أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سللطانيا بإصــدار قانــون البصمــات الحيويــة.
مرســــوم ســــلطاني رقــم 21/٢٠٢٤ بإصــدار قانــون البصمــات الحيويــة
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون البصمات الحيوية المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق.
المــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٥ مـن رمضـــــــان سنـة ١٤٤٥هـ
المـوافــــق: ٢٦ مـن مــــــــــارس سنـة ٢٠٢٤م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون البصمات الحيوية
الفصــل الأول
تعريفـات وأحكـام عامـة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – المفتش العـام:
المفتش العام للشرطة والجمارك.
2 – الإدارة المختصة:
الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي.
3 – البصمة الحيوية:
خصائص مميزة قابلة للقياس، لتحديد هوية الشخص وتمييزه عن بقية الأشخاص، مثل: البصمة الوراثية، وبصمة الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين.
4 – البصمة الوراثيـة:
السمات الحيوية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التباين فـي الحمض النـووي الكروموسومــي (DNA) الناتجة عن تحليـــل الحمـــض النــووي، وهــو ثابـــت ومتفرد بين كل شخص وآخر، ولا يتكرر إلا فـي حالات التوأم المتطابق.
5 – فحص البصمة الوراثيـة:
مجموعة فحوصات وتقنيات تجرى على العينات الحيوية المرجعية، والآثار الحيوية لتحديـــد السمــــات الوراثيــــة للمواقـــع الجينيـــة غيــر المشفـــرة فـي الحمــض النـــووي الكروموسومي (DNA).
6 – العينة الحيوية المرجعيـة:
عينة من الجسم البشري أو السوائل الحيوية الموجودة فـيه تستخدم لتحديد هوية الشخص.
7 – الأثر الحيوي:
كـــــل مـــــادة حيويــــة مــن سوائـــل الجســــم البشــــري، أو جــــــــزء مـــن أعضائــــه الحيويــــة، أو أي مادة حيوية أخرى يعثر عليها فـيه، وتصلح أن تكون دليلا حيويا فـي إثبات الهوية.
٨ – اللائحــة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( 2 )
يجب فـي أثناء مختلف مراحل جمع العينات والبصمات الحيوية واستعمال البصمة الوراثية احتـــــرام كرامـــــــة الأشخـــاص، وحرمــــــة حياتهــــم الخاصة وحمايــــة بياناتهـــــم الشخصيـــــة، وفقــا لأحكــام القانـــون.
الفصــــل الثانــــي
قاعدة بيانات البصمات الحيوية
المــادة ( 3 )
تنشأ قاعدة بيانات للبصمات الحيوية فـي الإدارة المختصة، تحفظ فـيها البيانات المتحصل عليها من الآتي:
الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان آخر.
الأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة.
العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكوم عليهم جنائيا.
العينــــة الحيويـــة المرجعيــة المأخـــوذة من ذوي المفقوديــن أو من المفقوديــــن أنفسهــم بعد ظهورهم أو العثور عليهم.
العينة الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى.
ويجـــوز – بعـــد موافقـــة المفتش العــام أو من يفوضـــه – إضافـــة أي بيانات أخرى ذات علاقـــة فـي قاعدة بيانات البصمات الحيوية.
المــادة ( 4 )
تكون البيانات المسجلة فـي قاعدة بيانات البصمات الحيوية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المفتش العام أو من يفوضه، ويحظر استخدامها فـي غير الأغراض المنصوص عليها فـي هذا القانون.
المــادة ( 5 )
يجوز للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمات الحيوية لكشف مرتكبي الجرائم، أو فـي أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة المفتش العام.
المــادة ( 6 )
تعتبر البيانات التي تحفظ فـي قاعدة بيانات البصمات الحيوية ذات حجية فـي الإثبات لدى الجهات القضائية، ما لم يثبت عكس ذلك.
