أصدر معالي قيـس بن محمــد بن موســى اليوســـف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 424/2023 بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفـيد الحقيقي.
استنـــادا إلى قانـــون مكافحــــة غســــل الأموال وتمويل الإرهـــاب الصــادر بالمرســـوم السلطاني رقم ٣٠/٢٠١٦، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨/٢٠١٩، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧/٢٠٢٠ بتعديـــل مسمى وزارة التجــــارة والصناعـــة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم ٦٣٠/٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفـيد الحقيقي, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم إجراءات معرفة المستفـيد الحقيقي بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم طبقا لها، خلال شهر واحد من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالـثــــة
تلغى لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفـيد الحقيقي المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 16 مـن محـــــــــــــرم 1445هـ
الموافـــــق: ٣ مـن أغسطــــــس ٢٠٢٣م
لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفـيد الحقيقي
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
الوزير:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
الدائرة المختصة:
دائرة الرقابة على المنشآت التجارية فـي الوزارة.
المستفـيد الحقيقي:
الشخــص الذي يمتلك أو يمــــارس سيطــــرة فعلية نهائية على العميــــل، بصـــورة مباشـــرة أو غيــر مباشـــرة، ويشمــل الشخص الطبيعي الـــذي تجرى المعاملـــــة نيابــة عنــــه، وكــــذلك الشخــــص الطبيعـــي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائيـــة على شخصيـــة اعتباريــة أو ترتيب قانوني.
سجل المستفـيد الحقيقي:
سجل تدون فـيه بيانات المستفـيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقل عن (25%) خمسة وعشرين بالمائة من أسهم الشركة، أو ما يعادل تلك النسبة من حصص.
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الشركات التجارية المنصوص عليها فـي قانون الشركات التجارية المشار إليه باستثناء شركات المساهمة العامة.
المــادة ( 3 )
يجب على كافــة الشركات التجارية إنشاء سجـــل خــــاص يسمــى “سجل المستفـيد الحقيقي” تــدون فـيــه بيانــات المستفـيديـــن الحقيقيين ومعلوماتهم، متضمنـــا على الأخـــص البيانــــات والمعلومات الآتية:
الاسم وتاريخ الميلاد.
الجنسية.
مقر الإقامة.
العنوان.
ويحتفظ بهذا السجل فـي المقر الرئيسي للشركة المحدد فـي السجل التجاري لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ التسجيل، أو من تاريخ حل الشركة أو تصفـيتها بحسب الأحوال.
وفـي حال عــدم وجود مستفـيــد حقيقي للشركة، يعد المسؤول الإداري الأعلى فـي الشركــة هو المستفـيد الحقيقي فـي نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة.
المــادة ( 4 )
يجب على الشركـــات التجاريـــة تحديث بيانات المستفـيـد الحقيقي أو معلوماته عند وجود أي تعديل فـي تلك البيانات أو المعلومات، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تغير تلك البيانات أو المعلومات.
المــادة ( 5 )
يجب على الشركات التجارية تحديد شخص طبيعي مقيم فـي سلطنة عمان يتولى مهمة التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة لتوفـير بيانات سجل المستفـيد الحقيقي ومعلوماته.
وفـي جميــــــع الأحــــوال يجــــب علــــى الشركـــــات موافــــــاة الدائــــرة المختصــة باســم الشخـــص الذي سيتولى التنسيق ومقر إقامته وعنوانه.
المــادة ( 6 )
يجـب علـى الشركــات التجارية موافـــاة الوزارة أو الجهــات المختصـــة بالبيانـــات والمعلومـــات المطلوبة من سجل المستفـيد الحقيقي خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب.
المــادة ( 7 )
يجب على الشركات التجارية وضع سجل للمساهمين والاحتفاظ به فـي العنوان الرئيسي للشركة المحدد فـي السجل التجاري، على أن يتضمن اسم كل مساهــم، وجنسيتــه ومكــان إقامته، وعنوانه وعمره وعدد الأسهم والحصص التي يمتلكها. كما يجب قيد فئات الأسهم والحصـص وحقـــوق التصويـــت المرتبطة بهـــا مـع قيــد اســـم الشخص الـــذي يمثـــل المساهــم وجنسيته وعنوانه، بحسب الأحوال.
ويجب توفـير المعلومات الموجودة فـيه إلى الوزارة أو الجهات المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ولا يعتبـــر نقــــل ملكية الأسهم والحصص صحيحـــا من الناحية القانونيـــة إلا إذا تـم قيــده فـي سجل المساهمين الخاص بالشركة، كما يجب تسجيل أي تغيير فـي المعلومات المقيدة فـي سجل المساهمين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير.
المــادة ( 8 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة جزائية، للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية فـي حال مخالفة الشركات التجارية أحكام هذه اللائحة، وذلك بحسب جسامة المخالفة:
الإنذار.
غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني لكل مخالفة.
وقف النشاط لمدة (3) ثلاثة أشهر.
شطب النشاط من السجل التجاري.
المــادة ( 9 )
يجوز لمن وقع عليه أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي المادة (8) من هذه اللائحة، أن يتظلم إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار المخالفة أو علمه به علما يقينيا، ويجب على الوزير البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.