أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي – وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام.
استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/84، وإلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/97، وإلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95/2004، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يخــول شاغلـــو الوظائـــف الواردة فـي الجـــدول المرفـــق فـي وزارة الإعــــلام – كـــل فـي نطـــاق اختصاصــــه – صفـــة الضبطيــة القضائيــة فـي تطبيـــق أحكــــام قانـــون المطبوعــــات والنشـــر، وقانــــــون الرقابـــة علــى المصنفـــات الفنيـــة، وقانـــون المنشآت الخاصة للإذاعـــة والتلفزيـــون، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامها.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 29 مـن شــــــــــــــــــــوال 1445هـ
الموافـــــق: 8 مـن مايـــــــــــــــــــــــو 2024م
د. عبدالـله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيـــــــــــر العــــــــــــــدل والشــــــــــــؤون القانونيـــــــــــة