أصدر قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القـرار الوزاري رقــــم ١٢٠/ 2024 بإعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧/٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القــرار الــوزاري رقـــم ٧/٨٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القــرار الـــوزاري رقـــم ٢٥/٨٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القـــرار الــــوزاري رقـــم ١١٦/٨٦ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القـــرار الــــوزاري رقـــم ١١/٨٧ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القـــرار الـــوزاري رقـــم ٥٥/٩٠ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القـــرار الـــوزاري رقـــم ١٥٥/٩٢ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القـــرار الـــوزاري رقـــم ٦/٩٩ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٧/٢٠٠٠ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وإلى القـــرار الـــوزاري رقـــم ٨١/٢٠٠٤ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفــة قياسيــة عمانية ملزمة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تعتبر المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها الواردة فـي الملحق المرفق بهذا القرار مواصفات قياسية عمانية ملزمة.
المــادة الثانيـــة
تفـــرض غرامـــة إداريـــة لا تتجـــاوز (١٠٠٠) ألـــف ريـــال عمانــي على كل من يخالف أحكام هـــذا القـــرار، وتضاعــف الغرامــة فـــي حــال تكــرار المخالفــة، ويعد تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.
المــادة الثالثــــة
تلغى البنود أرقام (9، 10، 11، 12) من القرار الوزاري رقم 25/85 المشار إليه، كما تلغى البنود أرقام (14، 15، 16، 47) من القرار الوزاري رقم 6/99 المشار إليه.
المــادة الرابعــــة
تلغى القرارات الوزارية أرقام (7/85، 116/86، 11/87، 55/90، 155/92، 147/2000، 81/2004) المشــــار إليهـــا، كمـــا يلغـــى كـــــل مــــــا يخالـــــف هـــذا القـــــرار والملحـــــق المرفـــق بـــه، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الخامســـة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٢ من رمضــــــــان 1445هـ
الموافـــــق: ٢ من أبريــــــــــل 2024م
ملحق بالمواصفات القياسية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها :