموظفين في مثل هذه الحالات.
وسيتم تطبيق الفرع بعد عامين من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية كما يتم صرف البدل من قبل جهة العمل ويقوم صندوق الحماية الاجتماعية بتعويض جهة العمل.
ويغطي الفرع إلزاميًّا جميع العُمانيين العاملين في سلطنة عُمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين الذين على رأس عملهم كما يغطي إلزاميًّا العمال غير العُمانيين العاملين في سلطنة عُمان وفقا للفئات التي سيصدر بها قرار من مجلس إدارة الحماية الاجتماعية، ولا تسري أحكام هذا الفرع على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعُمانيين العاملين لبعض الوقت، والعُمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعُمانيين العاملين في الخارج.
أما مستحقات البرنامج فتكون بدل الإجازة المرضية بما لا يجاوز (182) يومًا في العام، وتلتزم جهة العمل بتغطية أجور الـ (7) أيام الأولى بكامل الأجر، وتتم تغطية باقي المدد من فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بناء على النسب الآتية من الأجر الأخير: من اليوم الـ (8) حتى اليوم الـ (21): (100%) من الأجر، من اليوم الـ (22) حتى اليوم الـ (35): (75%) من الأجر، من اليوم الـ (36) حتى اليوم الـ (70): (50%) من الأجر، من اليوم الـ (71) حتى اليوم الـ (182): (35%) من الأجر.
ويكون بدل الإجازة غير الاعتيادية بنسبة (100) بالمائة من الأجر الأخير في الأحوال الآتية: (3) أيام في حالة الزواج، و(3) أيام في حالة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت، ويومين في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة، و(10) أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات، و(130) يوما للمرأة المسلمة في حالة وفاة الزوج، و(14) يوما للمرأة غير المسلمة من تاريخ وفاة الزوج و(30) يوما في العام الواحد بحد أقصى لمرافقة مريض للعلاج من فئة الزوج، أو أحد الوالدين، أو الأبناء والبنات، أو الإخوة والأخوات، بحيث تصرف عن (15) يوما الأولى بنسبة (100%) من الأجر الأخير، ثم (50%) من الأجر الأخير لباقي المدة، ويجوز بناء على طلب من المؤمّن عليه تمديد الفترة المذكورة وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية. ويتحمل فرع تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية سداد اشتراكات المؤمّن عليه في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة إذا كانت قيمة البدل تقل عن (100%) من أجر الاشتراك الأخير.
ومن شروط الاستحقاق توفير المستندات الثبوتية وتحديث البيانات لدى الجهات المختصة، أما الوثائق المطلوبة فتتمثل في الرقم المدني، مع التأكد من أن البيانات المتعلقة بالاتصال في سجل الأحوال المدنية محدثة إضافة إلى طلب مقدم من جهة العمل إلى الصندوق لتعويض جهة العمل عن الرواتب والاشتراكات المصروفة للمؤمّن عليهم خلال فترات الإجازة، مشفوعة بالمستندات الثبوتية ويقدم الطلب من جهة العمل.
ويغطي فرع تأمين إجازات الأمومة فترات الولادة للأمهات العاملات أثناء فترة الحمل وبعد الولادة ويضمن لهن الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود. كما يمنح برنامج التأمين إجازة أبوّة للسماح للأب بدعم الأسرة في هذه المرحلة المهمة وسيتم تطبيق الفرع بعد عام من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية، وسيتم صرف البدل من قبل جهة العمل ويقوم صندوق الحماية الاجتماعية بتعويض جهة العمل.
كما يغطي هذا الفرع إلزاميًّا جميع العُمانيين العاملين في سلطنة عُمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين الذين على رأس عملهم، كما يغطي إلزاميًّا العمال غير العُمانيين العاملين في سلطنة عُمان وفقا للفئات التي سيصدر بها قرار من مجلس إدارة الحماية الاجتماعية، ولا تسري أحكام هذا الفرع على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعُمانيين العاملين لبعض الوقت، والعُمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعُمانيين العاملين في الخارج.
وتكون مستحقات برنامج تأمين إجازات الأمومة فيما يخص بدل إجازة الأمومة كامل الأجر لمدة (98) يومًا، ويجوز أن يكون منها (14) أربعة عشر يوما قبل تاريخ الوضع، وفي حال وفاة المؤمّن عليها أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها يستحق الأب المؤمّن عليه بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل، كما يستحق الأب المؤمّن عليه بدل الإجازة ذاته في حال وفاة الأم غير المؤمّن عليها أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها.
ويحق للمؤمّن عليها طلب إجازة لرعاية الطفل بدون بدل إجازة الأمومة لمدة (98) ثمانية وتسعين يوما خلال عام من تاريخ انتهاء الفترة الأولى، ويسدد فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي الاشتراكات للمؤمّن عليها وجهة العمل طوال فترة الإجازة لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين الأمان الوظيفي، ويجوز أن تتوزع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمّن عليهما.
وتكون قيمة بدل إجازة الأبوة كاملة الأجر لمدة (7) أيام. ومن شروط الاستحقاق أن يولد الطفل حيّا أو أن يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع الـ (25)، وفي حال وفاة الطفل بعد الأسبوع الـ (25) يحق للمؤمّن عليها بدل الإجازة، وألا تتجاوز إجازة الأمومة الفترة الأولى اليوم الـ (98) من عمر الطفل وفي حال احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية إذا قدمت المستندات المؤيدة لذلك، على ألا يزيد عمر الطفل على (3) أشهر عند تقديم طلب الإجازة.
أما الوثائق المطلوبة فتتمثل في الرقم المدني، مع التأكد من أن البيانات المتعلقة بالاتصال في سجل الأحوال المدنية محدثة وطلب مقدم من جهة العمل إلى الصندوق لتعويض جهة العمل عن الرواتب والاشتراكات المصروفة للمؤمّن عليهم خلال فترات الإجازة، مشفوعة بالمستندات الثبوتية إضافة إلى المستندات الثبوتية للحمل، وشهادة الميلاد الصادرة من الأحوال المدنية، ويقدم الطلب من جهة العمل.
ويعد نظام الادخار وهو نظام محدد الاشتراكات أساسًا لتغطية مكافأة نهاية الخدمة للعاملين غير العُمانيين، كما يمكن الاستفادة من برنامج الادخار مثل برنامج مساند للخطط التقاعدية سواء كان من خلال تغطية إضافية للحصول على مبالغ إضافية عند التقاعد أو انتهاء الخدمة على هيئة دفعة واحدة أو مستحقات شهرية مجدولة لعدة سنوات تعزز قيمة المعاش التقاعدي أو تمكن المؤمّن عليه من التقاعد المبكر، كما يعد البرنامج وعاء استثماريا للاشتراكات الإضافية التي تزيد على سقف أجر الاشتراك المقرر في برنامج تأمين كبار السن والعجز والوفاة.
ويغطي إلزاميًّا العمال غير العُمانيين في حدود الأجر الاساسي، ويطبق على هذه الفئة خلال (3) سنوات من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية، كما يغطي اختياريًّا العُمانيين من المؤمّن عليهم في فروع التأمين الاجتماعي وغير المؤمّن عليهم، وتكون المستحقات مجموع الاشتراكات والمبالغ المودعة في الحساب الشخصي وعوائد استثمارها، ويجوز دفعها دفعة واحدة أو على أقساط شهرية أو سنوية إلى انتهاء المدخرات.
غير العُماني، ما لم يرتبط بعقد عمل آخر، وانتهاء خدمة المدخر العُماني واستحقاقه معاش فيما عدا معاش العجز المهني الجزئي الدائم، أو إذا استحق مكافأة فقد معاش، وسداد اشتراكات أو إيداعات شهرية لمدة لا تقل عن (180) شهرًا، إضافة إلى وفاة المدّخر، وفي هذه الحالة تصرف المدخرات للورثة الشرعيين، وتؤول المدخرات إلى نظام الادخار في حال عدم وجود مستحقين وفقا لحكم هذا البند، أو في حالة العجز الدائم.
أما الوثائق المطلوبة فتتمثل في الرقم المدني، مع التأكد من أن البيانات المتعلقة بالاتصال في سجل الأحوال المدنية محدثة وأن يكون لدى المنتفع حساب مصرفي شخصي، وتكون طريقة التقديم عبر الدخول إلى الحساب الشخصي في صندوق الحماية الاجتماعية وتقديم طلب الصرف.
/العُمانية/