أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقــم 52/2023 بإصـدار قانـون الحمايـة الاجتماعيـة.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠/٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦/٨٢ باعتماد نظام رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة فـي قوات السلطان المسلحة، وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84، وعلى قانــــون معاشــــات ومكافـــآت مـــا بعــد الخدمـــة لموظفــي الحكومة العمانيـــــين الصــــادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢/٩١، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١/٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفـي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦/٩٦، وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩/٩٨، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢/٢٠٠٠، وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين فـي الخارج ومن فـي حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢/٢٠٠٠، وعلى قانون الخدمة ونظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي المكتب السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٤/٢٠٠٠، وعلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤/٢٠٠٠، وعلى قانــون معاشـــات ومكافـــآت ما بعـــد الخدمـــة لمنتسبي وزارة الدفـــاع وقـوات السلطــان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣/٢٠٠٢، وعلى قانــــون معاشـــات ومكافآت مــا بعــــد الخدمــــة لموظفـي جهاز الأمن الداخلــــي الصـــــادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2003، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢/٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥/٢٠٠٣، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم، وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤/٢٠١٣، وعلى نظام الأمان الوظيفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢/٢٠٢٠، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥/٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم فـي أي دولة عضو فـي المجلس، وعلى المرسوم السلطاني رقم 33/2021 فـي شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم50 /2023، وعلــــى نظــــام صنــــدوق تقاعـــد الأجهــزة العسكريـــة والأمنيــة الصـــادر بالمرســـوم السلطانــي رقم 51/2023، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية المرفق.
المــادة الثانيــــــة
يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المــادة الثالثـــــــة
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 15/2021 المشار إليه، النص الآتي:
“تطبق أحكام النظام الموحد لمـد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطنـي دول مجلــــس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم فـي أي دولة عضو فـي المجلس المرفق”.
المــادة الرابعـــــة
تلغى جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها فـي القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٢٦/٨٦، ٧٢/٩١، ٨٦/٩٦ المشار إليها. كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام 86/82، 87/84، 49/98، 2/2000، 32/2000، 94/2000، 3/2002، 29/2003، ٤٤/٢٠١٣، 82/2020، المشار إليها.
واستثنـــاء مــــن ذلك، يستمـــــر العمــــل بالأحكــام ذات الصلـة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.
ويلغــى المرســوم السلطانــي رقــم 31/96 المشـــار إليــه مــن تاريــخ العمــل بلائحـــة الاستثمـــار التي تصدر وفقا لأحكام القانون المرفق.
كما تلغى المادتان الثانية والرابعة من المرسوم السلطاني رقم 15/2021 المشار إليه.
المــادة الخامســـة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة السادســـة
ينشـــــر هــــذا المرســــوم فـــي الجريــــدة الرسميـــــة، ويعمــــل بــــــه فـي الأول مــــن ينايــــر 2024م، فـيمــا عـــدا الآتـــي:
المــواد (72، 75، 76، 77، 83، 84) مـن القانـون المرفـــق، فـيعمــل بهــا مــن اليــوم التالـــي لتاريخ نشره.
أحكــــام فـــــرع تأمـــــين إصابات العمــــل والأمراض المهنيــــة على العمال غيـــر العمانيين من القانون المرفق، فـيعمل بها بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
الفصل السادس من الباب الثالث من القانــــون المرفـــق، فـيعمـــل بـــه بعـــد (2) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
الفصل السابع من الباب الثالث من القانون المرفق، فـيعمل به بعد عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
البند (1) من المادة (139) من القانون المرفق، فـيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلــــس إدارة صنــــدوق الحمايــــة الاجتماعيــــة، بمـــا لا يتجــــاوز (3) ثلاثــة أعـــوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.
صـدر فـي: 1 مـن محـــــــــــرم سنـة 1445هـ
المـوافــــق: 19 مـن يوليـــــــــــو سنـة 2023م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
للإطلاع على التفاصيل اضغط هنا