أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم 19/٢٠٢٤ بإصـدار نظـام جامعـة السلطـان قابـوس.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وعلى قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71/2006، وعلى قانون التفويض والحلول فـي الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2010، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام نظام جامعة السلطان قابوس المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصدر رئيس جامعة السلطان قابوس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.
المــادة الثالثـــة
يلغـــــى قانــون جامعة السلطان قابــــوس المشار إليه، كمــا يلغى كل ما يخالف النظـــام المرفـــق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 14 مـن رمضـــــــان سنـة ١٤٤٥هـ
المـوافــــق: 25 مـن مــــــــــارس سنـة ٢٠٢٤م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عــمـــان
نظــام جامعــة السلطـــان قابــوس
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـــــي تطبيــق أحكـــام هـــــذا النظــــــام، يكــــون للكلمـــات الآتيــة المعنــى المبــين قريـــــن كــــل منهــــا، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– الجامعــة:
جامعة السلطان قابوس.
– المجلــــس:
مجلس الجامعة.
– اللائحـة:
اللائحة التنظيمية للجامعة.
المــادة ( 2 )
جامعـــــة السلطـــان قابــــوس هيئـــــــة علميـــة للتعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــــي والابتكــــــار، ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي، تعمل فـي إطار سياسة الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المــادة ( 3 )
تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمراكز، ويجوز لها أن تنشئ معاهد وأكاديميات تابعة لها، وتتكون كل كلية أو معهد أو أكاديمية من عدد من الأقسام العلمية.
المــادة ( 4 )
يكون مقر الجامعة فـي محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها فـي المحافظات الأخرى.
المــادة ( 5 )
تســـــري علـــــى الجامعــــة جميع القوانـــين المطبقـــة علـــى وحــــدات الجهـــــاز الإداري للدولــــة، وذلك فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
الفصــل الثانــي
أهـــداف الجامعــــة
المــادة ( 6 )
تعتبر الجامعة بيت خبرة فـي المجالات المتصلة بمجال عملها، وتهدف إلى تحقيق الآتي:
أولا: فـي مجال التعليم العالي:
إعداد أجيال تعي تراثها الحضاري والإسلامي وتحرص على ترسيخ إيمانها باللـه وولائها للوطن والسلطان.
إعداد طلبة متصفـين بالخلق القويم وحريصين على الالتزام بالنهج العلمي، وتأهيلهم أكاديميا وفنيا، وتعويدهم الاعتماد على النفس والاستعداد المستمر لخدمة الوطن.
إعداد الطلبة وبناء قدراتهم فـي مجالات الإبداع والابتكار والتعلم الذاتي.
تطوير موارد بشرية مؤهلة فـي مختلف المجالات لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
التجديد المستمر للعملية التعليمية لتحقيق الجودة والتميز فـي البرامج المطروحة بما يتواكب مع متطلبات العصر.
ثانيا: فـي مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والاستشارات:
إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وبحث وتقديم الاستشارات فـي مختلف المجالات.
إجـــراء البحـــوث والدراسات للمساهمـــــة فـي التنميــــة المستدامــــة، والمشاركــــة فـي إيجاد الحلول لمختلف التحديات.
ربط البحوث والدراسات بخطط التنمية الشاملة وبالرؤية المستقبلية للدولة فـي شتى المجالات.
إعداد أجيال من الباحثين والخبراء والعلماء فـي شتى المجالات.
التشجيع على توظيف مخرجات البحث العلمي والابتكار فـي سوق العمل وريادة الأعمال.
تقديم الاستشارات لمختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
ثالثا: فـي مجال التعاون والشراكة، محليا وإقليميا ودوليا:
التعاون الفاعل مع مختلف مؤسسات المجتمع.
تعزيز التعاون والروابط العلمية والبحثية والابتكارية والاستشارية وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية محليا وإقليميا ودوليا.
تفعيل الشراكات مع مختلف القطاعات محليا وإقليميا ودوليا.
الفصـــل الثالـــث
المجلـــس واختصاصاتـــه
المــادة ( 7 )
يشكل المجلس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعضوية كل من:
رئيس الجامعة نائبا لرئيس المجلس.
أربعة من وكلاء الوزارات يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
أحد نواب رئيس الجامعة، يرشحه رئيس الجامعة، ويوافق عليه المجلس.
اثنين من أعضاء هيئة التدريس العمانيين يختارهما المجلس الأكاديمي فـي الجامعة بالتناوب لمدة (2) عامين.
ثلاثة من الشخصيات العامة، وذوي الفكر والمكانة، وممثلي القطاع الخاص، ممن لأعمالهم علاقة بشؤون التعليم الجامعي والشؤون العامة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.
