أصدر معالي الدكتور/ عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي – وزير وزارة العدل والشؤون القانونية قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۷۹/۱۲ وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/١١، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۹/۱۸ وإلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٢/٤٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر المادة الأولى : يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في الهيئة العامة لسوق المال – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون شركات التأمين وقانون التأمين التكافلي، وقانون الشركات التجارية، وقانون الأوراق المالية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ۱۹ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق : ۲۹ من فبراير ٢٠٢٤م