الفصــل الثالــث
عينـات وبيانــات البصمـات الحيويـة
المــادة ( 7 )
يحظر إجراء فحص البصمة الوراثية لغرض إثبات النسب أو نفـيه.
المــادة ( 8 )
استثنــــاء مــــن حكــــم المــــادة (7) من هـــذا القانــون، يجـــوز إجـــراء فحص البصمــة الوراثيـــة فـي الحالات الآتية:
الاشتباه فـي المواليد فـي المؤسسات الصحية.
الاشتباه فـي أطفال الأنابيب.
ضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث، وتعذر معرفتهم.
حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية.
وجود جثث لم يتم التعرف على هويتها.
المــادة ( 9 )
يتم جمع العينات الحيوية المرجعية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، والبصمة الوراثية، وأي بصمة حيوية أخرى ورفع الأثر الحيوي، وإجراء فحص البصمة الوراثية، من قبل الموظف المختص، وتسجيلها وحفظها فـي قاعدة بيانات البصمات الحيوية، وفقا لما تبينه اللائحة.
ولا يجوز جمع العينة الحيوية المرجعية من الطفل إلا بحضور ولي أمره أو من ينوب عنه قانونا.
المــادة ( 10 )
تحفظ الآثار الحيوية مجهولة المصدر وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 11 )
تحفظ العينة الحيوية المرجعية لمدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ١٢ )
تحفظ بيانات البصمة الوراثية، وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى، فـي قاعدة بيانات البصمات الحيوية، لمدة غير محددة.
المــادة ( ١٣ )
يحظـــر علـــى المؤسســـات الصحيــــة الخاصة إجـــراء فحـــــص البصمة الوراثيـــة للأغـــراض المنصــوص عليها فـي هذا القانـــون إلا بعد الحصــــول على ترخيـــص من الإدارة المختصـــة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصـل الرابــع
العقـــوبـــات
المــادة ( ١٤ )
يعاقــب بالسجـن مـــدة لا تقــل عـــن (3) ثـــلاث سنــــوات، ولا تزيـــد علـــى (10) عشــر سنـــوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، كل من زور المحررات الخاصة بالبصمات الحيوية، أو استعملها مع علمه بتزويرها.
المــادة ( ١٥ )
يعاقـــب بالسجــــن مــدة لا تقــل عــــن (3) ثــلاث سنـــوات، ولا تزيــد علــى (5) خمـــس سنـــوات، وبغرامة لا تقـــل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفـي ريال عماني، كـــل مـــن أفشى أيــــا مـــن بيانـــات البصــــمات الحيويـــة يكـــون قـــد اطلـــع عليهـــا بحكـــم عملـــه، أو اطلع عليها عمدا بغير إذن الإدارة المختصة.
المــادة ( ١٦ )
يعاقــــب بالسجــــن مــــدة لا تقــــل عـــــن (3) ثــلاث سنوات، ولا تزيـــد علـــى (7) سبـــع سنـــوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من أتلـف أو عبـث أو تصـرف فـي العينـات الحيويـة المرجعيـــة، أو الآثار الحيويـة، أو البيانات المتعلقة بها.
المــادة ( ١٧ )
يعاقـب بالسجـــن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتــــين، كـــل مـــن امتنـــع عــن إعطــــاء العينــــات اللازمــــة للأغــــراض المنصـــوص عليهــــا فـي هذا القانون، وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام الممتنع بإعطاء العينات اللازمة.
المــادة ( ١٨ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائـــــة ريــال عماني، ولا تزيــد علــى (1000) ألف ريال عماني، أو بإحـــدى هاتين العقوبتــين، مـــالك المؤسســـة الصحية الخاصة أو المسؤول عـــن إدارتهــــا إذا أجــــرى فحص البصمــة الوراثيــة للأغـــراض المنصــوص عليهـــا فـي هـــذا القانــون بــدون الحصـــول على ترخيص من الإدارة المختصة.
وتعاقب الموسسة الصحية الخاصة بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني إذا وقعت الجريمة باسمها أو لصالحها.