وللمجلـــس الاستعانة بمن يــراه من ذوي الخبرة والكفاءة والفكر وعمداء الكليات ســواء فـي حضور اجتماعاته أو فـي جلسات لجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المــادة ( 8 )
يتولى المجلس رسم السياسة العامة للجامعة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله على الأخص الآتي:
اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة، بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة.
إقرار الخطط الاستراتيجية للجامعة.
اعتماد خطط تطوير الجامعة والبرامج الأكاديمية ومعايير الجودة.
اعتماد إنشاء فروع للجامعة فـي المحافظات.
الموافقة على إنشاء الكليات والمراكز والمعاهد والأكاديميات، وإلغائها، ودمجها وتعديلها.
اعتماد أعداد المقبولين سنويا من الطلبة فـي الجامعة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
إقرار منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية بناء على توصية المجلس الأكاديمي فـي الجامعة.
اعتماد مشروع الميزانية السنوية للجامعة، وحسابها الختامي.
قبول الهبات والإعانات والتبرعات والأوقاف والمنح التي تقدم للجامعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
الموافقـــة على مشروعات لوائح شؤون الطلبة، واللوائح الأكاديميـــة، ولوائــح البحــث العلمي، وتقديم الاستشارات والتدريب وغيرها.
الموافقـــة علــــى مشروعات اللوائـــح التنظيميــــة والماليــــة وتحديد رســــوم الخدمـــات التي تقدمها الجامعة بعد موافقة وزارة المالية.
اعتماد مشروعات القواعد المنظمـــة لنـــادي موظفـي الجامعة ورابطــــة الخريجـــين وإدارة صناديق التبرعات ومساعدة الطلبة وغيرها، المتصلة بمجالات عمل الجامعة.
اعتماد مشروعات قواعد الاستثمار وإدارة أوقاف الجامعة، بالتنسيــق مــع الجهــات المختصة، وبعد موافقة وزارة المالية.
اعتماد مشروع قواعد منح الحوافز والمكافآت للموظفـين فـي مجالات البحث العلمي والابتكار والاستشارات وغيرها من المجالات التي تدر إيرادات للجامعة.
اعتماد القواعد المنظمة للتبادل الأكاديمي والطلابي.
الموافقــــة على تخصيــص جــزء من أراضي الجامعة لأوقاف الجامعــة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
الموافقة على الاستعانة بمراقب حسابات خارجي بعد موافقة مجلس الوزراء.
الموافقة على التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس الجامعة إلى السلطان.
اعتماد قواعد شغل وظائف نواب رئيس الجامعة ومساعديه.
اعتماد قواعد شغل الوظائف الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس فـي الجامعة والترقية الأكاديمية.
الموافقة على تأسيس الشركات والصناديق الاستثمارية فـي مجالات عمل الجامعة، واعتماد أنظمتها والقواعد المنظمة للمساهمة فـيها، والدخول فـي شراكات مع شركات وصناديق استثمارية أخرى ذات صلة بمجالات عمل الجامعة بعد موافقة وزارة المالية.
تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم تتولى دراسة بعض المسائل المحددة أو الموضوعات ذات الصلة بمهامه ورفع توصياتها إلى المجلس.
أي موضوعات أخرى يعرضها رئيس المجلس أو رئيس الجامعة.
المــادة ( 9 )
يجتمع المجلس (4) أربع مرات على الأقل كل عام، ويجوز عقد اجتماعات طارئة عند الضرورة.
الفصـــل الرابـــع
إدارة الجامعـــة
المــادة ( 10 )
يكون للجامعة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المــادة ( 11 )
تكون لرئيس الجامعة كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويتولى بصفة خاصة الآتي:
تنفـيذ السياسات التي يضعها المجلس.
تمثيل الجامعة فـي صلاتها بالغير، وأمام القضاء.
إنشاء الأقسام العلمية وإلغاءها ودمجها وتعديلها بعد موافقة المجلس.
إنشاء الدوائر وإلغاءها ودمجها وتعديلها.
وضع الخطط المستقبلية لتوفـير أعضاء هيئة التدريس فـي مختلف التخصصات مع الالتزام بخطط إعداد العمانيين وتأهيلهم لتولي وظائف أعضاء هيئة التدريس فـي ضوء الأسس والضوابط التي يعتمدها المجلس.
اعتمــــاد الدرجــــات والشهـــادات العلمية والدرجـــات الفخريـــة بعد موافقـــة المجلــس على منحها.
تحديد ساعات العمل والإجازات.
اقتراح الميزانية السنوية للجامعة وتنفـيذ بنودها وفقا لأحكام اللائحة المالية.
إقرار الحساب الختامي وتقرير المراقب المالي بعد موافقة المجلس.
اعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس فـي ضوء الأسس والضوابط المعتمدة للترقيات.
اعتماد تمديد خدمة شاغل الوظيفة الأكاديمية وعضو هيئة التدريس الذي يبلغ ســن التقاعـــد، لمــدة (٥) خمســة أعـــوام، تكون قابلـــة للتجديد لمدة (٥) خمســة أعــــوام أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء.
