أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا بتنظيم التعاملات النقدية لمزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة القيمة.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧/٢٠٢٠ بتعديـل مسمـــى وزارة التجارة والصناعــة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تلتـــزم المؤسســـات والشركـــات التـــي تــــزاول نشــــاط بيـــع وشــــراء المعــــادن الثمينـــة والأحجــــار ذات القيمة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية أو الشيكات أو الحوالات البنكية عند القيام بـأي معاملــة تجاريـة – كبيع وشراء المعــادن الثمينـة والأحجـار ذات القيمـــــة – تقدر قيمتهـــا بـ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني وأكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
المــادة الثانيـــة
يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فـي حـــال مخالفــة المؤســسات والشركــات التي تزاول نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجــــار ذات القيمـــة أحكــام هــذا القــرار، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
1 – الإنذار.
2 – غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني.
3 – وقف نشاط المؤسسة أو الشركة لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٩ مـن محـــــــــــــرم 1445هـ
الموافـــــق: ٦ مـن أغسطــــــس ٢٠٢٣م