اعتماد بدء الدراسة وتعليقها أو تأجيلها كليا أو جزئيا.
اعتمـــاد قواعد احتساب الخبرات العملية السابقة والقـــدرات للطالــب عنـــد الالتحاق بالجامعة بعد موافقة المجلس الأكاديمي فـي الجامعة.
إصــــدار التقريـــر السنـــوي عــن سيــــر العمـــل فـي الجامعــــة، ورفعــه إلـــى السلطـــان بعـد موافقــة المجلـس.
أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
المــادة ( 12 )
استثنــــاء مـــن قانـــون التفويــض والحلول فـي الاختصاصــات، لرئيــس الجامعـــة أن يفـــوض فـي بعض اختصاصاته، وفـي التوقيع وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فـي الجامعة.
المــادة ( 13 )
يكون للجامعة مجلس أكاديمي برئاسة رئيس الجامعة، وتحدد اللائحة تشكيله ونظام عمله.
المــادة ( 14 )
يختص المجلس الأكاديمي فـي الجامعة بالآتي:
إبداء الــرأي فـــي مقترحـــات السياسات العامــــة للتعليم والبحث العلمـــي والابتكــــار وريادة الأعمال فـي الجامعة المحالة إليه من تقسيمات الجامعة المختلفة، ورفعها إلى المجلس.
إبداء الرأي فـي مشروعات اللوائح الأكاديمية ورفعها إلى المجلس.
تنظيــــم الشــــؤون المتعلقـــة بالدراســـة والبحــث العلمـــي والطلبـــة وهيئـــة التدريـــس والامتحانات والدرجات والشهادات العلمية والمهنية والاحترافـية.
تحديــــد مسميــــات الدرجــات العلميـــة التـي تمنحهــا الجامعـة وتحديــد مــا يعادلهــا من الدرجات العلمية الأجنبية.
رفع التوصية بمنح الدرجات والشهادات العلمية للمجلس.
اقتراح إنشاء الوظائف الأكاديمية وإلغائها، واقتراح ترقية أعضاء هيئة التدريس.
أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس الجامعة.
المــادة ( 15 )
تحدد اللائحة تشكيل مجالس فروع الجامعة والكليات والأكاديميات والأقسام واختصاصاتها، وتنظيم عملها.
الفصـــل الخامــس
هيئــات التدريـس والبحــث العلمــي
المــادة ( 16 )
تتكون هيئة التدريس فـي الجامعة من:
الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمدرسين، ويعاونهم المعيدون أو المدرسون السريريون.
المحاضرين ومساعدي المحاضرين والمدرسين الأوائل والمدرسين فـي الوحدة المختصة بالدراسات التحضيرية، ويعاونهم المعيدون.
المــادة ( 17 )
تتكون هيئة الباحثين من الباحثين والباحثين المشاركين والباحثين المساعدين.
المــادة ( 18 )
يجــوز للجامعــــة الاستعانــــــة بأساتــــذة زائريــــن للتدريـــــس أو التدريــــب أو البحــــث العلمــــي أو التحكيم العلمي أو تقديم الاستشارات، على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 19 )
تبين اللائحــة شـــروط شغــل الوظائـــف الأكاديميـــة والبحثيــة، والوظائـــف المسانـــدة لهــا، وإجــــراءات التعيــــين والترقيــة وغيرهــا مــــن الشــؤون الوظيفـيــة لشاغلــي هــذه الوظائــف بعد موافقة الجهات المختصة.
المــادة ( 20 )
يلتزم المبتعث والمتدرب الموفد على نفقة الجامعة بخدمة الجامعة مدة لا تقل عن (2) عامين مقابل كل عام من أعوام بعثته أو منحته، وإلا التزم برد جميع ما تقاضاه من راتب إجمالي وما صرف له وما أنفق عليه خلال مدة البعثة أو المنحة الدراسية، بعد خصم ما يعادل نسبة المدة التي خدمها إن كان قد خدم مدة أقل من المدة المقررة.
الفصــل الســادس
ماليــة الجامعـــة
المــادة ( 21 )
تكون للجامعة موازنة سنوية مستقلة يصدر بها قرار من رئيس الجامعة بعد اعتمادها من المجلس، وتكون إدارتها وإدارة موارد الجامعة وفقا للائحة المالية.
المــادة ( 22 )
تتكون الموارد المالية للجامعة من الآتي:
الاعتمادات المالية المخصصة للجامعة فـي الميزانية العامة للدولة.
عوائد استثمار أموال وموارد الجامعة.
مقابل المنتجات والخدمات التي تقدمها الجامعة.
الهبات والإعانات والتبرعات والأوقاف – وفقــــا لقانــون الأوقاف – والمنـــح الأخــــرى التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
أي موارد أخرى يقرها المجلس.